احتمالية وقوع الضرر المستقبلي وتأثيره على الحكم بالتعويض ابوظبي – دبي الإمارات
احتمالية وقوع الضرر المستقبلي وتأثيره على الحكم بالتعويض ابوظبي – دبي الإمارات
أرست محكمة تمييز دبي في حكم حديث لها مبدأ قضائيا مفاده أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير التعويض الجابر للضرر المادي والمعنوي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت أنها بينت عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها ، إذ لم يرد نص في القانون يضع معايير معينة لتقدير مبلغ التعويض المستحق له ، وهي غير ملزمة بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بأن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم أو الرد عليها استقلالاً ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها.
ومن المقرر أيضاً أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور أن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً ويمكن تقديره ، أما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض، ويقع على المضرور عبء إثبات الأضرار المادية التي يدعيها وقيمتها جبراً لما لحق به من خسارة ، وأن استخلاص ثبوت أو نفي تحقق الأضرار المادية من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وهو في معرض تقديره للتعويض المستحق للطاعنة قد حدد اصاباتها وما آلت إليه من نسب عجز مختلفة وفقاً للتقرير الطبي من تأثير للقدرة الدماغية والذهنية نتيجة كسر الجمجمة ومن كسور بالأضلاع والحوض وصعوبة في التنفس وخزل بالطرفين العلويين ومن شلل تام بالطرفين السلفيين وفقد القدرة علي التبول والإخراج والقدرة الجنسية، ومن آلام نفسية وحسرة نتيجة تلك الإصابات بمبلغ 1.500000 درهم ، وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه وفى حدود سلطة محكمة الموضوع ولا مخالفة فيه للقانون.
ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من حاجتها لنفقات عمليات جراحية بالخارج ومن رعاية طبية متخصصة ومن فقدان راتبها الشهري حتى عمر 60 عاماً ذلك أن الأوراق قد خلت مما يفيد أنها سوف تجري عمليات جراحية في المستقبل ومن أن هذه العمليات محققة الوقوع أو أن راتبها حتى عمر الستين كان محققاً ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ في اعتباره قيمة الفواتير الصادرة من خارج الدولة لدى تقديره لمبلغ التعويض المقضي به ابتدائياً وطرح الفواتير الصادرة عن هيئة الصحة لعدم إثبات الطاعنة سدادها كونها مغطاة من قبل شركة التأمين فيكون ما خلص إليه الحكم من رفض طلبها في هذا الخصوص هو استخلاص سائغ ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات