هل يسأل الطفل جزائيا

هل يسأل الطفل جزائيا وفق القانون الاماراتي مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات ان المسؤولية الجزائية تقتضي توافر شرطي الوعي والارادة ، والانسان يولد غير متمتع بهذين الشرطين ، لأن مداركه وملكاته العقلية انما تنمو مع الايام ، الى ان يبلغ سنا معينا يستطيع معه ان يميز بين الصواب محامي دبي ابوظبي واتساب : 00971555570005 مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا رقم مكتب محاماة قضية مخدرات, قانون حيازة المخدرات, قانون تعاطي المخدرات, رقم محامي مخدرات, محامي مخدرات في الامارات, تعاطي مخدرات, ارقام محامي مخدرات, محامي مواد مخدرة, تهمة حيازة مواد مخدرة, عقوبة حيازة المخدرات, قانون المخدرات, الاتجار بالمخدرات, محامي مخدرات, عقوبة تعاطي المخدرات, حيازة مخدرات, قانون الاتجار بالمخدرات, قضية مخدرات, قضية تجارة مخدرات, محامي مختص بقضايا المخدرات, عقوبة الاتجار بالمخدرات, قضايا مخدرات, محامي مخدرات دبي, محامي مخدرات ابوظبي, محامي مخدرات الامارات مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
هل يسأل الطفل جزائيا وفق القانون الاماراتي مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات ان المسؤولية الجزائية تقتضي توافر شرطي الوعي والارادة ، والانسان يولد غير متمتع بهذين الشرطين ، لأن مداركه وملكاته العقلية انما تنمو مع الايام ، الى ان يبلغ سنا معينا يستطيع معه ان يميز بين الصواب محامي دبي ابوظبي واتساب : 00971555570005

هل يسأل الطفل جزائيا؟

 

ان المسؤولية الجزائية تقتضي توافر شرطي الوعي والارادة ، والانسان يولد غير متمتع بهذين الشرطين ، لأن مداركه وملكاته العقلية انما تنمو مع الايام ، الى ان يبلغ سنا معينا يستطيع معه ان يميز بين الصواب والخطأ ، و قد اتفقت كل التشريعات في العالم على انعدام المسؤولية الجزائية قبل سن معين ، وذلك ما نصت عليه المادة (62 ) من قانون العقوبات الإماراتي التي قالت :

لا تقام الدعوى الجنائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة من عمره وتثبت السن بوثيقة رسمية فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق او المحاكمة طبيبا مختصا لتقديرها بالوسائل الفنية .

وبناء على ما جاءت به المادة 62 نستنتج انه لا يلاحق جنائيا ، الحدث الذي لم يتم السابعة من عمره حين ارتكاب الجريمة ، وهذا النص صريح وقاطع بعدم جواز الملاحقة الجزائية ، لمن لم يتم هذا السن، واختيار السابعة من العمر كسن لا تقام على من لم يتمه الدعوة الجنائية يتوافق مع التشريع الاسلامي وهو الذي اعتبر السابعة سنا للتكليف بالصلاة حيث جاء في الحديث القدسي :

مروا أولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين

وهكذا فقد اعتبر القانون الطفل الذي لم يتم السابعة من عمره مفتقرا الى الادراك والوعي والتمييز واعتبره بالتالي غير مسؤول جنائيا عن الجرائم التي قد يقترفها ، وحجب عن النيابة العامة حق اقامة دعوى الحق العام عليه.

ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق ومحاكم الأحداث أن تأمر باتخاذ الإجراءات التربوية او العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث وهذه ما جاء ايضا في المادة ايضا في المادة 62 التي قالت :

ومع ذلك یجوز لجھات التحقیق ومحاكم الأحداث أن تأمر باتخاذ الإجراءات التربویة أو العلاجیة المناسبة لحالة ھذا الحدث إذا رأت ضرورة لذلك.

اما الاحداث الذين اتموا السابعة من عمرهم ولم يتموا الثامنة عشر ، فتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في قانون الاحداث ، وهذا ما قالت به المادة 63 من قانون العقوبات الاماراتي حيث قالت :

تسري في شأن من أتم السابعة ولم یتم ثماني عشرة سنة الأحكام المنصوص علیھا في قانون الأحداث الجانحین والمشردین.

وتحديد سن الحدث …يجري تبعا لقيده في سجل الاحوال المدنية ، يوم اقترافه الجرم لا يوم تقديمه الى المحاكمة ، او المباشرة بالتحقيق ، شريطة ان يكون تسجيله قد تم خلال المدة القانونية المقررة بالنسبة ليوم ولادته .

والخلاصة ان المشرع اعتبر المسؤولية الجنائية مشروطة بالعمر ومتوافقة معه ،فقد قال بعدم اقامة الدعوى الجنائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة من عمره ، بينما اعتبر الجرائم التي يرتكبها من أتم السابعة ولم یتم ثماني عشرة سنة من عمره من اختصاص قانون الأحداث الجانحین والمشردین ، وفي ذلك تتجلى كل العقلانية التي يتطلبها التعامل مع جرائم يقترفها افرادا بفئات عمرية صغيرة وهم مازالوا دون النضج الكاافي لتقدير خطورة ما يقترفونه.

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة