أحكام عامة في البيع التجاري

أحكام عامة في البيع التجاري – قانون المعاملات التجارية في دولة الامارات رقم 18 لسنة 1993 نتطرق في هذا البحث إلى الأحكام العامة الضابط واتساب: 00971555570005

نتطرق في هذا البحث إلى الأحكام العامة الضابطة لعمليات البيع التجاري ، والمقصود بالبيع التجاري كل البيوع التي يعقدها التجار فيما بينهم لشؤون تتعلق بالتجارة ، والتي اختص بها قانون المعاملات التجارية في دولة الامارات رقم 18 لسنة 1993 م ، وقد أمكننا تلخيص هذه الأحكام فيما يلي :

 

تحديد ثمن البيع :

من المفروض ان يحدد الطرفان في عقد البيع سعرا يجب استيفاؤه من المشتري لصالح البائع ، فاذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي يجري عليه التعامل بينهما ، وإذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق ، وذلك كله ما لم يتبين من ظروف الحال وجوب اعتماد سعر آخر ، وفي حالة اتفاق المتعاقدين على أن يكون البيع بسعر السوق فان الثمن يتحدد بهذا السعر في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما العقد ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك ، واذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر المتوسط ، واذا كان الثمن مقدرا على اساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي إلا اذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك .

 

تفويض الغير لتحديد الثمن :

يجوز أن يتفق المتعاقدان على تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع ، فاذا لم يقم بالتحديد في الميعاد المقرر له أو في الميعاد المناسب إن لم يكن مقررا للتحديد موعد وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد .

 

المادة ١٠١ تحديد شكل المبيع او صفاته :

اذا اتفق المتعاقدان على أن يكون للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الصفات المميزة له وجب عليه أن يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المناسب إن لم يتفق على ميعاد محدد ،  واذا انقضى هذا الميعاد دون أن يحدد المشتري صفات المبيع كان للبائع الخيار بين طلب فسخ العقد والتعويض وبين قيامه بتحديد صفات المبيع واخطار المشتري بها على أن يعتبر هذا التحديد نهائيا اذا لم يعترض عليه المشتري خلال عشرة أيام من تاريخ اخطاره .

 

ميعاد تسليم المبيع :

اذا لم يعين ميعاد التسليم فانه يقع بمجرد ابرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع تسليمه في ميعاد آخر ، وفي حال اتفاق الطرفين على أن يكون للمشتري تعيين ميعاد تسليم المبيع التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة الفترة التي تلزم لإعداد المبيع للتسليم وطبيعة المبيع .

 

تبعة هلاك المبيع ومصروفات تسليمه :

تكون تبعة هلاك المبيع على البائع حتى تسليم المبيع الى المشتري تسليما فعليا أو حكميا ، واذا قام البائع بناء على طلب المشتري بإرسال المبيع الى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع الى من يتولى نقله ، فاذا خالف البائع تعليمات المشتري بشأن طريقة النقل دون ضرورة ملجئه كان مسئولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة ، وتكون المصروفات التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المعين لتسليمه فيه على عاتق المشتري ما لم يتفق على غير ذلك .

 

أثر عدم تسليم المبيع :

اذا لم يقم البائع بتسليم المبيع المعين فللمشتري أن يخطر البائع بالتنفيذ خلال مدة مناسبة ، فاذا لم يف البائع بذلك كان للمشتري الخيار بين أن يطلب من المحكمة الزام البائع بالتنفيذ العيني وتسليمه المبيع متى كان ذلك ممكنا مع التعويض ان كان له مقتضى ، وبين اعتبار العقد مفسوخا والمطالبة بالتعويض ان كان له مقتضى ، وبين ان يشتري على حساب البائع شيئا مماثلا للمبيع وان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشيء .

واذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري – وان لم يشتر فعلا شيئا مماثلا للمبيع – ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المعين للتسليم.

 

تسليم المبيع على دفعات :

اذا اتفق المتعاقدان على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري أن يطلب فسخ العقد اذا لم يقم البائع بتسليم احدى الدفعات في الميعاد المتفق عليه ، ولا يسري الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها الا اذا ترتب على تجزئة المبيع ضرر جسيم للمشتري .

 

اثر عدم دفع الثمن في الميعاد :

اذا لم يدفع المشتري الثمن في الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد اخطار المشتري ان يعيد بيع البضاعة ، فاذا بيعت البضاعة بحسن نية بثمن اقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بفرق السعر ، واذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع وان لم يقم بالبيع فعلا ان يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد لدفع الثمن .

 

أثر امتناع المشتري عن تسلم المبيع :

اذا امتنع المشتري عن تسلم المبيع جاز للبائع ان يطلب من المحكمة اثبات حالته والاذن له في بيعه تحت اشرافها بعد انقضاء مهلة تحددها وتخطر بها المشتري وللمحكمة أن تأمر ببيع الاشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة أو اخطار وتودع حصيلة البيع خزانة المحكمة بعد خصم جميع المصروفات التي تكبدها البائع حتى يسوى النزاع بينه وبين المشتري .

 

الاختلاف في البضاعة المسلمة والعيب فيها :

اذا تبين بعد تسليم المبيع أن البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف أو أن بها عيبا ، فلا يقضى للمشتري بفسخ العقد الا اذا نشأ عن الاختلاف أو العيب عدم صلاحية المبيع للغرض الذي اعده له المشتري أو صعوبة في تصريفه ، وللمحكمة عند رفض طلب الحكم بفسخ العقد أن تقضي بانقاص الثمن أو بتكملته تبعا لنقص أو زيادة الكمية أو اختلاف الصنف أو درجة العيب . كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ .

 

سلعة تحميها علامة تجارية :

اذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة جاز الاتفاق على الزام المشتري بعدم بيعها بثمن يقل عن ثمن معين ، وللمحكمة ان تقضي بعدم التقيد بهذا الشرط اذا رأت أن المبيع من السلع الضرورية ،  ولا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المشار اليه الا اذا علموا به أو كان في استطاعتهم العلم به .

 

عقد التوريد :

لا يجوز في عقود التوريد التي يقرر فيها المورد مزايا للمشتري الاتفاق على منعه من شراء بضائع مماثلة للمبيع من غير المورد مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ الاتفاق ، وكل اتفاق على مدة اطول يخفض الى خمس سنوات.

وبهذا نكون قد استعرضنا كل الاحكام المتعلقة بالبيع التجاري من تحديد ثمن وشكل المبيع وكيفية التسليم وميعاده واثر عدم وفاء أي من المتعاقدين بالتزاماته تجاه الاخر ، وذلك وفقا لما ورد في مواد قانون المعاملات التجارية في دولة الامارات رقم 18 لسمة 1993 م .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة