أهم التعديلات على قانون العمل الإماراتي

أهم التعديلات على قانون العمل الإماراتي التعديلات المتعلقة بتشغيل النساء

أهم التعديلات على قانون العمل الإماراتي التعديلات المتعلقة بتشغيل النساء في القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2015 م

سن المشرع في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 م ، والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2020 م ، كتعديلين متتابعين للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 م في شأن تنظيم علاقات العمل ، وقد حمل القانونان تعديلات هامة فيما يتعلق بتشغيل النساء  .

تعديلات القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 م :

استبدل هذا القانون عبارة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعبارة وزير الموارد البشرية والتوطين ، وكذلك عبارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعبارة وزارة الموارد البشرية والتوطين ، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 م وتعديلاته .

وفيما يتعلق بتشغيل النساء فقد  ألغى المشرع في هذا القانون المادة 27 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 م ، وهي المادة التي لا تجيز تشغيل النساء ليلا ، وكذلك ألغى المادة 28 التي تستثني بعض الحالات من حظر تشغيل النساء ليلا ، وأيضا ألغى المادة 29 التي تحظر تشغيل النساء في الاعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو أخلاقيا ، أو الأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي الجهات المختصة .

وقد نابت عن تلك المواد الملغاة المادة 8 مكرر في القانون الجديد ، والتي قالت بإصدار وزير الموارد البشرية والتوطين ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ، القرارات المنظمة للأعمال التي يحظر تشغيل العمال من الجنسين فيها ، وضوابط التشغيل فيها ، وبالتأكيد تحظر هذه القرارات تشغيل النساء ليلا أو تشغيلهن في الأعمال الخطرة أو الشاقة .

ومن ناحية أخرى ، فإن إلغاء المواد الثلاث المتعلقة بتشغيل النساء اقتضى من المشرع تعديل نص المادة 34  ، وهي المادة التي تحدد على من تقع المسؤولية الجزائية عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بتشغيل الأحداث والنساء ، فأصبحت في القانون الجديد تعنى بتحديد المسؤولية الجزائية عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بتشغيل الأحداث فقط .

ولعل النقطة الأبرز في موضوع تشغيل النساء من جملة التعديلات التي جاء بها القانون الجديد ، هي عدم إجازة إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب حملها ، حيث أضاف المشرع المادة 30 مكرر والتي أكدت على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب حملها ، ويعتبر إنهاء الخدمة في هذه الحالة تعسفيا في حكم المادة 122 من القانون ، حيث أنه – وفقا للقانون – يعتبر انهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفيا اذا كان سبب الانهاء لا يمت للعمل بصلة .

تعديلات القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2020 م :

في هذا القانون عدل المشرع المادة 32 واستبدل نصها في القانون رقم 8 لسنة 1980م بنص اخر ، حيث كان المشرع في القانون القديم  قد منح المرأة أجرا مماثلا لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل ، وبعد التعديل منحت المرأة أجرا مماثلا لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل ، أو اخر ذي قيمة مساوية ، أما الاجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية ، فتصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين .

الخلاصة :

يمكننا القول في نهاية هذا المقال بأن عمل المرأة قد نال حظوته لدى المشرع الإماراتي ، فإضافة إلى أن قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 م قد دعم حق المرأة في العمل وحرص على حظر تشغيلها في الأعمال الشاقة أو الخطرة ، فإضافة إلى ذلك جاءت تعديلات القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 م بما يدعم هذا الحق ، وبما يشكل مكتسبا جديدا للمرأة العاملة ، حيث أن هذا القانون لم يجز لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب حملها واعتبر إنهاء الخدمة في هذه الحالة تعسفيا ، وأخيرا جاء القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2020م ، والذي منح المرأة العاملة أجرا مماثلا لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل ، أو اخر ذي قيمة مساوية له .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة