إجراءات وزارة الصحة والجهة الصحية في مكافحة مرض كورونا وغيره من الأمراض السارية

محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية في الإمارات – مستشار قانوني في الإمارات

الرئيسية إجراءات وزارة الصحة والجهة الصحية في مكافحة مرض كورونا وغيره من الأمراض السارية
إجراءات وزارة الصحة

إجراءات وزارة الصحة والجهة الصحية في مكافحة مرض كورونا وغيره من الأمراض السارية

By : ML-Advocates مارس 26, 2020

إجراءات وزارة الصحة والجهة الصحية في مكافحة مرض كورونا وغيره من الأمراض السارية

إجراءات وزارة الصحة والجهة الصحية في مكافحة مرض كورونا وغيره من الأمراض السارية

 

والعالم اليوم يفتك به فيروس كورونا ، تسارع الحكومات لتشديد إجراءاتها لمنع العدوى وانتقال الفيروس وتحوله إلى وباء قد لا تقف اثاره الوخيمة عند حد ، ولك أن تعلم أن أي من الاجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة في دولة الإمارات ، كان قد حددها القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية ، حيث أنه حدد جملة من الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والجهة الصحية في مكافحة مرض كورونا أو غيره من الأمراض السارية ، والجهة الصحية قصد بها القانون أيــة جهــة حكوميــة اتحاديــة أو محليــة تختص بالشؤون الصحية بالدولة ، وهنا سوف نعدد جملة الإجراءات التي أتاحها القانون ، هي :

  • إنشاء وحدة صحية في المنافذ الحدودية حســب الحاجة لمراقبة الأمراض السارية للحد من انتشارها .
  • ترصــد الأمــراض الســارية في جميع المنشــآت الصحية وغيرها من المنشــآت والأماكن والتجمعات ، وعلــى الجهــات ذات العلاقــة تزويــد الــوزارة والجهــة الصحيــة بالمعلومات التي تطلبها واتخاذ ما يلزم من إجراءات .
  • عنــد الإبلاغ عــن شــخص مصــاب أو مشــتبه بإصابتــه بمــرض كورونا أو أي مرض ســار مــن الأمــراض الــواردة في الجدول رقم 1 المرفق بالقانون المذكور ، وهو الجدول الذي عدد المشرع فيه قائمة الأمراض السارية الواجب التبليغ عنها ، أو الجدول رقم 3 الخاص بالأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان الواجب الإبلاغ عنها ، وجب على الوزارة والجهة الصحية عندها القيــام فورا بما يأتي :
  • الانتقال إلى مكان الإصابة في الحالات التي تستلزم ذلك.
  • ترصد الحالة للتحقق من المرض ومن مصدر العدوى ، والتقصي عن المخالطين وعن الإصابات غير المبلغ عنها.
  • اتخاذ التدابير الســريعة اللازمة لمنع انتشــار المرض ، بما في ذلك العزل إذا اقتضى الأمر ذلك .
  • إجــراء الفحوصــات اللازمة ، بما في ذلــك جمع وإرســال عينات للفحص المخبري لتشخيص المرض وتحديد مصدر العدوى.
  • إحالة المصاب والمخالطين لتلقي العالج اللازم .
  • إصــدار قــرار الاستشفاء الإلزامــي لإخضاع المصابين بأحد الأمراض السارية في حالــة رفضهــم مباشــرة أو متابعــة العــلاج المقــرر لهــم رغم إخطارهم بضرورة ذلك ، وعلى الجهات المعنية مراعاة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه ، ولها أن تستعين بالسلطة العامة لتنفيذ هذا القرار .
  • الأمر- متى اســتلزم الأمر- بتطهير أية وسيلة نقل دولــي أو إخضــاع أية منطقة جغرافية للحجــر، إلى أن يتم تطهيرها وفقا للوائح الصحية الدولية لمنع انتشار المرض أو الحد من انتشاره.
  • اتخاذ الإجراءات الضرورية – متــى اســتلزم الأمــر – لحجز أية وســيلة نقــل داخلــي ، أو تطهير المبانــي والعقارات أو الممتلــكات المنقولة ، لمنع انتشار المرض أو الحد من انتشاره .
  • منــح المصاب أو المشــتبه بإصابته إجازة مرضية إذا ثبت لديها أن ذلك الشخص مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض سار أو أنه حامل للعامل الممرض ، وكان استمراره في ممارسة نشاطه من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بصحة الاخرين.
  • الأمر – عنــد احتمــال انتشــار أي مــرض مــن الأمــراض الســارية – بإغلاق أية مؤسســة تعليمية أو دار من دور الســينما والرياضة والملاهي أو غيرها من الأماكن أو بتمديد فترة إغلاقها لفترة كافية لمنع انتشار أي مرض من الأمراض السارية أو الحد من انتشاره .
  • الأمر بإزالة أي بناء مؤقت أو إتلاف أمتعة أو ملابس أو غيرها ، إذا ثبــت لديهــا تلوثها أو احتمال تلوثها بأي عامــل ممرض دون إمكان تطهيرها بالطرق المتبعة ، ويصــدر الأمر مــن الوزير وتلتــزم الجهة المعنيــة بتنفيذه كل في حدود اختصاصها .
  • الأمر بإتــلاف أي طعــام أو شــراب أو أية مواد تســتخدم في تحضير وتجهيز أطعمــة تــم التأكد مــن تلوثها بالعامــل الممرض لأي مــن الأمراض الســارية التي تنتقل عــن طريق الأغذية أو المشروبات ، أو التخلص الامن من أي حيوان مصاب أو تم الاشتباه بإصابته بالعامل الممرض .
  • الأمر بمنع تداول المنتجات عند حصول إصابة بأحد الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية أو المشروبات في أحد مصانع الأغذية أو المشروبات أو المزارع أو محال تحضير الأغذية وبصفة خاصة الألبان ومشتقاتها ، إلا بعــد التأكد من خلوها من العوامل الممرضة واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة بشأنها .
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث وباء والأمر بما يأتي :
  • إعـلان أي مــكان أو منطقــة جغرافيــة مكانــا موبــوءا ، وتنظيــم الدخول إليه والخروج منه.
  • منع أو تقييد التجمعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة.
  • اتخــاذ الإجــراءات الصحيــة المناســبة بخصــوص تنظيــم الأســواق والطرقات والأماكن العامة الأخرى .
  • اتخاذ الإجــراءات المناســبة مع المريض أو الشخص المشتبه بإصابته أو مخالطيهما بغرض منع انتشار المرض أو الحد من انتشاره.
  • اتخــاذ الإجــراءات الصحيــة اللازمــة لضمــان ســلامة الميــاه وحماية مواردها من التلوث بأي من العوامل الممرضة.
  • اتخــاذ أي إجــراء آخر تراه ضروريا لحمايــة الصحة العامة والحيلولة دون زيادة انتشار المرض الوبائي .
  • حظــر نقــل جثة أي شــخص متوفى بأحــد الأمراض الســارية ، أو فتــح صنــدوق بــه جثة لمتوفــى بالخارج بأحــد الأمراض الســارية ، أو دفن متوفى بأحد الأمراض الســارية إلا وفق الشــروط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون موضوع هذا البحث .
  • تحصـيـن المواليــد ضــد الأمــراض الســارية المســتهدفة وفــق البرنامــج الوطنــي للتحصين الــذي تضعه الوزارة ، علــى أن يحصل المشــمولون ببرنامــج التحصـيـن الوطني على التحصيــن والخدمات المقدمة بشأنه مجانا .
  • يجب على ولي الطفل أو من يقوم بكفالته تقديمه لمراكز التحصين لتلقي جرعات التحصين اللازمة وفقا لبرنامج التحصين المقرر ، كما يجــب علــى أطبــاء الصحة المدرســية بالتنســيق مع مديــري المدارس تحصــن الأطفــال الذيــن تحــت إشــرافهم وفقــا للبرنامــج الوطني للتحصين.
  • التوعيــة بالاشــتراطات الصحيــة اللازمة لتجنب المســافرين الإصابة بالأمراض السارية طبقا للوائح الصحية الدولية ، ويخضــع الراغبــون في أداء مناســك الحــج أو العمــرة للتحصـيـن ضــد الأمراض الســارية ولغير ذلــك من التدابير الصحيــة قبل مغادرتهم الدولــة وعنــد عودتهــم .
  • إنشــاء أقســام أو وحــدات أو برامج تابعة لها يختص كل منها بواحد أو أكثر من الأمراض المتوطنة التي يصدر بتحديدها وإجراءات مكافحتها قرار من الوزير ، وعلــى الوزارة والجهــة الصحية توفير أماكن للعــزل وفق المواصفات والمقاييس المعتمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
  • تنظيم إجراءات الكشف الطبي علــى القادمين إلــى الدولة لغــرض الإقامة أو العمل أو الدراســة لتقرير مــدى خلوهــم من الأمــراض الســارية التي يصــدر بتحديدها قــرار من مجلس الوزراء.

 

لقد كانت هذه جملة الإجراءات التي أتاحها القانون أمام وزارة الصحة أو أيــة جهــة حكوميــة اتحاديــة أو محليــة تختص بالشؤون الصحية بالدولة ، وقد استندنا في هذا البحث إلى كل من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية ، وقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية .

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

image

“إجراءات وزارة الصحة والجهة الصحية في مكافحة مرض كورونا وغيره من الأمراض السارية”

ML-Advocates

المحامي / محمد المرزوقي مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية محامي دبي - محامي ابوظبي - محامي الامارات محامي احوال شخصية | محامي قضايا الأسرة | محامي زواج | محامي طلاق وقضايا أسرية | محامي خلع | محامي نفقة | محامي اخطاء طبية | محامي استشارات قانونية | محامي دعوي الأخطاء الطبية مجانا | محامي قضايا الأخطاء الطبية | محامي تعويض الخطأ الطبي | محامي قانون العمل | محامي مخدرات | محامي إصابات حوادث | محامي الإهمال الطبي | محامي سوء الممارسة الطبية | محامي المسؤولية الطبية | مكتب محاماة في دبي أبوظبي الإمارات