الأحكام القانونية للتحويل المصرفي

الأحكام القانونية للتحويل المصرفي – مفهوم التحويل المصرفي في القانون الإماراتي

مفهوم التحويل المصرفي  :

التحويل المصرفي وفقا لما جاء في قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993 م ، هو عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل ويقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن من حساب آخر وذلك بناء على طلب كتابي من العميل الآمر بالتحويل  ، ويتخذ التحويل المصرفي أحد الشكلين الآتيين :

  • تحويل مبلغ معين من حساب شخص الى حساب شخص آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين .
  • تحويل مبلغ معين من حساب الى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالتحويل لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين .

وبشكل اخر فإن عملية التحويل المصرفي هي عملية يتم بمقتضاها تحويل مبلغ مالي من حساب شخص هو الامر بالتحويل إلى حساب شخص اخر هو المستفيد  ، علما أنه في بعض الحالات قد يكون الأمر بالتحويل هو نفسه المستفيد ، وذلك بأن يحول الشخص الأمر بالتحويل مبلغا ماليا من حسابه إلى حساب اخر له في ذات المصرف أو في مصرف اخر ،   وهنا لا بد من التعرض للأحكام العامة الضابطة لعملية التحويل المصرفي ، وهذه الأحكام هي :

  • عند التحويل المصرفي بين فرعين للمصرف أو بين مصرفين مختلفين ، فإن كل اعتراض صادر من الغير في شأن هذا التحويل يجب تبليغه إلى الفرع أو المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد.
  • يجوز أن يرد أمر التحويل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالتحويل أو على مبالغ يتفق مع المصرف على قيدها في حسابه خلال مدة معينة .
  • يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل الى المصرف الذي به حساب الآمر بالتحويل بدلا من تبليغه إلى المصرف من الآمر بالتحويل .
  • يتملك المستفيد القيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل ، ويجوز للآمر بالتحويل الرجوع في أمر التحويل الى أن يتم هذا القيد ، وإذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل إلى المصرف فلا يجوز للآمر بالتحويل الرجوع في الأمر .
  • يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل وفاء له قائما بتأميناته وملحقاته الى أن تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد .
  • يجوز الاتفاق على إرجاء تنفيذ أوامر تحويل معينة سواء أكانت مرسلة من الآمر بالتحويل مباشرة أم مقدمة من المستفيد وذلك إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الاوامر التي تكون من نوعها وتقدم إلى المصرف في اليوم ذاته .
  • إذا كان رصيد الآمر بالتحويل أقل من القيمة المذكورة في أمر التحويل وكان الأمر موجها من الآمر مباشرة جاز للمصرف أن يرفض تنفيذه على أن يخطر الآمر بذلك دون إبطاء ، وإذا كان أمر التحويل مقدما من المستفيد قيد المصرف لحسابه المقابل الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك ، وعلى المصرف أن يؤشر على أمر التحويل بقيد المقابل الجزئي أو برفض المستفيد قبول التحويل ، وإذا رفض المصرف تنفيذ الأمر بالتحويل أو رفض المستفيد قبول تحويل المقابل الجزئي ، فإن الآمر بالتحويل يبقى له حق التصرف في هذا المقابل ، واذا لم ينفذ المصرف أمر التحويل في أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الأمر في حدود المقدار الذي لم ينفذ كأن لم يكن ووجب رده إلى من قدمه مقابل إيصال وإذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر التحويل الذي لم ينفذ إلى الأوامر التي تقدم في الأيام التالية .

 

  • إذا تقدم عدة مستفيدين إلى المصرف جملة واحدة وكانت قيمة أوامر التحويل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم .
  • إذا توفي الآمر بالتحويل توقف المصرف عن تنفيذ أوامر التحويل الصادرة منه من تاريخ العلم بالوفاة ، وإذا توفي المستفيد استمر المصرف في تنفيذ أوامر التحويل .
  • إذا اشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر بالتحويل أن يوقف تنفيذ أمر التحويل ولو تسلمه المستفيد بنفسه ، ولا يحول إشهار إفلاس الآمر بالتحويل دون تنفيذ أوامر التحويل التي أصدرها إذا قدمت إلى المصرف قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس ما لم يصدر قرار المحكمة خلافا لذلك .

وبهذا نكون في هذا البحث قد حددنا وبشكل دقيق تعريف التحويل المصرفي وحددنا أشكاله وكذلك كل ما يتعلق بهذه العملية من حالات خاصة كإفلاس الامر بالتحويل أو المستفيد أو إفلاس أحدهما أو كون رصيد الامر بالتحويل أقل من قيمة أمر التحويل وغيرها من الحالات التي بينها قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993 م .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة