الاتفاقات المقيدة بين المنشآت

الاتفاقات المقيدة بين المنشآت من الممارسات المحظورة المخلة بالمنافسة – الإمارات

 

الاتفاقات المقيدة بين المنشآت من الممارسات المحظورة المخلة بالمنافسة

 

سن المشرع في دولة الإمارت القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 م بشأن تنظيم المنافسة ، والذي هدف من خلاله إلى حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية ، وذلك من خلال توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة ، وكذلك من خلال المحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات المقيدة ، وحظر الأعمال والتصرفات التي تفضي إلى إساءة استغلال لوضع مهيمن ، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

لذا فقد حظر القانون في مادته الخامسة الاتفاقات المقيدة بين المنشآت ، والتي يكون موضوعها أو الهدف منها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها ، وعلى الأخص تلك التي تستهدف ما يأتي : 

 

  • تحديد أسعار بيع أو شراء السلع والخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر بافتعال الزيادة أو الخفض أو التثبيت بما يؤثر سلباً على المنافسة . 
  • تحديد شروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمة وما في حكم ذلك . 
  • التواطؤ في العطاءات أو العروض في المزايدات والمناقصات والممارسات وسائر عروض التوريد . 
  • تجميد عمليات الإنتاج أو التطوير أو التوزيع أو التسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد منها . 
  • التواطؤ على رفض الشراء من منشأة أو منشآت معينة أو البيع أو التوريد لمنشأة أو لمنشآت معينة وعلى منع أو عرقلة ممارستها لنشاطها. 
  • الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى السوق المعنية أو إخراجها منه ومن ذلك إخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها ، أو افتعال وفرة مفاجئة فيها تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي . 

 

كذلك تحظر – مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981م في شأن تنظيم الوكالات التجارية – الاتفاقات المقيدة بين المنشآت ، والتي يكون من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها ، وعلى الأخص تلك التي تستهدف ما يأتي : 

 

  • تقاسم الأسواق أو تخصيص العملاء على أساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المواسم والفترات الزمنية أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة. 
  • اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول منشآت إلى السوق أو لإقصائها منه أو لعرقلة الانضمام إلى اتفاقات أو تحالفات قائمة . 

 

وقد حدد المشرع عقوبة مخالفة أحكام حظر الاتفاقات المقيدة بين المنشآت المشار إليها ، فكانت العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن  خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على خمسة ملايين درهم .

إلا أنه لوزير الاقتصاد أن يصدر- بناء على توصية لجنة تنظيم المنافسة المشكلة طبقاً لأحكام القانون – قراراً باستثناء الاتفاقات المقيدة من تطبيق الأحكام السابقة شريطة ما يأتي : 

 

  • أن تقوم المنشآت المعنية بإخطار وزارة الاقتصاد بها مسبقاً وفق النموذج المعد لهذا الغرض . 
  • أن تثبت المنشآت المعنية بأن هذه الاتفاقات المقيدة ستؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين أداء المنشآت وقدرتها التنافسية أو تطوير نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك . 
  • أن يتم إخطار وزارة الاقتصاد بمشروع أي تعديل يطرأ على الاتفاقات المقيدة والتي سبق الحصول على استثناء بشأنها خلال ثلاثين يوماً من إبرام المشروع . 

 

لقد كان هدف المشرع في دولة الإمارات هو المحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات المقيدة ، مما يعمل على حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية ، لذا تم سن القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 م بشأن تنظيم المنافسة .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة