التزام المستشفى بتعويض المريض

التزام المستشفى بتعويض المريض لعدم ملاحظة الممرضة التي تعمل لديها السكتة الدماغية التي أصيب بها المريض اثناء اقامته في المستشفى

 

التزام المستشفى بتعويض المريض لعدم ملاحظة الممرضة التي تعمل لديها السكتة الدماغية التي أصيب بها المريض اثناء اقامته في المستشفى

 

أكدت محكمة تمييز دبي في حكمها الصادر بجلسة 19/2/2020 على ان مسئولية الطبيب ومساعديه من الفنيين تخضع للقاعدة العامة للمسئولية التقصيرية، وأنه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب إلى أي من الفريق الطبي، سواء كان مهنياً أو لا، وأيا كانت درجة جسامته، جسيماً كان أو يسيراً، فإنه يتعين مساءلة الطبيب أو أي من فريقه من مساعديه الفنيين من طاقم التمريض عن خطئه، ذلك أن إباحة عمل الطبيب ومساعديه مشروطة بأن يكون ما يجرونه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرطوا في إتباع هذه الأصول أو خالفوها حقت عليهم المسئولية بحسب تعمدهم الفعل أو نتيجة إهمالهم وتقصيرهم أو عدم تحرزهم في أداء عملهم.

وبناء على ذلك انتهت محكمة التمييز الى إلزام المستشفى المعالج بتعويض المريض التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية لأنه اثناء انتظار المريض لإجراء العملية الجراحية أصيب (1) بسكتة دماغية اقفارية مع شلل نصفي كثيف والإهمال النصفي في الجهة اليسرى من الجسم وعسر البلع والتي تحسنت جزئياً خلال فترة بقائه في المستشفى واصبح قادراً على ابتلاع الطعام اللين مع مشكلة في ابتلاع السوائل، يتعرف على الأسرة ويعرف أين هو، (2) شلل في الجانب الأيسر من الوجه وقوة العضلات في الجانب الأيسر من الجسم 1/5 في الطرف العلوي و 0/5 في الطرف السفلي، وقد خلصت المحكمة الى أن الممرضة المسؤولة عن تقديم الرعاية للمريض اثناء المناوبة الليلية لاحظت أن المريض كان يعاني من اضطراب في الكلام (ثقل في اللسان) وصعوبة في التحرك إلا أنها لم تبلغ أحداً لاتخاذ الإجراءات الطبية الضرورية، وأن هذا التأخير في معالجة السكتة الدماغية الحادة كان من الممكن أن تقلل من العجز الذي أصاب المريض، كما خلصت المحكمة الى أن عدم ملاحظة السكتة الدماغية الحادة التي أصيب بها المريض اثناء اقامته في المستشفى من قبل الممرضة أدى إلى حرمان المريض من تلقي العلاج الفوري للسكتة الدماغية، وهو ما تستخلص منه المحكمة أن إهمال الممرضة  في واجب الرعاية وتقصيرها في العناية الواجب اقتضاؤها من مثلها، خطأ في حد ذاته وقد ترتب عليه ضرر بالمريض (على نحو ما سلف بيانه) مما تتوافر في حقها اركان المسئولية التقصيرية عما ارتكبته من خطأ واهمال ترتب عليه إلحاق الضرر بالمريض المضرور، ولما كانت المستشفى لا تماري في أن الممرضة المذكورة تعمل لديها وقد حدثت الواقعة اثناء تأديتها الوظيفة وبسببها، الامر الذي يتعين معه الزامها بتعويض المريض التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية.   

كما اكدت المحكمة في الحكم ذاته على ان المشرع استحدث في نطاق المسئولية عن العمل غير المشروع تقادماً قصيراً فقضى بعدم سماع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات، يبدأ سريانها من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه، والمراد بالعلم في هذا السياق هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه، على اعتبار أن انقضاء مدة الثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على قرينة تفيد تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم به دون إرادته وهو ما يستتبع عدم سماع دعوى التعويض بمضي هذه المدة، ولا محل لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب أثر عدم سماع الدعوى في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، وأن استخلاص العلم الحقيقي بالضرر الحادث وبالشخص المسئول عنه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل المحكمة بتقديره.

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة