التعريف بالأوراق التجارية

التعريف بالأوراق التجارية وأنواعها في القانون الإماراتي – الكمبيالة – السند الإذني عرف قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993م ، عرف الأ

 

عرف قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993م ، عرف الأوراق التجارية بأنها صكوك مكتوبة وفق أشكال حددها القانون ، تمثل حقا موضوعه مبلغا معينا من النقود ، يستحق الأداء بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين ، وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية ، وتشمل الأوراق التجارية الكمبيالة والسند الاذني والسند لحامله والشيك وغيرها من الاوراق المحررة لأعمال تجارية والتي يجري العرف على قبولها كأداة وفاء في المعاملات .

الكمبيالة ( سند السحب ):

عرف قانون المعاملات التجارية الإماراتي الكمبيالة ، وذلك في المادة رقم 480 منه ، بأنها ورقة تجارية تتضمن أمرا من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن المستفيد .

والواضح من سياق التعريف أن الكمبيالة تتضمن ثلاثة أطراف ، هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد ، فالساحب هو الشخص الذي يأمر المسحوب بدفع المبلغ ، بينما المسحوب عليه هو الذي يتلقى هذا الأمر ، أما المستفيد فهو الذي صدر أمر الدفع من الساحب لصالحه .

بطريقة أخرى لتوضيح الكمبيالة ، لنفترض وجود ثلاثة أشخاص ، الأول دائن للثاني بمبلغ 5000 درهم ، وهو أي الشخص الأول مدين للشخص الثالث بمبلغ 7000 الاف درهم ، فيرغب الشخص الأول في استيفاء دينه من الشخص الثاني وبنفس الوقت رد جزء من دينه للشخص الثالث ، لذا كانت الكمبيالة ، ففيها  يأمر الأول وهو الساحب الشخص الثاني وهو المسحوب عليه  بأن يدفع للشخص الثالث وهو المستفيد  مبلغ 5000 درهم ، وبذلك يكون الأول قد استرد دينه من الثاني وأوفى جزء من دينه للشخص الثالث ، والواضح هنا أن الشخصين الثاني والثالث لا علاقة تجمع بينهما قبل سحب الكمبيالة ، فسحبها كان سبب نشوء هذه العلاقة ، ومن ناحية أخرى  فإن للمستفيد أن يحتفظ بالكمبيالة  حتى ميعاد استحقاقها ويتقدم لأخذ قيمتها  ، أو أنه يتنازل عنها بالتظهير لمصلحة اخر ، لذا سمي المظهر بينما المستفيد الثاني يسمى المظهر إليه .

أما عن كيفية التظهير فهي تحدث بقيام المستفيد الأول بكتابة جملة مع التوقيع على ظهر الكمبيالة تفيد نقل ملكية قيمة الورقة إلى المظهر إليه  أو توكيله باستلام قيمتها .

 

السند الإذني :

عرفه القانون بأنه ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص آخر هو المستفيد ..

والواضح من التعريف أن السند الإذني هو صك قابل للتداول  يربط بين طرفين ، هما محرر الصك  والمستفيد ، حيث يتعهد الأول بدفع مبلغ من المال  بمجرد الاطلاع ، وهنا يعتبر السند أداة وفاء ويقوم مقام النقود ، أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن المستفيد ، ويعتبر هنا أداة ائتمان .

 

السند لحامله :

ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لمن يحمل الورقة .

 

الشيك :

ورقة تجارية تتضمن امرا صادرا من الساحب الى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغا معينا من النقود لاذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله .

والواضح من التعريف أن الشيك يختلف عن الكمبيالة في أنه مسحوب على بنك ، أما الكمبيالة فمسحوبة على أشخاص أو جهات أخرى.

وبنهاية هذا البحث نكون قد عرفنا الأوراق التجارية وتحديد مضامين أهم أنواعها والتي هي الكمبيالة والسند الاذني  والسند لحامله والشيك ، وذلك وفقا لقانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993 م .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة