التعريف بعمليات التركز الاقتصادي

التعريف بعمليات التركز الاقتصادي وإجراءاتها في قانون تنظيم المنافسة

التعريف بعمليات التركز الاقتصادي وإجراءاتها في قانون تنظيم المنافسة

عرفت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 م بشأن تنظيم المنافسة ، عرفت التركز الاقتصادي بأنه كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي ” اندماج أو استحواذ ” لملكية أو حقوق انتفاع في ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى من شأنه أن يمكن منشأة أو مجموعة من المنشآت من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منشأة أو مجموعة منشآت أخرى. 

وقد اشترط القانون لإتمام عمليات التركز الاقتصادي التي تجاوز الحصة الإجمالية للمنشآت الأطراف فيها النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية ، والتي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق المعنية وعلى الأخص خلق أو تعزيز وضع مهيمن ، قيام المنشآت المعنية بتقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد قبل ثلاثين يوماً على الأقل من إتمامها وفق النموذج المعد لهذا الغرض وإرفاق المستندات المطلوبة . 

يصدر وزير الاقتصاد قراره خلال تسعين يوماً يجوز تمديدها لمدة خمس وأربعين يوماً أخرى من تاريخ استلام الطلب مكتملاً ومستوفياً للشروط المطلوبة ، ويتعين على المنشآت المعنية ألا تقوم خلال هذه المدة بأية تصرفات أو إجراءات لإتمام عمليات التركز الاقتصادي ، ويعاقب كل من يخالف هذه الأحكام بغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على  خمسمائة ألف درهم .

للوزير أن يتخذ قراراً مسبباً بشأن الطلبات المقدمة وفقا للأحكام السابقة وذلك على النحو الآتي : 

  • الموافقة على عملية التركز الاقتصادي إذا كانت لا تؤثر سلباً على المنافسة أو كانت لها آثار اقتصادية إيجابية تفوق أية آثار سلبية على المنافسة .  
  • الموافقة على عملية التركز الاقتصادي شريطة تعهد المنشآت المعنية بتنفيذ الشروط والالتزامات التي يحددها الوزير لهذه الغاية .
  • رفض عملية التركز الاقتصادي. 

هذا ويصدر الوزير قراراً بإلغاء الموافقة المشار إليها في حال تحقق إحدى الحالات التالية :

  • إذا تبين أن الظروف التي صدرت الموافقة بموجبها لم تعد قائمة . 
  • إذا أخفقت المنشآت المعنية في الوفاء بالشروط والمتطلبات التي على أساسها منحت الموافقة . 
  • إذا تبين أن المعلومات التي صدرت الموافقة بموجبها كانت مضللة أو غير صحيحة .

 

لقد عملت أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 م بشأن تنظيم المنافسة ، على المحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال مراقبة عمليات التركز الاقتصادي ، إضافة إلى حظر الاتفاقات المقيدة ، وكذلك حظر الأعمال والتصرفات التي تفضي إلى إساءة استغلال لوضع مهيمن ، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها ، والذي أدى إلى حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في دولة الإمارات .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة