التعويض عن الضرر

التعويض عن الضرر مبدأ قانوني جديد

التعويض عن الضرر مبدأ قانوني جديد

في احدث احكامها الصادرة بجلسة 7/5/2020 ارست محكمة تمييز دبي مبدأ قضائيا جديداً مفاده أن الضرر الذي يحدث من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو من الآلات الميكانيكية يضاف إلى من تحت تصرفه ويكون هو ضامناً لهذا الضرر دون الالتجاء إلى فكرة الخطأ المفترض، وعلى ذلك لا يعد الخطأ شرطاً لازماً لقيام هذه المسئولية ، كما لا يعتبر علم الحارس بخطورة الأشياء التي تحت تصرفه شرطاً من شروط قيام هذه المسئولية ، ولا يمكن للحارس أن يدرأها بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه لم يكن يعلم بأن طبيعة الأشياء التي تحت تصرفه تتطلب عناية خاصة حتى يتمكن من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء ضررها عن الغير، أو أنه قام بما يوجب من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر، إذ تتوافر عناصر هذه المسئولية بثبوت وقوع الضرر بفعل شيء تقتضي حراسته عناية خاصة أو بفعل آلة ميكانيكية ، ويفترض أن تدخل الشيء في إحداث الضرر كان إيجابياً فلا يكلف المضرور بإثبات ذلك وإنما يجوز للحارس إثبات أن تدخل الشيء لم يكن إلا سلبياً محضاً ولا تتوافر رابطة السببية بينه وبين الضرر الذي وقع أو إثبات أن وقوعه يرجع إلى سبب لا يمكن التحرز منه سواء بالقوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير الذي يكون التحرز منه غير ممكن إذ لا تكليف إلا بمقدور.

كما اكدت في الحكم ذاته على انه للقاضي بناء على طلب المضرور أن يلزم بأداء الضمان من كانت له على من وقع منه الإضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حالة تأدية وظيفته أو بسببها ، وبما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه أو كلما استغل التابع وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان الفعل غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة لارتكابه له.

كما نوهت الى ان العبرة فى تقدير قيمة الضرر هى بقيمته وقت الحكم بالتعويض وليست بقيمته وقت وقوعه ، وأن تقدير مدى تغيير الضرر وما صار إليه عند الحكم وتقدير ما يستحقه المضرور من تعويض وقت الحكم به من المسائل التي تستقل بها المحكمة.

وأخيرا اكدت المحكمة على ان المشرع قد أخذ بنظام التأمين الأجبارى على المركبات الميكانيكيه لمصلحه الغير ، بما يجعل للغير حقاً ذاتياً فى رفع دعواه على الشركه المؤمنه على المركبه المتسببة فى الحادث ومطالبتها بالتعويض عما لحقه من اصابات بدنيه أو اضرار ماديه، سواء كان جسمانياً أم ناجماً عن اتلاف الممتلكات دون أن يحق للشركه المؤمن لديها على المركبه الاحتجاج قبل المضرور بالشروط الاستثنائية التى تقلل أو تحول دون مسئوليتها عن تغطيه الأضرار التى نجمت عن استعمال المركبه المؤمن عليها وفقاً لعقد التأمين، كما أنه من المقرر أن نصوص مما يفيد قصر قيام المسئولية المدنية على الحوادث التى تقع فى الطرق العامه دون غيرها من الاماكن الأخرى، اذ يكفى أن يكون سبب الحادث ناشئاً عن استعمال السياره المؤمن عليها فى أى مكان تستخدم فيه ، مما لا محل معه للألتجاء الى قانون السير والمرور فيما نص عليه من سريان أحكامه على المركبات فى الطرق العامه إذ لا شأن لهذه الأحكام بتحديد نطاق إلتزام شركه التأمين بالتغطيه التأمينيه عما ينشأ عن استعمال السياره المؤمن عليها من أضرار بالغير أيا كانت طبيعه المكان الذى استخدمت فيه .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة