التنظيم القانوني لحماية المحميات الطبيعية

التنظيم القانوني لحماية المحميات الطبيعية في دولة الإماراتتعرف المحمية الطبيعية بأنها الأرض أو المياه التي تتميز بطبيعة بيئية خاصة ” طيور ، حيوانات ، أسماك ، نباتات ، أو ظواهر طبيعية ” ذات قيمة ثقافية أو جمالية أو بيئية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء

التنظيم القانوني لحماية المحميات الطبيعية في دولة الإمارات

تعرف المحمية الطبيعية بأنها الأرض أو المياه التي تتميز بطبيعة بيئية خاصة ” طيور ، حيوانات ، أسماك ، نباتات ، أو ظواهر طبيعية ” ذات قيمة ثقافية أو جمالية أو بيئية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة الاتحادية للبيئة أو قرار من السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة .
وتحدد بقرار من السلطات المختصة بالتنسيق مع الهيئة الأعمال والأنشطة والتصرفات المحظورة في المناطق المحمية ، والتي من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية ، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو المساس بقيمتها الجمالية ، ويحظر على وجه الخصوص ما يأتي :
1. صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها .
2. إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية او المناطق التي تعد موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها.
3. إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية .
4. تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية .
5. المناورات العسكرية وتدريبات الرماية .
6. قطع الأشجار أو تعرية التربة .
7. أعمال التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبيا على الحياة الفطرية .
8. كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي لتلك المحميات .
كما يحظر إقامة المنشآت أو المباني أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في المناطق المحمية إلا بتصريح من السلطات المختصة .
ولا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بترخيص من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الهيئة .
وتتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة الإشراف على الأنشطة اللازمة للمحافظة على المناطق المحمية في الدولة ، ولها على وجه الخصوص :
1. المساهمة في إعداد البرامج والدراسات اللازمة لتنمية المناطق المحمية .
2. وضع المعايير والضوابط المتعلقة برصد الظواهر البيئية وحصر الكائنات البرية والبحرية في المناطق المحمية وتسجيلها .
3. تنسيق الأنشطة المتعلقة بإدارة وتنمية المناطق المحمية .
4. إعلان المواطنين وتثقيفهم بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية .
5. تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية والجهات المعنية في الدولة في هذا المجال .
وعلى مراكز البحوث والمؤسسات العلمية والجامعات والجهات الأخرى ذات الاختصاص بالتنسيق مع الهيئة الاهتمام بموضوع التنوع البيولوجي والمحافظة على أصل الأنواع وإجراء الدراسات والأبحاث واقتراح الضوابط والأساليب الواجب الأخذ بها للمحافظة على تلك الأنواع وسبل استثمارها بما يمنع استنزافها ويحفظ للدولة حقوقها المشروعة أدبيا واجتماعيا واقتصاديا .
وأخير تحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من السلطات المختصة المناطق المحمية في دولة الإمارات وحدود كل منطقة ، ويجوز بناء على اقتراح الهيئة اعتبار مناطق معينة مناطق محمية ، حيث تتمتع الحيوانات البرية والبحرية والطيور التي تتخذ من المنطقة المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان ، تتمتع بالحماية وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة