الجرائم الواقعة على المال في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي – بحث
القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 م في شأن الضمان الاجتماعي دولة الإمارات والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 م
الجرائم الواقعة على المال في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي – بحث
للتواصل مع محامي جنائي في ابوظبي و دبي الإمارات عبر واتسآب إضغط هنا
بحث في الجرائم الواقعة على المال في قانون الجرائم والعقوبات
يتناول هذا البحث كافة الجرائم التي صنفها قانون الجرائم والعقوبات كـ الجرائم الواقعة على المال ، وهي جرائم السرقة ، الاحتيال ، خيانة الأمانة وما يتصل بها ، إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة ، الإقراض بفائدة ، ألعاب القمار ، إتلاف المال والتعدي على الحيوان انتهاك حرمة ملك الغير ، والتسول ، والتي سنبحث في كل منها استنادا إلى قانون الجرائم والعقوبات في دولة الإمارات رقم 31 لسنة 2021 م .
جريمة السرقة – الجرائم الواقعة على المال :
تقع السرقة – بحسب المادة 435 من القانون – باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني ، أما عن تعريف المال المنقول ، فبحسب المادة 101 من قانون المعاملات المدنية ، يعتبر كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول ، وقد حدد قانون الجرائم والعقوبات عقوبة جريمة السرقة بحسب ظروفها وطريقة ارتكابها ، فهي تتراوح بين الغرامة والسجن المؤبد .
فبحسب المادة 436 من القانون ، يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف الآتية :
- أن تقع ليلا .
- أن تقع من شخصين فأكثر .
- أن يكون أحد الجناة حاملا سلاحا .
- أن تقع في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته ، إذا كان دخوله بوساطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة عامة أو كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة .
- أن تقع بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح .
أي أن اجتماع الظروف الخمسة الانفة الذكر في جريمة السرقة يجعل عقوبتها السجن المؤبد ، وتخفف العقوبة في حال غياب أي من هذه الظروف بحسب الأحوال .
حيث تحدد المادة 437 عقوبة كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية – أي أنها لم تقع في مكان معد للسكنى تم الدخول إليه بطريقة غير مشروعة – وذلك بالسجن المؤبد أو المؤقت في إحدى الأحوال الآتية :
- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم حاملا سلاحا .
- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وبطريق الإكراه .
- إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا .
- إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحا وكان ذلك بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح .
بينما تكون العقوبة هي السجن المؤقت إذا وقعت جريمة السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواء كان الغرض من ذلك الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به ، والملاحظ هنا تخفيف العقوبة عن السجن المؤبد لغياب ظروف مشددة فيها كوقوعها ليلا أو ارتكابها من شخصين فأكثر .
وبحسب المادة 439 يعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت الجريمة ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم حاملا سلاحا ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها على السرقة التي تقع ليلا وفي محل مسكون من فاعل واحد يحمل سلاحا .
وكذلك بحسب المادة 441 ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سبع سنوات إذا وقعت السرقة في أي من الحالتين الآتيتين :
- ليلا .
- من شخص يحمل سلاحا .
ويعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات ولا تزيد على 7 سبع سنوات إذا وقعت السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضرارا بمتبوعه .
أما بحسب المادة 442 ، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت السرقة في أي من الأحوال الآتية :
- في أحد الأمكنة المعدة للعبادة .
- في أحد الأمكنة المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتها .
- في أحد وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار .
- بطريق التسور أو الكسر من الخارج ، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير موافقة صاحبها .
- من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة .
- من شخصين فأكثر .
- أثناء الحرب على الجرحى .
- على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الحمل .
- على مال مملوك لإحدى الجهات التالية :
- القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية .
- منتسبو القوات المسلحة .
- العاملون في الأجهزة الأمنية .
- أعضاء السلطة القضائية ورؤساء المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية وأعضاؤها .
- كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معين ، وذلك في حدود العمل المفوض فيه .
- رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة ، والشركات المملوكة كليا أو جزئيا للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية .
- رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام .
- العاملون في الجهات التي تعد أموالها أموالا عامة في القانون .
أما كل من ارتكب جريمة سرقة لم يتوفر فيها من الظروف المشددة المبينة سابقا ، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة أشهر أو بالغرامة ، وذلك وفقا للمادة 443 من القانون .
وفي حال وقوع جريمة السرقة على أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها ، فتكون عقوبتها بحسب المادة 440 – هي السجن المؤقت ، وتصبح سجنا مؤبدا إذا توافر فيها ظرف من الظروف التالية :
- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم حاملا سلاحا .
- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وبطريق الإكراه .
- إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا .
- إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحا وكان ذلك بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 خمس سنوات إذا وقعت السرقة على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدمات الأخرى التي تنشئها الحكومة أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة .
وكذلك يعاقب – بحسب المادة 444 – بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس بأية صورة الخدمة الهاتفية أو خدمة أخرى من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدمات الحكومية الأخرى أو قام بغير وجه حق باستغلال أو استعمال أو بتحويل أو تفريغ أية خدمة من هذه الخدمات أو أي تیار أو خلافه مما يستعمل التوصيل أو نقل هذه الخدمات .
وبحسب المادة 447 من القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 10 عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل سيارة أو دراجة بخارية أو ما في حكمهما بغير إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها .
وفي حال حصل المجرم بالقوة أو بالتهديد على سند أو على التوقيع عليه أو التعديل فيه أو على إلغائه أو إتلافه ، فإنه يعاقب – بحسب المادة 449 – بالسجن المؤقت ، فيما يعاقب بالحبس والغرامة كل من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى غير ما ذكر انفا ، وإذا كان التهديد بإفشاء أو إسناد أمور خادشة للشرف عد ذلك ظرفا مشددا .
وفي كل الأحوال ، إذا انتهز الجاني لارتكاب إحدى الجرائم المبينة سابقا فرصة هياج أو فتنة أو حريق أو أية كارثة أخرى عد ذلك ظرفا مشددا .
أما الشروع في جنحة السرقة ، فهي جريمة حددت عقوبتها المادة 445 بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة .
وقد أشارت المادة 446 إلى أن للمحكمة عند الحكم بالحبس مدة سنة فأكثر لسرقة أو شروع فيها أن تحكم في حالة العود بالمراقبة مدة لا تزيد على 2 سنتين ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها .
جريمة الاحتيال – الجرائم الواقعة على المال :
يعاقب قانون الجرائم والعقوبات كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو منفعة أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله احتيال ، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم ، وذلك في مادته رقم 452 ، فكانت العقوبة هي الحبس أو الغرامة .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه ، أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه ، وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره .
وإذا كان محل الجريمة مالا أو سندا للدولة أو لإحدى الجهات التالية عد ذلك ظرفا مشددا :
- القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية .
- منتسبو القوات المسلحة .
- العاملون في الأجهزة الأمنية .
- أعضاء السلطة القضائية ورؤساء المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية وأعضاؤها .
- كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معين ، وذلك في حدود العمل المفوض فيه .
- رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة ، والشركات المملوكة كليا أو جزئيا للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية .
- رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام .
- العاملون في الجهات التي تعد أموالها أموالا عامة في القانون .
ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم ، ويجوز عند الحكم على العائد بالحبس مدة سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها .
أما إذا انتهز الجاني حاجة قاصر أو محكوم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه ، أو استغل هواه أو عدم خبرته ، وحصل منه إضرارا بمصلحته أو مصلحة غيره على مال أو على سند أو على التوقيع عليه أو التعديل فيه أو على إلغائه أو إتلافه ، فيعاقب بحسب المادة 452 بالحبس أو بالغرامة ، ويعتبر في حكم القاصر المجنون والمعتوه والمحجوز عليه ، فإذا وقعت الجريمة من الولي أو الوصي أو القيم على المجني عليه أو من ذي سلطة عليه أو ممن كان مكلفا برعاية مصالحه عد ذلك ظرفا مشددا .
جريمة خيانة الأمانة وما يتصل بها – الجرائم الواقعة على المال :
جرم الفصل الثالث من الباب الثامن من قانون الجرائم والعقوبات ، جرم خيانة الأمانة ، والتي قد تتخذ أوجه عدة ، أبرزها اختلاس أو استعمال أو تبديد مبالغ أو مستندات أو أي مال آخر منقول إضرارا بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إلى الجاني على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة ، وعقوبة هذا الفعل حددتها المادة 453 بالحبس أو الغرامة ، وقد نوهت ذات المادة إلى أنه يعتبر – في تطبيق حكم المادة – في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئا لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره .
أما من استولى بنية التملك على مال ضائع مملوك لغيره أو على مال وقع في حيازته خطأ أو بقوة قاهرة مع علمه بذلك ، فعقوبته بحسب المادة 454 هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضمانا لدين عليه أو على آخره ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المالك المعين حارسا على منقولاته المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها .
جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة – الجرائم الواقعة على المال :
يقصد بهذه الجريمة حيازة أو إخفاء أشياء متحصلة من جريمة ، فإذا كان مرتكب الفعل عالما بكون هذه الأشياء متحصلة من جريمة ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها ، فيعاقب عندها – بحسب المادة 456 – بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها ، وإذا لم يكن الجاني عالما بذلك ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين .
هذا وتنقضي الدعوى بانقضاء دعوى الجريمة الأصلية المتحصل منها الأشياء بالتصالح وعلى المحكمة أن تحكم بالرد إذا كانت الأشياء مالا عاما .
كما يعفى الجاني من العقوبة وفقا للمادة 457 إذا بادر إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة التي تحصلت الأشياء منها ومرتكبيها قبل الكشف عنها .
فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط الجناة .
جريمة الإقراض بفائدة :
حددت المادة 458 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ، كعقوبة لكل شخص طبيعي أقرض شخصا طبيعيا آخر بفائدة مقابل تأجيل الرد ، وذلك في أي نوع من أنواع المعاملات المدنية والتجارية ، وسواء كانت هذه الفائدة صريحة أو مستترة .
حيث تعتبر من قبيل الفائدة المستترة كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها يشترطها الدائن ، إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها ويجوز إثبات حقيقة أصل الدين والفائدة المستترة بجميع الوسائل .
وإذا استغل الجاني حاجة المدين أو ضعفه أو هوى نفسه لارتكاب جريمة الإقراض بفائدة عد ذلك ظرفا مشددا .
كما يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل شخص طبيعي اعتاد الإقراض بفائدة ، وذلك بحسب المادة 459 من القانون .
جريمة لعب القمار :
عرف القانون ألعاب القمار بأنها الألعاب التي يتفق كل طرف فيها بأن يؤدي – إذا خسر اللعبة – إلى الطرف الذي كسبها مبلغا من النقود أو أي شيء آخر اتفق عليه .
وقد جرم القانون العاب القمار وحدد عقوبة من يلعبها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم ، وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا وقعت الجريمة في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد للعب القمار ، وذلك وفقا للمادة 461 من القانون .
فيما حددت المادة 462 السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ، كعقوبة لكل من فتح أو أدار محلا للعب القمار وأعده لدخول الناس ، وكذلك كل من نظم أية لعبة من ألعاب القمار في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في أي محل أو منزل أعد لهذا الغرض .
وفي جميع الأحوال ، تضبط النقود والأدوات التي استعملت في لعب القمار ويحكم بمصادرتها كما يحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي أعد للعب القمار ، ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة .
جريمة إتلاف المال :
يقصد بهذه الجريمة هدم أو إتلاف مال مملوك للغير ، ثابتا كان أو منقولا بما يجعله غير صالح للاستعمال أو تعطليه بأية طريقة ، وعقوبة هذا الفعل حددته المادة 464 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو منشاة ذات نفع عام أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر .
بينما تكون العقوبة هي السجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل .
كما جرم القانون أفعال التعدي على الأشجار والنباتات وأدوات الزراعة المملوكة للغير ، حيث حددت المادة 465 الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كعقوبة لكل من :
- كل من قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو طعمة في شجرة أو قشرها بكيفية تميتها .
- كل من أتلف زرعا قائما أو أي نبات أو حقلا مبذورا أو بث فيه مادة أو نباتا ضارا .
- كل من أتلف آلة زراعية أو أداة من أدوات الزراعة أو جعلها غير صالحة للاستعمال بأية طريقة .
وذلك إذا كانت الأشياء المتلفة الواردة في الفقرات السابقة مملوكة للغير .
وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة من ثلاثة أشخاص فأكثر أو من شخصين يحمل أحدهما سلاحا .
أما جريمة التعدي على الحيوان فقد اختصت بها المادة 466 والتي حددت الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كعقوبة لكل من ارتكب أي من الافعال الاتية :
- كل من قتل عمدا وبدون مقتضى دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية أو أضر بها ضررا جسيما .
- كل من أعدم أو سم سمكا من الأسماك الموجودة في مورد ماء أو في حوض .
- كل من ترك حيوانا سائبا في ظروف يشكل معها خطرا على الناس .
هذا ويعاقب على الشروع في أي من جرائم التعدي على الحيوان أو الأشجار والنباتات والأدوات الزراعية بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة .
وكذلك حددت المادة 468 عقوبة كل من أتلف أو نقل أو أزال محيطا أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي أو لتعيين الحدود للفصل بين الأملاك ، وذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم ، وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الجريمة يقصد اغتصاب أرض من الأراضي المشار إليها .
وفي حال وقوع أي من الجرائم السابقة ليلا أو بطریق العنف على الأشخاص أو كان الجاني يحمل سلاحا أو انتهز الجاني لارتكاب الجريمة فرصة قيام اضطراب أو فتنة أو كارثة عامة عد ذلك ظرفا مشددا .
وللمحكمة عند الحكم على العائد بالحبس سنة فأكثر في إحدى الجرائم المنصوص عليها سابقا أن تحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها .
جريمة انتهاك حرمة ملك الغير :
هي حالة من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكن أو إحدى ملحقاته أو محلا معدا لحفظ المال أو عقارا خلافا لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون ، وكذلك من بقي فيه خلافا لإرادة من له الحق في إخراجه أو وجد متخفيا عن أعين من له هذا الحق ، فيعاقب وفقا للمادة 474 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم ، وعلى المحكمة أن تقضي بإخلاء المحكوم عليه من مكان الجريمة .
جريمة التسول :
جرم القانون التسول وحدد عقوبة كل من ارتكب جريمة التسول من خلال الاستجداء بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأية صورة أو وسيلة ، فكانت العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ، وذلك وفقا للمادة 475 من القانون ، والتي اعتبرت ظرفا مشدد ارتكاب جريمة التسول في الأحوال الآتية :
- إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش .
- إذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة أو تظاهر بأداء خدمة للغير ، أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم .
أما من أدار جريمة التسول المنظم والذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر ، فعقوبته حددتها المادة 476 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ، ويعاقب بذات العقوبة كل من يستقدم أشخاصا للدولة ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم .
وكذلك يعاقب كل من شارك في جريمة التسول المنظم – وفقا للمادة 477 – بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويعد ظرفا مشددا إذا كان مرتكب جريمة التسول المنظم وليا أو وصيا أو مكلفا بملاحظة أو رعاية المتسول أو له سلطة مباشرة عليه .
هذا وتحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة، بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في جريمة التسول أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلا لها أو التي تحصلت منها ، فإذا تعذر ضبط أي من تلك الأشياء أو الأموال حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها ، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، وعلى المحكمة أن تحكم بإبعاد الأجنبي .
وكذلك أشارت المادة 479 إلى أن للنيابة العامة أن تحيل المتهم في جريمة التسول إلى الجهات المختصة بدلا من إقامة الدعوى الجزائية ، وذلك للعمل على رعايته اجتماعيا أو تأهيله للعمل إذا كان من مواطني الدولة وثبت أنه مضطر ، أو عاجزا عن الكسب وليس له مصدر رزق آخر .
خاتمة :
لقد استعرض هذا البحث كافة الجرائم الواقعة على المال ، وهي جرائم السرقة ، الاحتيال ، خيانة الأمانة وما يتصل بها ، إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة ، الإقراض بفائدة ، ألعاب القمار ، إتلاف المال والتعدي على الحيوان ، انتهاك حرمة ملك الغير ، والتسول ، وتناولنا كل منها بشيء من التفصيل من حيث تعريفها وعقوباتها والظروف المشددة فيها ، وذلك استنادا إلى قانون الجرائم والعقوبات في دولة الإمارات رقم 31 لسنة 2021 م .
تحدثنا عن : الجرائم الواقعة على المال في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي – بحث
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
“الجرائم الواقعة على المال في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي – بحث”