القوة الثبوتية للدفاتر التجارية - قانون المعاملات

القوة الثبوتية للدفاتر التجارية – قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993 المتحدة الاسم التجاري هو الاسم الذي واتساب: 00971555570005

القوة الثبوتية للدفاتر التجارية – قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993

 

مقدمة :

يمسك التاجر الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته والتي تفيد في بيان مركزه المالي بدقة وما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته ، وهما دفتر اليومية الذي تقيد فيه جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية والتي يتم القيد بها يوماً بيوم ، والدفتر الاخر هو دفتر الاستاذ العام والذي تقيد فيه جميع العمليات الحسابية المرحلة من دفتر اليومية من واقع المستندات المؤيدة لها ، وكذلك تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في اخر السنة المالية او بيان اجمالي عنها ، إضافة إلى صورة عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر .

 

تقديم الدفاتر التجارية للمحكمة :

أفاد قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993 م بأن يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية اليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المطروح عليها ، وللمحكمة ان تطلع بنفسها على تلك الدفاتر أو بوساطة خبير تعينه لذلك ، أي أنه ووفقا للقانون يجوز للمحكمة الاطلاع على الدفاتر التجارية في هذه الحالة ، حيث أنه لا يجوز لها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية لاطلاع خصمه عليها الا اذا كانت المنازعة المطروحة تتعلق بتركة أو شركة أو قسمة اموال مشتركة بينهما ، وفي حالة الافلاس أو الصلح الواقي منه تسلم الدفاتر التجارية للمحكمة المختصة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح .

 

الدفاتر التجارية حجة على صاحبها :

أكد القانون على أن الدفاتر التجارية مقبولة للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية ، فقد اعتبر أن البيانات الواردة بالدفاتر التجارية – ولو لم تكن منتظمة وفقاً لأحكام القانون – حجة على صاحبها ، ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد بها من بيانات .

 

الدفاتر التجارية المنتظمة حجة لصاحبها :

تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية المنتظمة وفقا لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، الا اذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنتظمة وفقا لأحكام القانون أو بأية طريقة على عدم صحتها ، أي ان البيانات الواردة في الدفاتر التجارية تكون حجة لصاحبها فقط إذا كانت منتظمة وفقا لأحكام القانون ، بينما هي حجة عليه إن كانت منتظمة أو غير منتظمة وفقا لأحكام القانون .

 

قوة الإثبات للدفاتر المنتظمة وفقا لأحكام القانون :

ميز القانون في استخدام الدفاتر التجارية كحجة في الاثبات في النزاعات التجارية بين كون هذه الدفاتر منتظمة وفقا لأحكام القانون أم لا ، فاذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر احدهما منتظمة وفقا لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير منتظمة ، كانت العبرة بما ورد بالدفاتر المنتظمة الا اذا اقام الخصم الدليل على عكس ما ورد بها ، ويسري هذا الحكم اذا قدم احد الخصمين دفاتر منتظمة ولم يقدم الخصم الآخر أية دفاتر ، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه اذا كانت دفاتر كل من الخصمين منظمة وفقا لأحكام القانون وأسفرت المقارنة بينهما عن تناقض بياناتهما، وجب على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر .

 

أثر الامتناع عن تقديم الدفاتر إلى المحكمة :

اذا استند أحد الخصمين التاجرين في صحة دعواه الى دفاتر خصمه التجارية وسلم مقدما بما ورد فيها ثم امتنع الخصم دون مبرر عن تقديم هذه الدفاتر الى المحكمة للاطلاع عليها اعتبر ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب اثباتها بالدفاتر وجاز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي على صحة دعواه .

 

النتيجة :

اعتبر قانون المعاملات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1993 م الدفاتر التجارية مقبولة الإثبات ، وهي حجة على صاحبها إن كانت غير منتظمة وفقا لأحكام القانون ، بينما تكون حجة له وعليه إن كانت منتظمة وفقا لأحكام القانون ، وفي حال حصول نزاع تجاري تطلب الاستناد إلى الدفاتر التجارية لكل من الخصمين ، اعتد بالبيانات الواردة بالدفاتر المنتظمة إن كانت قرينتها عند التاجر الاخر غير منتظمة .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة