تدابير الدفاع الاجتماعي

تدابير الدفاع الاجتماعي في قانون العقوبات الإماراتي – دولة الامارات العربية

أمكننا تعريف تدابير الدفاع الاجتماعي بأنها مجموعة تدابير واجراءات قانونية تتخذ في مواجهة الأشخاص التي تثبت خطورتهم  الاجتماعية  أو  تنبئ حالاتهم النفسية أو العقلية باحتمال ارتكابهم لجرائم في الوقت الحاضر أو المستقبل القريب ، فهدف تدابير الدفاع الاجتماعي هو حماية المجتمع بمنع وقوع هذه الجرائم وانتفاء احتماليتها .

و تدابير الدفاع الاجتماعي بحسب القانون الإماراتي أربعة تدابير هي :

الإيداع في مأوى علاجي :

يطبق هذا الإجراء على المرضى العقليين والنفسيين ، حيث يرسل المحكوم بإيداعه مأوى علاجيا إلى منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض ، يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل ، يلقى المحكوم في هذه المنشأة الصحية العناية التي تدعو إليها حالته ، ويجب أن تعرض على المحكمة المختصة تقارير الأطباء عن حالة المحكوم عليه في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على ستة أشهر ، وللمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخلاء سبيله إذا تبين أن حالته تسمح بذلك .

 

الإيداع في إحدى مؤسسات العمل :

الإيداع في إحدى مؤسسات العمل هو أحد تدابير الدفاع الاجتماعي التي أجازها القانون ، ويطبق هذا التدبير على المجرمين الذين اعتادوا الإجرام ، حيث تحكم المحكمة بهذا الإيداع دون أن تحدد في حكمها مدة الإيداع ، وعلى القائمين بإدارة المؤسسة أن يرفعوا إلى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة تقاريرا دورية عن حالة المحكوم عليه في فترات لا تزيــد كل منهــا على ســتة أشــهر ، وللمحكمــة بعد أخــذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخلاء سبيله إذا تبين لها صالح حاله ، وللعلم فإنه لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع بالنســبة إلى معتادي الإجرام على خمس سنوات في الجنح وعشر سنوات في الجنايات .

 

المراقبة :

المراقبة هي إلزام المحكوم عليــه بالقيود التالية كلها أو بعضها وفقا لما يقرره الحكم :

  • أن لا يغيــر محل إقامتــه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة ، فإذا لم يكن له محل إقامة عينت له هذه الجهة محال.
  • أن يقدم نفسه إلى الجهة الإدارية المختصة في الفترات الدورية التي تحددها.
  • أن لا يرتاد الأماكن التي حددها الحكم.
  • أن لا يبرح مسكنه ليلا إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة .

ويجدر التنويه إلى أنه لا يجوز أن تزيد مدة المراقبة على ثلاث سنوات .

 

الإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي :

هذا الإلزام هو التدبير الرابع من تدابير  الدفاع الاجتماعي التي أقرها القانون ، والتي تعني إعادة الشخص إلى موطنه الذي كان يقيم به قبل انتقاله إلى المكان الذي تثبت فيه خطورته الاجتماعية ، وذلك لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات .

هي إذن أربعة تدابير أقرها القانون لحماية المجتمع من خطر ارتكاب المحكوم عليه بهذه التدابير لجريمة بحق نفسه أو حق الاخرين ، وقد أجاز القانون للمحكمة عند مخالفة أحكام هذه التدابير  أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تجاوز نصف المدة المحكوم بها .

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة