تداول الكمبيالة وتظهيرها

تداول الكمبيالة وتظهيرها – التظهير على بياض – حيازة الكمبيالة – تاريخ التظهير عرف قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993م ، عرف الكمبيا

 

عرف قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993م ، عرف الكمبيالة بأنها ورقة تجارية تتضمن أمرا من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن المستفيد .

تداول الكمبيالة بالتظهير :

أجاز قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات تداول الكمبيالة عن طريق التظهير ، وقد أكد على أن التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلى المظهر إليه .

وقد حدد القانون قواعدا ضابطة لعملية التظهير وفيما يلي هذه القواعد :

  • كل كمبيالة تتداول بالتظهير ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر .
  • ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع الساحب في صيغتها أية عبارة تفيد أنها ليست لأمر ، إلا باتباع أحكام حوالة الحق .
  • ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة ، أو لم يقبلها ، كما يجوز تظهير الكمبيالة للساحب أو لأي ملتزم آخر ، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد .
  • يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط ، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن ،  ويكون التظهير الجزئي باطلا ،  ويكون التظهير للحامل تظهيرا على بياض .
  • يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك ، ويجوز له حظر تظهيرها من جديد ، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق .

التظهير على بياض :

يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها ويوقعه المظهر، ويجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر فيكون تظهيرا على بياض  ، فإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل ما يأتي :

  • أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر .
  • أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض ، أو إلى شخص آخر .
  • أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها .

حيازة الكمبيالة :

يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض ، وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن ، وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض .

 

تاريخ التظهير :

أكد القانون على أن التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه ، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل هذا الاحتجاج فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق ،  ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك .

 

مسئولية الساحب:

على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد مقابل وفائها  لدى المسحوب عليه ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا قبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء  .

وبهذا نكون في هذا المقال قد عرفنا الكمبيالة كأحد أهم أنواع الأوراق التجارية وتطرقنا إلى كيفية تداولها بالتظهير وشروط التظهير وقواعده ، بال وغيرها وذلك وفقا لقانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسن 1993 م .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة