تداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية

تداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية الضوابط القانونية في دولة الإمارات

تداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية الضوابط القانونية في دولة الإمارات

الضوابط القانونية لتداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية

حظر القانون التداول أو التعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية بغير ترخيص من السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها .

وقد عرف القانون المشار إليه المواد الخطرة بأنها المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الضارة بصحة الإنسان أو التي تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة ، مثل المواد السامة أو القابلة للانفجار أو للاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة ، بينما النفايات الخطرة هي مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة .

أما النفايات الطبية فهي أية نفايات تتشكل كليا أو جزئيا من نسيج بشري أو حيواني أو دم أو سوائل الجسم الأخرى أو الإفرازات أو العقاقير أو المنتجات الصيدلانية الأخرى أو الضمادات أو الحقن أو الإبر أو الأدوات الطبية الحادة أو أية نفايات أخرى معدية أو كيميائية أو مشعة ناتجة عن نشاطات طبية أو تمريض أو معالجة أو رعاية صحية أو طب أسنان أو صحة بيطرية أو ممارسات صيدلانية أو تصنيعية أو غيرها أو فحوصات أو أبحاث أو تدريس أو أخذ عينات تصنيعية أو غيرها أو فحوصات أو أبحاث أو تدريس أو أخذ عينات أو تخزينها .

وقد عمل القانون إضافة إلى حظره التداول أو التعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية بغير ترخيص من السلطة المحلية المختصة ، عمل على حظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من السلطات المختصة ، ويكون التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الطبية طبقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، وللعلم فإن عملية التخلص من النفايات لا تؤدي إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو المعالجة البيولوجية أو الفيزيائية / الكيميائية أو التخزين الدائم أو التدمير أو أية طريقة تقرها السلطات المختصة .

أما عن إنتاج أو تداول المواد الخطرة ، فعلى القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة ، سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أية أضرار بالبيئة .

وعلى صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها نفايات خطرة الاحتفاظ بسجل لهذه النفايات وكيفية التخلص منها ، وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه النفايات .

وإضافة إلى ذلك ، فقد حظر القانون على أية جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري استيراد أو جلب نفايات خطرة أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة ، وكذلك حظر على هذه الجهات والأشخاص استيراد أو جلب المواد أو النفايات النووية أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة ، ويحظر بغير تصريح كتابي من الهيئة السماح بمرور الوسائل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل النفايات الخطرة أو النووية في البيئة البحرية أو الجوية أو البرية .

وبذلك يكون القانون في دولة الإمارات قد حظر استيراد أو جلب نفايات خطرة أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة ، وكذلك حظر بغير تصريح كتابي من الهيئة الاتحادية للبيئة السماح بمرور الوسائل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل النفايات الخطرة أو النووية في البيئة البحرية أو الجوية أو البرية ، بينما التداول أو التعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية وكذلك إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة ، فهي محظورة بغير ترخيص من السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة