صون حقوق الطفل

صون حقوق الطفل يقتضي تعزيز دور الأسرة الطبيعية

صون حقوق الطفل يقتضي تعزيز دور الأسرة الطبيعية

 

عرف قانون حقوق الطفل ، الطفل بأنه كل إنسان ولد حيا ولم يتم الثامنة عشـرة ميلادية من عمره ، وذلك وفقا للمادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 م بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة” ، وهو القانون الذي أكد على أن الأسرة الطبيعية هي البيئة الأولى الفضلى لتنشئة الطفل ، وتكفل الدولة وجودها وصونها وحمايتها ورعايتها بما يحقق حقوق الطفل ومصالحه الفضلى ، ويستعاض عنها عند الاقتضاء بالأسرة الحاضنة ، وهي الأسرة البديلة التي يعهد إليها بحضانة ورعاية الطفل .

 

هذا ويقصد بعبارة المصالح الفضلى للطفل ، جعل مصلحة الطفل فــوق كل اعتبار ، وذات أولوية و أفضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى .

وقد أكد القانون في مادته رقم 15 على التزام والدي الطفــل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل ، بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة  .

والقائم على رعاية الطفل هو – بحسب القانون – الشخص المسؤول قانونا عــن الطفل أو من يعهد إلية برعايته ، والذي ألزمه القانون إضافة إلى ما ذكر ، بتحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة به في تربية الطفــل ورعايته وتوجيهه وإرشاده ونمائه على الوجه الأفضل .

 

هذا وانطلاقا من حرص المشرع على تعزيز دور الأسرة الطبيعية باعتبارها البيئة الأولى الفضلى لتنشئة الطفل ، فقد أكد القانون على أن للطفل حقا أساسيا في النسب إلى والديه الشرعيين طبقا للقوانين السارية في الدولة ، وذلك وفقا للمادة رقم 11 من القانون ، والتي ألزمت كل من والدي الطفل أو من له ســلطة عليه قانونا ، باســتخراج الأوراق التي تثبت واقعة ميلاده وجنسيته ، وكافــة الأوراق الثبوتية الأخرى الخاصة به طبقا للقوانين السارية في الدولة  .

 

ومن ناحية أخرى ، فقد أكدت المادة رقم 16 على أحقية الطفل في التعرف على والديه وأسرته الطبيعية وتلقي رعايتهما ، والاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كليهما ، وذلك مع مراعاة القوانين المعمول بها .

 كما أكد القانون في مادته رقم 17 على أن للطفل الحق في الحضانة والرضاعة والنفقة وحماية نفسه وعرضه ودينه وماله وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة  .

 

وفيما يتعلق بحضانة الطفل ، فقد أوجب القانون – حماية للطفل – على المحكمة المختصة وقبل أن تحكم بالحضانة ، أن تطلب تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسـية والصحية والحالة الجنائية للشخص طالـب الحضانة أو الذي ستحكم له بالحضانة ، أو إقرار يفيد عدم ارتكابه لجريمة خارج الدولة ، وذلك مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشــخصية .

 

وقد عالج القانون نقطة مهمة أخرى تتعلق بالأسرة ، وهي حالة الطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة ، فقد أقر له القانون الحق في الرعاية البديلة ، إما من خلال الأسرة الحاضنة ، أو من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة ، إذا لم تتوافر الأسرة الحاضنة ، وذلك مع مراعــاة قانونــي الأحوال الشخصية ومجهولي النســب .

 

لقد أكد القانون – كما رأينا – على ضرورة تمكين الأسرة الطبيعية وتعزيز دورها ، باعتبارها البيئة الفضلى لتنشئة الطفل التنشئة السليمة ، وحصوله على كافة حقوقه التي أكد عليها القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 م بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة” ، والذي لا تخل أحكامه – وفقا للمادة 72 – بأية حقوق وأوجه حماية تكفل للطفل التمتع بطريقة افضل بكافة الحقوق والحريات العامة ، وبأوجه الحماية و الرعاية المنصوص عليها في تشريعات أخرى معمول به .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة