عقوبة إضرام النار وإلحاق الضرر

عقوبة إضرام النار وإلحاق الضرر في ممتلكات الغير قانون العقوبات دولة الإمارات العربية المتحدة

عقوبة إضرام النار وإلحاق الضرر في ممتلكات الغير

 

تعرض قانون العقوبات الإماراتي لجريمة إضرام النار التي من شأنها إلحاق الضرر بسلامة الاخرين وممتلكاتهم ، إلا أنه ميز في تطبيق العقوبة على الجاني بين كونه أقدم على ارتكاب الجريمة عمدا أو أنها حدثت بخطأ منه ، كما أن العقوبة اختلفت تبعا لنوعية الأمكنة التي استهدفتها النيران المضرمة ، فحريق المستودعات ليس كحريق أكوام القش ، ولنا في سبيل توضيح ذلك أن نميز الحالات الاتية :

 

أولا – إضرام النار عمدا :

في هذه الحالة تتجه نية الجاني إلى تحقيق الضرر في ممتلكات الاخرين ، فهو فعل كيدي يخفي وراءه الكثير من الأحقاد الدفينة ، وفعل إضرام النار عمدا والتسبب بحريق ممتلكات الغير يعاقب عليه القانون – كما قلنا- بحسب المكان الذي نشبت فيه النيران أو بحسب نوعية المواد التي احترقت ، لذا سنفصل ثلاث أشكال من العقوبة لجريمة إضرام النار عمدا بهدف إلحاق الضرر في ممتلكات الغير ، إلا أنه وقبل التعرض للحالات الثلاث لا بد من التنويه إلى تشديد المشرع العقوبة هذه الحالات عند  استخدام الجاني موادا متفجرة في الحريق أو إتلاف المواد  ولو كان إتلافا جزئيا .

 

أ – عقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات  :

يعاقب بهذه العقوبة كل من أضرم النار عمدا في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية ، أو في مركبات أو محطات السكة الحديدية ، أو عربات تقل شخصا أو أكثر أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شــخص ، أو ســفن ماخرة أو راســية في إحدى المرافــئ ، أو في مركبات هوائيــة طائــرة أو جاثمة في مطار، أو في أبنية مكونة أو معدة للســكن واقعة خارج الأمكنة الاهلة سواء أكان ذلك كله ملكا للجاني أم لا.

فإذا تبين بأن إضرام النار كان بقصد جر مغنم للجاني أو لآخر عد ذلك ظرفا مشددا ، وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بغرامة تساوي ما تسبب به من أضرار.

وقد أكد قانون العقوبات على معاقبة مضرم النار بالإعدام إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان .

 

ب – عقوبة السجن المؤقت :

  • يعاقــب بالســجن المؤقــت مــن يضــرم النــار عمــدا في أبنيــة غير مســكونة ولا مســتعملة للســكنى واقعة خارج الأمكنــة الاهلة أو في مزروعــات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوص أو متروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أم كان يملكها فسرت النار إلى ملك الغير فأضرت به ، وفي حال نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضــــرم النـــار بالسجن المؤبد .
  • يعاقــب بالســجن المؤقــت من يضرم النار فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها ، أو في حــراج أو غابــات للاحتطــاب أو في بســاتين أو مزروعــات قبــل حصادها إذا كانت ملكا له وســرى الحريق إلى ملك غيره فأضر به. وإذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضــــرم النـــار بالإعــدام .

 

ج – عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم :

يعاقب بهذه العقوبة كل من أضرم نارا في غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للجاني أو لآخر ، وفي حال نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضـرم النار بالسجن المؤبد .

 

ثانيا – التسبب في حرق ممتلكات الغير بخطأ من الجاني :

هي الحالة الثانية من حالات إضرام النار التي تؤدي إلى إلحاق الضرر في ممتلكات الغير ، ففي حين كانت الحالة الأولى تمثل إضرام النار عمدا بهدف إلحاق الضرر بالغير ، كانت هذه الحالة الثانية ، والتي فيها لحق الغير الضرر بخطأ من مضرم النار وليس بفعله العمد ، وقد قال قانون العقوبات الإماراتي بأن من تسبب بخطئه في حرق شيء يملكه الغير ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم .

لقد كان الحريق أحد الجرائم ذات الخطر العام والذي تتمثل خطورته بقدرته على الفتك السريع بالممتلكات والتهامها ، وحتى النيل من سلامة الناس وحيواتهم ، لذا فقد عالج المشرع الإماراتي هذه الجريمة وحدد عقوبتها  والتي تختلف كما رأينا باختلاف الأماكن أو المواد التي استهدفتها النيران ، كما أنه جعل الإعدام أو السجن المؤبد عقوبة لمضرم النار التي تسببت بوفاة إنسان ، وهنا تتضح حكمة وموضوعية المشرع الإماراتي والتي عبرت عنها مواد قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة