عقوبة جريمة التحريض على الفجور والدعارة

عقوبة جريمة التحريض على الفجور والدعارة في قانون العقوبات دولة الإمارات العربية المتحدة

عقوبة جريمة التحريض على الفجور والدعارة

في القانون الإماراتي

 

عرف الفجور بأنه الانبعاث في المعاصي والتوسع فيها ، أي هي حالة الجموح بعيدا عن السلوك الإنساني القويم والذي يتمثل في حفظ الإنسان لنفسه وجسده عن ارتكاب الفواحش ، والتي نهت عنها كل الشرائع السماوية والأرضية ، أما الدعارة فهي تحويل جسد الإنسان إلى سلعة يتم استغلالها لغرض ارتكاب الفواحش ، وفي كثير من الحالات قد ينجم الفجور أو سلوك مسلك الدعارة أو ارتكاب أي شكل من الفواحش ، ينجم عن فعل محرض ، حيث يقوم الجاني بتشجيع أو تحريض الغير على الفجور، وذلك بإغوائه واستدراجه أو بالقوة والتهديد ، أو يكون التحريض بشكل أكثر تنظيما عن طريق إنشاء أو إدارة محلات للفجور والدعارة ، إضافة إلى أشكال أخرى أوردها قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلات ، والتي سنتناول كلا منها بشيء من التفصيل :

  • التحريض على الفسق في مكان عام : حيث يعاقب قانون العقوبات الإماراتي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بالقول أو الإشارة .
  • تداول كتابات أو صورا وأفلام مخلة بالآداب العامة مع الغير : إذ إنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمســة آلاف درهم أو بإحــدى هاتــن العقوبتين ، كل من صنع أو اســتورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير كتابات أو رســومات أو صــورا أو أفلاما أو رمــوزا أو غيــر ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالآداب العامة ، ويعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا كل مــن أعلــن عــن شيء مــن الأشياء المذكورة .
  • الاستدراج أو الإغواء أو التحريض علــى ارتــكاب الفجــور أو الدعارة : يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة إن كان قد حرض ذكرا أو أنثــى أو اســتدرجه أو أغــواه بأيــة وســيلة علــى ارتــكاب الفجــور أو الدعارة أو ساعده على ذلك ، فــإذا كانــت ســن المجني عليه تقــل عــن الثامنة عشــرة عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة ، وإذا كان الجانــي مــن أصــول المجني عليــه أو مــن محارمــه أو مــن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادما عنده أو عند أحداً ممن تقدم ذكرهم عد ذلك ظرفا مشددا.
  • التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة : يعاقب مرتكب هذا الفعل بالســجن مدة لا تزيد على عشــر سنوات وذلك سواء أكان من تعرض للتحريض ذكرا أم انثى ، وتكــون العقوبــة الســجن مــدة لا تقــل عــن عشــرة ســنوات إذا كانت ســن من وقعــت عليه الجريمــة تقل عن الثامنة عشــرة ، ويحكم بالعقوبات الســابقة حسب الأحوال على كل من استبقى شخصا بغير رضــاه عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة في مكان بقصد حمله على ارتكاب فعل أو أكثر من أفعال الفجور أو الدعارة ، وإذا كان الجانــي مــن أصــول المجني عليــه أو مــن محارمــه أو مــن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادما عنده أو عند أحداً ممن تقدم ذكرهم عد ذلك ظرفا مشددا.
  • إدارة محال للفجور أو الدعارة :حيث يعاقــب بالســجن المؤقت وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن مائة ألف درهم كل من أنشــأ أو أدار محال للفجور أو الدعارة أو لتيسير أسباب ممارستها أو عاون بأية طريقة في إنشائها أو إدارتها ، ويحكــم في جميــع الحالات بإغلاق المحل ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.

هي خمسة حالات للتحريض على الفجور والدعارة أوردها قانون العقوبات الإماراتي مع تحديده لعقوبة كل منها ،  وإضافة إلى ذلك لا بد من التنويه إلى أمرين :

  • يعاقب القانون الإماراتي بالســجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره ، وإذا كان الجانــي مــن أصــول المجني عليــه أو مــن محارمــه أو مــن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادما عنده أو عند أحداً ممن تقدم ذكرهم عد ذلك ظرفا مشددا.
  • يعاقــب بالســجن المؤقت كل مــن اعتــاد ممارســة الفجــور أو الدعارة.
  • عند الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم التي أوردناها في صلب هذا المقال ، بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة فأكثر يوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

لقد كان من شأن العقاب التي حدده المشرع الإماراتي للمحرضين على الفجور والدعارة  أن زجرهم عن حمل الأذية لغيرهم بإيقاعهم في شرك الرذيلة والفجور ، ومن شأنه بالتالي أن حفظ المجتمع سليما معافى من انتشار هذه السلوكيات المنحرفة  ، والتي هي أبعد ما تكون عن أخلاقيات المجتمع الإماراتي .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة