ماهو عقد التدريب المهني وماهي اهلية المتدرب وفقا لما جاء في قانون العمل الاماراتي

محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية في الإمارات – مستشار قانوني في الإمارات

الرئيسية ماهو عقد التدريب المهني وماهي اهلية المتدرب وفقا لما جاء في قانون العمل الاماراتي
عقد-التدريب-المهني

ماهو عقد التدريب المهني وماهي اهلية المتدرب وفقا لما جاء في قانون العمل الاماراتي

By : ML-Advocates سبتمبر 12, 2018

ماهو عقد التدريب المهني

وماهي اهلية المتدرب

وفقا لما جاء في قانون العمل الاماراتي رقم (8) لعام 1980 وتعديلاته

 

التدريب المهني وسيلة لتأهيل المتدربين لدى اصحاب العمل او مراكز التدريب المهني وتنمية طاقاتهم وإعدادهم لتولي الاعمال التي تدربوا عليها ولتلبية حاجات اصحاب العمل للأيدي العاملة في تلك الاعمال ويتم ذلك بموجب عقد وسند، لذلك كان عقد التدريب المهني عقدا ممهدا لعقد العمل الفردي .

وقد عرفته المادة (42)من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي بالقول :”عقد التدريب المهني هو العقد الذي بموجبه يلتزم صاحب المنشأة بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق واصول المهنة الى شخص آخر اتم الثانية عشرة من عمره على الاقل ، ويلتزم بدوره ان يعمل اثناء فترة التدريب لحساب صاحب العمل وفقا للشروط والزمن اللذين يتفق عليهما ويجب ان يكون عقد التدريب مكتوبا وإلا كان باطلا وان يكون صاحب العمل او من يقوم بالتدريب حائزا على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة او الحرفة المراد تدريب العامل فيها كما يجب ان توجد في المنشأة نفسها الشروط والإمكانيات الفنية اللازمة لتعلم المهنة او الحرفة “.

وسندا لنص المادة كان عقد التدريب المهني مكتوبا وإلا عد العقد باطلا لانعدام الشكلية ، وان يحرر من ثلاث نسخ ، تقدم نسخة منها لدائرة العمل للتصديق عليها ، وللدائرة الطلب من المتعاقدين رفع كل شرط ورد في العقد يخالف القانون ، ويجب ان يتضمن العقد هوية المتعاقدين او من يمثلهما وموضوع التدريب ومدته وكيفية إجراء التدريب ، سندا للمادة (45)من قانون تنظيم علاقات العمل : “يجب ان يتضمن عقد التدريب بيانات عن هوية المتعاقدين او من يمثلهما على حسب الاحوال وعن كيفية إجراء التدريب ومدته ومراحله والمهنة موضوع التدريب “.

واشترط القانون في اهلية المتدرب لإبرام هذا العقد بنفسه ان يبلغ السن القانونية ، وهي بهذا الخصوص بلوغ سن الثامنة عشرة من العمر ، والا تولى ابرام العقد من يمثله قانونا كالولي والوصي والزوج بالنسبة للزوجة دون السن المذكورة ، وبذلك قضت المادة (43)من القانون المذكور ، ونصها : ” يتولى العامل المتدرب البالغ السن القانونية التعاقد بنفسه ، ولا يجوز لمن لم يبلغ الثامنة عشر من العمر ان يتعاقد مباشرة مع صاحب عمل للتدريب بل يجب ان يمثله وليه الطبيعي او وصيه الشرعي او من يتولى امره ” فإذا كانت سن من يراد تدريبه اقل من ثمانية عشرة سنة ، دون ان تقل عن تمام الثانية عشرة سنة ميلادية لصراحة المنع في التعاقد مع من كانت سنه دون ذلك في المادة (42)المتقدم ذكرها ، تعين قانونا اخضاعه لفحص طبي وصدور شهادة طبية بصلاحيته للتدريب في المهنة او الحرفة التي يريد التدريب فيها .

ويجب في صاحب العمل توفر اهليته للتدريب بأن يكون حائزا على المؤهلات والخبرات الكافية في مجال المهنة او الحرفة المراد التدريب فيها ، ويتأكد توفر هذه الشروط بالحصول على ترخيص بالتدريب ، ويجب ان يتوفر في المنشأة الشروط والامكانيات الفنية التي يقتضيها التدريب في مهنة او حرفة معينة ، وبهذا الصدد جاء القرار الوزاري رقم 71/ 2 لسنة 1982م في شأن تدريب المواطنين في المنشآت القائمة في الدولة وجاء في المادة (1) منه : ” يتم تدريب المواطنين لدى المنشآت القائمة في الدولة في المهن والحرف والصناعات الآتية :

1- الاعمال والمهن الخاصة بالنشاطات المتعلقة بالشؤون المالية والنقدية والعقارية .
2- صناعة استخراج البترول .
3- الفندقة والسياحة .
4- النقل بجميع فروعه وانواعه .
5- خدمات التأمين والتمويل والتخزين .
6- السكرتارية والإدارة .
7- التشييد والبناء .
8- الاعمال الكهربائية والالكترونية .
9- الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية ”

واسندت المادة (50) من قانون تنظيم علاقات العمل لوزير العمل متابعة شأن التدريب وفق الآتي : ” لوزير العمل ان ينظم بقرار منه التدريب في المهن والحرف التي تتطلب تدريب العمال فيها ، وان يحدد مدة التدريب في هذه المهن والحرف والبرامج النظرية والعلمية وشروط الفحص والشهادة التي تعطى عن انتهاء مدة التدريب ، وتصدر قرارات الوزير في هذا الشأن بعد استطلاع رأي المؤسسات العامة المعنية وللوزير في جميع الاحوال ان يسمي خبيرا او اكثر في شؤون المهنة او الحرفة المراد تنظيم التدريب فيها ليستأنس برأيه في هذا التنظيم “.

وللوزير صلاحية الزام اصحاب العمل والمنشآت بقبول عدد معين او نسبة من طلاب المعاهد والمراكز الصناعية والمهنية لأغراض التدريب لاستكمال الخبرة ، قضت بذلك المادة (52) من القانون المذكور وفيها : ” …. وللوزير كذلك ان يلزم المنشآت والشركات واصحاب الصناعات والمهن والحرف التي يحددها بأن تقبل لأغراض التدريب واستكمال الخبرة العلمية فيها عددا معينا او نسبة من طلاب المعاهد والمراكز الصناعية والمهنية وذلك وفق الشروط والاوضاع والمدد التي يتم الاتفاق عليها مع ادارة المنشآت المعنية “.

 

المحامي / محمد المرزوقي

مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

دبي – ابوظبي – الامارات

image

“ماهو عقد التدريب المهني وماهي اهلية المتدرب وفقا لما جاء في قانون العمل الاماراتي”

وسوم:

ML-Advocates

المحامي / محمد المرزوقي مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية محامي دبي - محامي ابوظبي - محامي الامارات محامي احوال شخصية | محامي قضايا الأسرة | محامي زواج | محامي طلاق وقضايا أسرية | محامي خلع | محامي نفقة | محامي اخطاء طبية | محامي استشارات قانونية | محامي دعوي الأخطاء الطبية مجانا | محامي قضايا الأخطاء الطبية | محامي تعويض الخطأ الطبي | محامي قانون العمل | محامي مخدرات | محامي إصابات حوادث | محامي الإهمال الطبي | محامي سوء الممارسة الطبية | محامي المسؤولية الطبية | مكتب محاماة في دبي أبوظبي الإمارات