مسك الدفاتر التجارية وقواعد تنظيمها

مسك الدفاتر التجارية وقواعد تنظيمها – قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة تطلب تنظيم العمل التجاري في دولة واتساب: 00971555570005

مسك الدفاتر التجارية وقواعد تنظيمها – قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة

 

تعريف :

تطلب تنظيم العمل التجاري في دولة الامارات تسجيل التاجر كل المعاملات المالية المتعلقة بتجارته ، من مبيعات ومشتريات ودخل ، ومن مستلم ومدفوع ، في دفاتر تجارية منظمة ، وقد أطلق مصطلح مسك الدفاتر على عملية التسجيل اليومي التفصيلي لهذه المعاملات ، وهي العملية التي تتجلى أهميتها في بيان مركز التاجر المالي بدقة وما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته ، وقد خص المشرع الدفاتر التجارية بفصل في القانون ، هو الفصل الثالث من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 م ، والذي ميز فيه بين نوعين من الدفاتر التي يجب على التاجر أن يمسكها ، وهما دفتر اليومية و دفتر الاستاذ العام.

 

دفتر اليومية :

هذا الدفتر تقيد فيه جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد فيها يوميا ، وللتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات عملياته التجارية وفي هذه الحالة يكتفي بقيد اجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة فاذا لم يتبع هذا الاجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً عاما.

 

دفتر الأستاذ العام:

يقيد في دفتر الاستاذ العام ما يأتي:

1- جميع العمليات الحسابية المرحلة من دفتر اليومية من واقع المستندات المؤيدة لها وعلى وجه الخصوص الحسابات المتعلقة بالصندوق والمصرف والشركاء والدائنين والمدينين والايرادات والمسحوبات والمصروفات.

2- تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في اخر السنة المالية او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر او قوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمما لدفتر الأستاذ العام.

3- صورة عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.

 

قواعد مسك الدفاتر التجارية :

1- يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دون بها.

2- يجب قبل استعمال دفتري اليومية العام والأستاذ العام أن ترقم وتوقع صفحاتهما من قبل السجل التجاري الذي يتبعه التاجر وأن يوضع عليهما الخاتم الرسمي للجهة المذكورة مع اثبات تاريخ هذا الاجراء ، فاذا انتهت صفحات أي من هذين الدفترين تعين على التاجر أن يقدمه لذات الجهة للتأشير عليه بما يفيد ذلك بعد آخر قيد وقبل استعمال الدفتر الجديد.

3- على التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفتري المشار اليهما الى السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد ذلك.

4- القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر نفسه، ويفترض انها دونت بعلمه ورضائه الى ان يقيم الدليل على غير ذلك.

5- على التاجر ان يحتفظ بصورة طبق الأصل من المراسلات والبرقيات والفواتير التي يرسلها أو يصدرها لأعمال تجارته، وعليه ايضا الاحتفاظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته، ويكون الاحتفاظ بهذه الأوراق بطريقة منظمة تسهل معها المراجعة ولمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تصديرها او ورودها.

6- على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ من تاريخ وضع التأشير على الدفتر بانتهائه.

7- للمصارف والشركات أو المؤسسات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة أن تحتفظ للمدة المذكورة في البندين السابقين بالصورة المصغرة ” ميكروفيلم أو غيره من اجهزة التقنية الحديثة ” بدلا من اصل الدفاتر والوثائق والمراسلات والبرقيات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية والتجارية ، وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الاثبات على ان توضع الضوابط المنظمة لعمليات استخدامها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة والتي يتوجب على تلك المصارف والشركات والمؤسسات العمل بها.

 

لقد كان الهدف من مسك الدفاتر التجارية تبيان مركز التاجر المالي بدقة وما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته ، فهي مستند له وعليه ، لذا اوجب عليه القانون قواعدا محددة لتنظيم عملها والحفاظ عليها من التغيير في قيودها او الغش فيها.

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة