الشيك - تعريفه - بياناته

الشيك – تعريفه – بياناته – شروطه – أحكام سحبه – التزامات المسحوب عليه تعريف : عرف قانون المعاملات التجارية  في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993 م ، عرف الشيك

 

تعريف :

عرف قانون المعاملات التجارية  في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993 م ، عرف الشيك بأنه ورقة تجارية تتضمن أمرا صادرا من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغا معينا من النقود لاذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله  .

بيانات الشيك :

يتضمن الشيك البيانات التالية :

  • لفظ شيك مكتوبا في متن الصك ، وباللغة التي كتب بها .
  • أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
  • اسم من يلزمه الوفاء ” المسحوب عليه ” .
  • من يجب الوفاء له أو لأمره .
  • مكان الوفاء .
  • تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه .
  • توقيع من أنشأ الشيك ” الساحب ” .

هذه هي البيانات التي يجب أن يتضمنها الشيك ، لذا لا يعتبر القانون الصك الخالي من أحد هذه البيانات شيكا إلا في الحالات الآتية :

  • إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه ، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .
  • إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب توقيع الساحب فإذا لم يوجد اعتبر أنه أنشئ في المكان الذي تم فيه توقيعه فعلا .

إجراءات سحب الشيك :

تسلم المصارف لعملائها دفاترا تتضمن شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنها ، ويتوجب على كل مصرف أن يكتب على كل شيك منها اسم صاحب الحساب الذي تسلمه ورقم حسابه ، ويجوز السحب عن طريق طلبات تحريرية خاصة على النحو الذي يعده المصرف ويكون مقبولا لديه من حيث الشكل ، ويكون التوقيع على الشيكات وعلى الطلبات التحريرية الخاصة مطابقا للتوقيعات النموذجية والتواقيع المعتمدة المسجلة لدى المصرف ويكون صاحب الحساب مسؤولا أمام المصرف سواء كان هذا الحساب دائنا أم مدينا .

شرط اصدار الشيك:

لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المصرف – وقت إصدار الشيك – نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني ، وعلى من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه ، وعلى الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره ، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج بعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة قانونا .

التزامات المسحوب عليه :

لا يوجد قبول في الشيك ، وإذا كتب على الشيك صيغة القبول اعتبرت كأنها لم تكن ، إلا أنه  يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده ، ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير به ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتمادا ، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة الشيك ،  ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد مجمدا لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته  لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء .

أحكام سحب الشيك :

  • الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى المنصوص فيه على عبارة ” أو لحامله ” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله ، وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله .
  • الشيك المستحق الوفاء في الدولة والمشتمل على شرط ” غير قابل للتداول ” لا يدفع إلا لمن تسلمه مقرونا بهذا الشرط .
  • يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه ، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر ، ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه بين فروع المصرف الواحد بعضها البعض أو بينها وبين المركز الرئيسي للمصرف ، ويشرط ألا يكون الشيك المسحوب مستحق الوفاء لحامله .
  • اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن .
  • يضمن الساحب وفاء الشيك ، وكل شرط يعفى الساحب نفسه بموجبه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن .
  • لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه بل يبقى الدين الاصلي قائما بكل ما له من ضمانات الى أن توفى قيمة الشيك .

لقد عمدنا من خلال هذا المقال إلى توضيح كل ما يتعلق بالشيك كأحد أهم أنواع الأوراق التجارية ، والذي يكتسب أهمية بالغة بالنسبة للبنوك والشركات والمواطنين في تعاملاتهم التجارية والمالية ، وقد استندنا في كتابة هذا المقال إلى قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993 م .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة