النيابة-العامة

النيابة العامة ما هي قراراتها وآلية عملها – مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية ان القرارات التي تتخذها النيابة العامة في معرض قيامها بمهامها لا ترقى الى مرتبة القرارات التي يصدرها قضاة التحقيق والحكم محامي دبي ابوظبي الامارات واتساب : 00971555570005 مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا رقم مكتب محاماة قضية مخدرات, قانون حيازة المخدرات, قانون تعاطي المخدرات, رقم محامي مخدرات, محامي مخدرات في الامارات, تعاطي مخدرات, ارقام محامي مخدرات, محامي مواد مخدرة, تهمة حيازة مواد مخدرة, عقوبة حيازة المخدرات, قانون المخدرات, الاتجار بالمخدرات, محامي مخدرات, عقوبة تعاطي المخدرات, حيازة مخدرات, قانون الاتجار بالمخدرات, قضية مخدرات, قضية تجارة مخدرات, محامي مختص بقضايا المخدرات, عقوبة الاتجار بالمخدرات, قضايا مخدرات, محامي مخدرات دبي, محامي مخدرات ابوظبي, محامي مخدرات الامارات مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
النيابة العامة ما هي قراراتها وآلية عملها – مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية ان القرارات التي تتخذها النيابة العامة في معرض قيامها بمهامها لا ترقى الى مرتبة القرارات التي يصدرها قضاة التحقيق والحكم محامي دبي ابوظبي الامارات واتساب : 00971555570005

النيابة العامة
ما هي قراراتها وآلية عملها؟

 

ان القرارات التي تتخذها النيابة العامة في معرض قيامها بمهامها لا ترقى الى مرتبة القرارات التي يصدرها قضاة التحقيق والحكم ، لأن الصفة الغالبة عليها هي الصفة الادارية ، الا انه يمكن التمييز بين نوعين من القرارات تصدرها النيابة العامة اثناء مباشرة عملها ، هي القرارات ذات الصبغة الادارية ، والقرارات ذات الصبغة القضائية .

اولا – القرارات الادارية :

تشرف النيابة العامة على الدوائر القضائية ومستودعاتها ، وعلى السجون ودور التوقيف ومعاهد الاصلاح ، ويخضع لمراقبتها موظفو الضابطة العدلية بما فيهم قضاة التحقيق ، ولها في سبيل ذلك ان تصدر العديد من القرارات والاوامر الادارية من اجل تنظيم اعمال هذه الدوائر وحسن سيرها وقيام موظفيها بواجبهم على الوجه الأكمل .

فالتنبيه الذي يوجهه النائب العام او المحامي العام الاول الى موظفي الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الامور العائدة اليهم ، يعتبر عملا اداريا ، وحفظ المواد الجرمية او بيعها او اتلافها انما يتم بقرار اداري .

والقرارات الادارية التي تصدرها النيابة العامة لا تختلف في شيء عن القرارات التي تصدرها الهيئات الرسمية الاخرى ، من حيث امكانية الرجوع عنها او الغائها او تعديلها .

ثانيا – القرارات ذات الصبغة القضائية :

تصدر النيابة العامة وهي تباشر دعوى الحق العام قرارات ذات صبغة قضائية ، سواء اثناء قيامها بالتحقيق في جريمة مشهودة ، او حين تضع يدها على شكوى او على تحقيقات اولية ، او اثناء تنفيذ العقوبة التي اكتسبت الحكم فيها قوة القضية المقضية .

ففي معرض قيام احد اعضاء النيابة العامة بالتحقيق في جريمة مشهودة ، لابد له من ان يتخذ عددا من القرارات ذات الصبغة القضائية ، كالانتقال الى موقع الجريمة ، وايداع من لم يمتثل لأمر الابتعاد عن الموقع او البقاء فيه دار التوقيف ، وضبط الاسلحة والمواد الجرمية ، والتوجه الى مسكن المشتبه به لتفتيشه ، وايداع الاوراق النقدية التي وجدت في مكان الحادث في صندوق الخزينة ، وامر القبض على كل شخص من الحضور يشتبه بأنه فاعل الجرم او ان له علاقة بالفعل ، وتعيين خبير فني لفحص البصمات ، والى غير ذلك من القرارات التي تقتضيها ضرورات التحقيق .

وهذه الاجراءات كلها ، لا يجوز اتخاذها بصورة كيفية ، بل لابد من اصدار قرارات فيها تدون خطيا على محاضر التحقيق ، وهي قرارات قطعية لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة ، الا اذا تجاوز عضو النيابة العامة صلاحياته واختصاصاته او ارتكب خطأ مهنيا جسيما ، فعندئذ يعرض نفسه للشكوى من الحكام ، كأن يأمر بدفن جثة القتيل دون كشف طبي مكتفيا بمشاهداته ، او يودع دار التوقيف شخصا دون استجواب ، او يحتفظ بمواد واشياء دون ان ينظم بها محضرا .

ولكن ليس ما يمنع عضو النيابة العامة ، ان يرجع عن قرارا اتخذه اثناء السير في التحقيق اذا تبين له عدم جدواه ، كأن يطلق سراح من حجز حريته لضرورات التحقيق ، او ان يستبدل خبيرا بآخر ، او ان يعيد بعضا مما تم ضبطه من اشياء تبين عدم صلتها بالجريمة ، ويبقى متمتعا بحق الرجوع عن قراره الى ان يختتم التحقيق .

وتتخذ النيابة العامة قبل اقامة دعوى الحق العام في بعض الاحيان قرارا بحفظ اوراق التحقيق الاولي الذي اجرته هي او اجراه قاضي التحقيق او رجال الضابطة ، لان الفعل الذي جرى التحقيق حوله لا يشكل جرما .

اما اذا كان الفاعل مجهولا ، فلا يجوز حفظ اوراق التحقيق الاولي ، وانما يتعين عليها ان تتابع البحث الى ان تسقط دعوى الحق العام بالتقادم .

وقرار حفظ اوراق التحقيق الاولي هو ايضا من القرارات التي يمكن الرجوع عنها ، او الغاؤها من قبل المرجع الاعلى في اي وقت تتوفر فيه ادلة تضفي على الواقعة المدعى بها وصفا جرميا ، الا اذا سقطت فيه دعوى الحق العام بالتقادم ايضا .

وفي كل الاحوال فقد اعطى المشرع الاماراتي الحق لمن يرى ان قرار حفظ الاوراق هو غير صالح لان يتقدم بادعاء مباشر الى قاضي التحقيق او الى محكمة الجنح ، وحينئذ يتعين على الجهة التي قدم اليها الادعاء المباشر ان تطلب الاوراق التي قررت النيابة العامة حفظها ، لتكون احد مستندات دعوى الحق العام .

وتتخذ النيابة العامة في معرض تنفيذ العقوبة عددا من القرارات ذات الصبغة القضائية ، كقرار اسقاط العقوبة بالتقادم او بالعفو العام او بالصفح ، والقرار القاضي برفض اسقاط هذه العقوبة ، وقرار تقسيط الغرامة او عدم تقسيطها ، وقرار التنفيذ جبرا على اموال المحكوم عليه ، وقرار اطلاق سراح المحكوم عليه بالغرامة اذا كان مجنونا ولم تدفع وقرار مصادرة القسم الاول من الكفالة اذا لم يمتثل المحكوم عليه لإنقاذ الحكم .

وهذه القرارات كلها تعتبر قرارات ذات صبغة قضائية ، لا يجوز الرجوع عنها من قبل اصدارها لأنها تخضع للمراجعة .

فالنزاع الذي يقع بين النيابة العامة والمحكوم عليه او كفيله حول مصادرة بدل الكفالة يفصله المراجع الموجودة لديه ،الدعوى ، او المرجع الذي حكم بها ، وذلك بقرار في غرفة المذاكرة بناء على استدعاء صاحب العلاقة والنزاع حول اي قرار تصدره النيابة في معرض تنفيذ العقوبة ، يمكن الاعتراض عليه من قبل من يرى انه في غير مصلحته ، امام المرجع الاعلى لعضو النيابة العامة الذي اصدره ، او امام الجهة القضائية التي اصدرت القرار الذي جرى الخلاف حوله .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة