إجراءات الحصول على المساعدة الاجتماعية في قانون الضمان الاجتماعي
إجراءات الحصول على المساعدة الاجتماعية
في قانون الضمان الاجتماعي
حدد القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 م في شأن الضمان الاجتماعي في دولة الإمارات ، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 م ، حدد الفئات المستفيدة من المساعدة الاجتماعية ، كما أنه حدد طريقة تحديد قيمة هذه المساعدة وكيفية احتسابها وصرفها ، وسنعالج في هذا البحث إجراءات وشروط طلب المساعدة الاجتماعية .
إجراءات طلب المساعدة الاجتماعية :
يتم تقديم طلب المساعدة الاجتماعية إلى إدارة الضمان الاجتماعي التي يقيم في دائرة اختصاصها طالب المساعدة ، وترفق بالطلب المستندات التي يصدر ببيانها قرار من وزير تنمية المجتمع ، حيث تقوم الإدارة بإجراء البحث الاجتماعي عن حالة طالب المساعدة , ثم تحيل الطلب بمرفقاته مع نتيجة البحث الاجتماعي إلى لجنة المساعدات الاجتماعية ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
تنظر اللجنة في الطلبات المرفوعة إليها وتصدر قرارها بقبول الطلب أو برفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليها ، على أن يكون القرار الصادر برفض الطلب مسببا ، ويبلغ القرار إلى صاحب الشأن .
الية صرف المساعدة :
تصرف المساعدة لمستحقها شخصيا اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة بالموافقة على الطلب ، فإذا ثبت أن المستحق لا يحسن التصرف فيها لأي سبب من الأسباب ، جاز للجنة أن تقرر صرفها للولي الشرعي أو الوصي أو القيم أو لأحد أفراد الأسرة الآخرين من ذوي الأهلية ، وتجوز الإنابة في استلام المساعدة وذلك بتوكيل معتمد.
وعلى مستحق المساعدة أو الولي الشرعي أو الوصي أو القيم على حسب الأحوال أن يقدم بيانا سنويا عن حالة مستحق المساعدة المالية والاجتماعية بعد مضي عام على استلام المساعدة ، وذلك وفق الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير تنمية المجتمع ، وعليه أن يبلغ الإدارة فورا عن أي تغيير في محل إقامته أو حالته المالية أو الاجتماعية يكون من شأنه سقوط الحق في المساعدة أو تعديل قيمتها .
تتبع الحالة المستفيدة من المساعدة الاجتماعية :
تقوم إدارة الضمان الاجتماعي بتتبع حالة مستحق المساعدة مرتين على الأقل كل عام ، كما يجب أن تقوم بهذا الإجراء إذا تخلف مستحق المساعدة عن تسلمها دفعتين متتابعتين ، ويتم التتبع عن طريق بحث اجتماعي تجرية الإدارة ، وذلك لتحديد المركز القانوني لمستحق المساعدة وما يكون قد طرأ من تغيير على حالته المادية أو الاجتماعية .
وللجنة على ضوء النتائج التي يسفر عنها البحث أن تصدر قرارا مسببا بزيادة المساعدة أو إنقاصها أو إسقاطها .
سقوط الحق في المساعدة بالاجتماعية :
إذا لم يطالب مستحق المساعدة بما يستحقه بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه باستحقاقه ، سقط حقه في المبلغ المستحق ويسقط حقه في المساعدة نهائيا إذا لم يطالب بها صاحبها خلال ستة أشهر من تاريخ ربطها أو صرف المبلغ إليه ، ما لم يقدم عذرا تقبله اللجنة .
وكل شخص يسقط حقه في المساعدة أو المكافأة لا يجوز أن يحل غيره محله في الاستحقاق .
التظلم من قرار لجنة المساعدات :
لكل من صدر قرار برفض طلبه أو بإنقاص المساعدة المستحقة له أو بإسقاط حقه فيها ، أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.
ويتم الفصل في التظلم بمعرفة لجنة تظلمات يصدر بتشكيلها قرار من الوزير ، وترفع اللجنة توصيتها في شأن التظلم إلى الوزير في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم التظلم ويكون قرار الوزير نهائيا .
حالة وفاة مستحق المساعدة :
إذا توفى مستحق المساعدة الاجتماعية ، صرفت لأسرته المبالغ التي كان يستحقها قبل وفاته ، وإذا كان المتوفى هو الزوج استمر صرف المساعدة المستحقة له قبل وفاته إلى أرملته وإلى حين انتهاء عدتها الشرعية .
إسقاط المساعدة :
لوزارة تنمية المجتمع الحق في إسقاط المساعدة واسترداد ما صرف منها دون وجه حق ، إذا كان من تقررت له المساعدة قد أتى فعلا من الأفعال التالية ، وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية :
- الإدلاء ببيانات غير صحيحة، متى ترتب عليها منح المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق .
- تزوير محرر أو استعمال محرر مزور، متى ترتب على الأخذ به منح المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق .
لقد حرص المشرع الإماراتي على أن تصل المساعدة الاجتماعية إلى مستحقها فعلا ، فتحديد من يستحقها لا يكون إلا بعد أن تقوم إدارة الضمان الاجتماعي بإجراء البحث الاجتماعي عن حالة طالب المساعدة ، وتحيل الطلب بمرفقاته مع نتيجة البحث إلى لجنة المساعدات الاجتماعية ، و التي تنظر في الطلبات المرفوعة إليها وتصدر قرارها بقبول الطلب أو برفضه ، وإضافة إلى ذلك أوجب القانون على إدارة الضمان الاجتماعي أن تقوم بتتبع حالة مستحق المساعدة مرتين على الأقل كل عام ، وذلك عن طريق بحث اجتماعي هدفه تحديد المركز القانوني لمستحق المساعدة وما يكون قد طرأ من تغيير على حالته المادية أو الاجتماعية ، وللجنة على ضوء النتائج التي يسفر عنها البحث أن تصدر قرارا مسببا بزيادة المساعدة أو إنقاصها أو إسقاطها .
وقد أتاح القانون لمن يصدر قرار برفض طلبه أو بإنقاص المساعدة المستحقة له أو بإسقاط حقه فيها ، أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.
وهذه الإجراءات كلها لم تكن إلا دليلا أكيدا على حرص المشرع على أن تكون المساعدة الاجتماعية من نصيب مستحقها الفعلي .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات