إنشاء سوق الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وإدارته وفقا للقانون الاتحادي
إنشاء سوق الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وإدارته
وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م وتعديلاته
عرفت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ، عرفت سوق الأوراق المالية بأنها السوق التي يتم فيها تداول الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة ، والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة ، وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها هيئة الأوراق المالية والسلع .
إنشاء سوق الأوراق المالية والسلع :
استنادا إلى نص القانون وفق التعديل الذي أقر بموجب القانون الاتحادي رقم 25 لسنة 2006م ، وتحديدا المادة رقم 20 منه ، أنشئت في دولة الإمارات أسواق لتداول الأوراق المالية والسلع ، بحيث تكون كل سوق على شكل مؤسسة عامة محلية ، أو شركة مساهمة عامة ترخص من هيئة الأوراق المالية والسلع ، ويشترط فيها الربط الإلكتروني المتبادل على مستوى الدولة .
فإذا اتخذ السوق شكل مؤسسة عامة محلية يتولى إدارته مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من السلطة المحلية المختصة ، على ألا يكون من بين أعضائه عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أو وسيط مالي ، كما يخضع أعضاء مجلس إدارة السوق للأحكام التي يخضع لها أعضاء هيئة الأوراق المالية والسلع ، بحيث تسقط العضوية عن كل عضو يحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو يشهر إفلاسه ، كما تسقط العضوية عمن يتغيب عن حضور ثالث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول .
وفي حال اتخاذ السوق شكل شركة مساهمة عامة ، يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارته وفقاً لأحكام قانون الشركات ونظامها الداخلي .
التزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة السوق والمدير العام ونائبه :
يلتزم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة السوق والمدير العام ونائبه بالتصريح خطياً لدى الهيئة ، وفور استلام مهامه ، عن الأوراق المالية التي يملكها أو يملكها زوجه وأولاده القصر، وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه وأولاده القصر لدى أي وسيط ، كما يلتزم بالتصريح خطياً عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير .
اختصاصات مجلس إدارة السوق :
يمارس المجلس – وفقا للقانون – الاختصاصات الاتية :
- تعيين مدير عام السوق ونائبه.
- وضع الهيكل التنظيمي وملحقاته والنظام الداخلي وكافة اللوائح والتعليمات الإدارية.
- المتابعة اليومية لعمليات تداول الأوراق المالية والسلع بما يضمن العدالة بين المتعاملين .
- رفع التقارير والبيانات إلى الهيئة ، وإصدار البيانات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية في المعلومات والإفصاح .
مصادر تمويل السوق :
يتم تمويل السوق من المصادر الاتية :
- رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق.
- الرسوم المفروضة على التداول ، ورسوم الخدمات التي تقدمها السوق .
- أية غرامات تفرض على الوسطاء أو الشركات التي تدرج أوراقها المالية في التداول .
الأحكام الناظمة لسوق الأوراق المالية والسلع :
- يجب تسجيل جميع المعاملات التي تجري على الأوراق المالية المدرجة في السوق في سجلاته.
- تلتزم الجهة التي جرى التعامل في أوراقها المالية خارج السوق بإخطاره بالمعاملات التي تمت على تلك الأوراق وفقاً للقواعد المعمول بها والصادرة عن المجلس .
- يقع باطلا كل تعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق لم يسجل وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له .
وبهذا نكون في هذا البحث قد عرفنا وحددنا مضمون سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ، والأحكام الناظمة له ومصادر تمويله ، إضافة إلى اختصاصات مجلس إدارة السوق ، وقد كان ذلك استنادا إلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ، والمعدل وفق اخر تعديل له بالقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2019 .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات