اختصاصيو حماية الطفل وآليات الحماية في القانون الإماراتي
اختصاصيو حماية الطفل وآليات الحماية في القانون الإماراتي
تعمل السلطات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الطفل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية على إنشاء وحدات لحماية الطفل تهدف إلى وضع وتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 م بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة”
تعريف اختصاصي حماية الطفل واختصاصاته :
عرفته المادة الأولى من القانون بأنه الشخص المرخص والمكلف من السلطات الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤون الطفل – حسب الأحوال ـ بالمحافظة علــى حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما ورد في القانون ، ويؤدي اختصاصي حماية الطفل قبل مباشرة مهامه اليمين القانونية ، ويختص بالاتي :
- التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقليــة مهددة أو معرضة للخطر .
- التدخل العلاجي في جميع حالات الاعتداء ، والاستغلال ، والإهمال وكافة الحالات التي تشكل تهديدا للطفل أو تهديدا لسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية وتستدعي حقه في الحماية .
صلاحيات اختصاصي حماية الطفل :
لاختصاصي حماية الطفل عند القيام بمهام عمله الصلاحيات الآتية :
- جمع الاستدلالات حــول الوقائع موضوع البلاغ وحضور جلسات التحقيق والمحاكمة إن اقتضى الأمر .
- الدخول بمفرد أو مصطحبا من يرى الحاجة إليه إلى مكان يوجد فيه الطفل ، وبإذن صاحبه مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته .
- اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شــأن الطفل ، وذلــك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون .
- الاستعانة بالأبحاث الاجتماعية من أجل الوصول إلى تقدير حقيقة الوضع الخاص بالطفل .
واجب الإبلاغ عند وجود ما يهدد الطفل :
لكل شخص إبلاغ اختصاصي حماية الطفل أو وحدات حماية الطفل إذا كان هناك ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية .
ويكون الإبلاغ وجوبيا على المربيين والأطباء والاختصاصين الاجتماعيين ، أو غيرهــم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم ، ويعاقب الممتنع – من هذه الفئات عن الإبلاغ – بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5000 خمسة آلاف درهــم .
وعلى كل شخص بلغ سن الرشد ، مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤون الطفل بمعاناته ، أو معاناة أي من أخوته أو أي طفل اخر في إحدى الحالات التي تشكل تهديدا للطفل أو تهديدا لسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية وتستدعي حقه في الحماية ، وكل من يمتنع عن مساعدة طفل طلب مساعدته في إبلاغ السلطات يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5.000 خمســة آلاف درهم ولا تزيد على 50.000 خمسين ألف درهم ، كما يعاقب بذات العقوبة كل من منع اختصاصي حماية الطفل من القيام بمهامه أو أعاقه عن مباشرة عمله ، وكذلك كل من أدلى بمعلومات خاطئة أو تعمد إخفاء الحقيقة بشأن وضع الطفل .
هذا ولا يجوز – وفقا للقانون – الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ إلا برضاه ، ويحظر الكشف عــن هوية كافة أطراف الواقعة والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو ســوء معاملته ، وذلك عند اســتخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية ، أو نشر كل ما يمكن من التعرف على شخصيته .
وعلى السلطات الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤون الطفل ، توفير الحماية للشهود في جميع مراحل الدعوى الجزائية .
تقوم اليات حماية الطفل على اختصاصي حماية الطفل الذي مكنه القانون من التدخل الوقائي في حال تبين له أن صحة الطفل وسلامته مهددة أو معرضة للخطر ، وكذلك التدخل العلاجي في حالات الاعتداء والاستغلال والإهمال وغيرها من الحالات التي تستدعي حقه في الحماية ، وذلك يعتمد على الإبلاغ الذي اعتبره القانون وجوبيا على المربيين والأطباء والاختصاصين الاجتماعيين ، أو غيرهــم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات