أحكام وضوابط نقل الأعضاء

أحكام وضوابط نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الأحياء

 

أحكام وضوابط نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الأحياء

 

عرفت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، عرفت عملية نقل الأعضاء والأنسجة بأنها عملية يتم من خلالها استئصال أي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من شخص حي أو متوفي ، بهدف زرعه في شخص حي .

 

وفيما يتعلق بعملية نقل الأعضاء والأنسجة من الأحياء ، والتي اختص بها الفصل الثاني من القانون ، فقط حظر القانون نقل الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة البشرية بين الأحياء إلا على سبيل التبرع ، ومن شخص كامل الأهلية ، ويثبت التبرع بموجب وثيقة وفق النموذج المعد من الجهة الصحية المختصة ، ومرفقاً بها التقارير الطبية اللازمة لعملية نقل الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة البشرية الخاصة بالمتبرع

 

ويقتصر التبرع – بحسب القانون المشار إليه – بنقل الأعضاء أو أجزاء منها والأنسجة البشرية بين من يأتي

 

  • الأقارب حتى الدرجة الرابعة .
  • الأزواج الذين مضى على عقد زواجهم مدة لا تقل عن سنتين
  • أقارب أي من الزوجين بالنسبة للزوج الآخر حتى الدرجة الرابعة
  • النقل التبادلي للأعضاء والأنسجة البشرية المأخوذة من بين أقارب المتبرع والمنقول إليه حتى الدرجة الرابعة

 

و لقد استثنى القانون في عمليات نقل الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة البشرية بين الأحياء شرط كمال أهلية الشخص المتبرع في عمليات نقل نخاع العظم ، حيث أنه أجاز الحصول على نخاع العظم المستخرج من القاصر أو ناقص أو فاقد الأهلية بشرط توفر ما يأتي

 

  • أن يكون الغرض من الحصول عليه زراعته في أحد أبوي المنقول منه أو أبنائه أو إخوته
  • الموافقة الكتابية من ولي المنقول منه أو وصيه
  • عدم توفر حلول علاجية أفضل للمنقول إليه
  • عدم إلحاق أي ضرر بالمنقول منه.

 

لقد هذه هي الأحكام الضابطة لعملية نقل الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة البشرية بين الأحياء ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ولقد حدد القانون عقوبة مخالفة هذه الأحكام ، حيث أنه يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم كل من استأصل عضواً أو جزءا منه أو نسيجاً بشريا أو أكثر من شخص حي دون مراعاة هذه الشروط والأحكام المقررة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرين مليون درهم إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه أو عجزه عجزا كليا .

 

ولا بد أخيرا من التنويه إلى أن القانون أجاز للمتبرع أن يعدل عن تبرعه قبل استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري ، إلا أنه لم يجز له استرداد العضو الذي تم استئصاله بعد التبرع به .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة