الجمعية العمومية لاتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإماراتمقدمة :أنشأ اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات بموجب القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000 م ، ويعتبر اتحاد الغرف مؤسسة عامة لا تهدف إلى تحقيق الربح ، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ،
الجمعية العمومية لاتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات
مقدمة :
أنشأ اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات بموجب القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000 م ، ويعتبر اتحاد الغرف مؤسسة عامة لا تهدف إلى تحقيق الربح ، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وله أهلية التملك والتصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة وقبول التبرعات والوصايا التي لا تتعارض مع الأهداف التي يقوم عليها .
وفيما يتعلق بأجهزة الاتحاد ، فهي تتكون من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي لمجلس الإدارة إضافة إلى الأمانة العامة ، وسنعالج في هذا البحث الجمعية العمومية وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000 م بشأن اتحاد غرف التجارة والصناعة .
تأليف الجمعية العمومية :
تتألف الجمعية العمومية لاتحاد غرف التجارة والصناعة من مجموع مواطني الدولة الأعضاء في مجالس إدارات الغرف الذين يخطر اتحاد الغرف بأسمائهم .
الدعوة إلى الاجتماع :
تنعقد الجمعية العمومية بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اتحاد الغرف مرة واحدة في السنة على الأقل ، ويكون الاجتماع في مقر اتحاد الغرف في مدينة أبوظبي أو أحد فروعه أو أحد مقار الغرف ، ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلسي إدارتي غرفتين من الغرف على الأقل ، كما يجوز لكل من وزير الاقتصاد والتجارة والمجلس أن يدعو الجمعية العمومية إلى عقد اجتماع طارئ .
ميعاد توجيه الدعوة للاجتماع :
توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في جلساتها العادية قبل شهر على الأقل من اليوم المحدد للانعقاد ، فإذا دعيت الجمعية العمومية لاجتماع طارئ فيجب أن توجه الدعوة قبل عشرة أيام على الأقل من اليوم المحدد لهذا الاجتماع .
توزيع جدول الأعمال :
يـوزع جدول أعمال الجمعية العمومية على الأعضاء قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل ، أما إذا دعيت الجمعية العمومية إلى اجتماع طارئ ، فعندها يرفق جدول الأعمال بكتاب الدعوة .
جلسات الجمعية العمومية :
تعتبر جلسات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضائها ، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني على الوجه المتقدم تأجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال الواحد والعشرين يوما التالية ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا بمن حضر من الأعضاء .
التصويت وحضور ممثلي الوزارات :
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ويحدد النظام الداخلي لاتحاد الغرف طريقة التصويت ، ويجوز لممثلين عن الوزارات المعنية حضور جلساتها بصفة مراقبين ، ويصدر بتحديد أسماء هؤلاء الممثلين قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع تلك الوزارات .
رئاسة اجتماع الجمعية العمومية :
يتولى رئيس مجلس الإدارة ورئيس اتحاد الغرف رئاسة اجتماع الجمعية العمومية ، وعند عدم حضوره يتولى نائبه ذلك .
المسائل التي تنظر فيها الجمعية العمومية :
تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي المسائل المدرجة في جدول الأعمال ، وبوجه خاص إقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي ، ويجوز لها أن تبحث في هذا الاجتماع أية مسائل أخرى غير مدرجة في الجدول المذكور بناء على طلب موقع عليه من غالبية أعضاء مجلس إدارة غرفتين من الغرف .
وبهذا نكون في هذا البحث قد عالجنا الجمعية العمومية لاتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الامارات من حيث تأليفها واجتماعاتها والمسائل التي تنظر فيها ، وذلك باعتبارها إحدى أجهزة اتحاد الغرف بالإضافة إلى كل من مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي لمجلس الإدارة و الأمانة العامة ، وقد كانت المعالجة في هذا البحث استنادا إلى أحكام القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000 م بشأن اتحاد غرف التجارة والصناعة .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات