اصابات الغير في حوادث السير


اصابات الغير في حوادث السير التزام قانوني على شركة التأمين بتغطيتها ألزم المشرع قادة المركبات الميكانيكية التي تتحرك على الطرق في دول واتساب: 00971555570005

 

اصابات الغير في حوادث السير التزام قانوني على شركة التأمين بتغطيتها

 

ألزم المشرع قادة المركبات الميكانيكية التي تتحرك على الطرق في دولة الأمارات بالتأمين على مركباتهم من حوادث السير لمصلحة الغير المتضرر من هذه الحوادث ، وهو ما عرف بالتأمين الإلزامي ، حيث بينت إلزاميته المادة 26 من قانون السير والمرور الإماراتي المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2007 ، والتي قالت :

يشترط لترخيص أية مركبة ميكانيكية أو تجديد ترخيصها طبقا لأحكام هذا القانون أن تكون مؤمنا عليها لمصلحة الغير على الأقل.

والملاحظ هنا أن المشرع قد ربط ترخيص أي مركبة ميكانيكية بأن يؤمن عليها لمصلحة الغير ، ونتيجة لذلك أصبح للغير المتضرر من حوادث السير الرجوع مباشرة على شركة التأمين المؤمنة على المركبة المتسببة بالحادث ، ومطالبتها بالتعويض عما لحقه من إصابات بدنية أو

أضرار مادية ، وهذا مما حملته أيضا المادة 26 ، حيث جاء فيها :

ويجوز لمن أصابه ضرر جسماني بسبب استعمال السيارة الرجوع مباشرة على شركة التأمين بالتعويض .فوفقا ما لما ورد انفا يكون للغير المتضرر من الحادث المروري حقاً ذاتياً مصدره القانون يوفر له الصفة والمصلحة في رفع دعواه على الشركة المؤمنة على المركبة المتسببة

في الحادث ومطالبتها بالتعويض عما لحقه من إصابات بدنية أو أضرار مادية ، وهذا ما أكده حكم محكمة التمييز في دبي بتاريخ 08-06-2011 في الطعن رقم 2011 / 90 طعن مدني ، حيث جاء :

أن المشـرع أخـذ بنظام التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية ومنها السيارات لمصلحة الغير بحيث يكون للمضـرور مـن تلك المـركبات حـقا ذاتياً مبـاشرا قبـل المؤمـن لديه عليها مصدره القانون يستأديه عمـا لحقـه مـن ضـرر .

لقد أكد حكم محكمة التمييز هذا على الحق الذاتي المباشر للمضرور في الرجوع على الشركة المؤمنة للمركبة بالتعويض ، فشركة التأمين هي المسؤولة وفقا للقانون عن تعويض المتضرر عما لحق به من أضرار وإصابات ، وهذا ما أكدته أيضا محكمة التمييز في دبي بتاريخ 20-12-1997 في الطعن رقم 1997 / 169 طعن حقـوق ، حيث جاء :

المقرر أن الضرر الجسماني الناشئ عن حوادث السير والمرور من جراح وكسور وغيرها مما يصيب جسم المضرور هو ضرر مادي جسماني يستحق عنه التعويض سواء كان المضرور صغيراً أم كبيراً شرط أن يكون ذلك الضرر نتيجة مباشرة لخطأ السائق محدث الضرر.

وخلاصة القول : توجهت عناية المشرع في دولة الإمارات فيما يتعلق بقوانين السير والمرور إلى حماية الإنسان وضمان سلامته ، فقائد المركبة المتسببة بالحادث المروري قد لا يتمكن من تغطية الحادث وتعويض المتضررين منه عما لحق بهم من إصابات ، لذا ألزم المشرع قادة المركبات الميكانيكية بأن يؤمنوا على مركباتهم لمصلحة الغير ، بحيث أصبح للغير المتضرر دعوى مباشرة في مواجهة شركة التأمين المؤمنة على المركبة المتسببة بالحادث المروري.

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة