بحث في إجازات موظفي

بحث في إجازات موظفي الجهات الاتحادية في دولة قانون دولة الإمارات

بحث في إجازات موظفي الجهات الاتحادية

في دولة الإمارات

 

صنف قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، وهو القانون الاتحادي رقــم 11 لسنة 2008 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 والقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2016 ، صنف إجازات موظفي الجهات الاتحادية  كما يلي :

 

  • الإجازة السنوية.
  • الإجازة المرضية .
  • إجازة الوضع.
  • إجازة الأبوة.
  • إجازة الحداد والعدة.
  • إجازة الحج.
  • الإجازة الاستثنائية.
  • الإجازة الدراسية.
  • الإجازة بدون راتب .

 

وفي جميع الأحوال الا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود مدد إجازاته المعتمدة.

 

 أولا – الإجازة السنوية :

يستحق الموظف المعين في وظيفة دائمة إجازة سنوية براتب إجمالي على النحو التالي :

 

  • (30) يوم عمل لشاغلي الوظائف على الدرجة الخاصة (ب) فما فوق .
  • (22) يوم عمل لباقي الوظائف .

 

وعلى الموظف استنفاذ إجازته السنوية خلال السنة المستحقة عنها ، وإذا لم يتمكن من استعمال كامل الرصيد المستحق عن تلك السنة بسبب متطلبات وظروف العمل الملحة ، فيجب عليه عندئذ القيام بإجازة لا تقل مدتها عن نصف استحقاقه السنوي من الإجازة .

غير أنه يجوز للموظف ترحيل ما لا يزيد على نصف رصيد الإجازة السنوية غير المستنفذة إلى السنة التالية ، وفي هذه الحالة يحرم مما زاد على ذلك ، واستثناء من ذلك ، يجوز للموظف الذي يلتحق بالخدمة الوطنية والاحتياطية أن يستنفذ أرصدة إجازاته السنوية المستحقة له عن فترة التحاقه بالخدمة الوطنية خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر من العام الذي يلي السنة التي تنتهي فيها مدة خدمته الوطنية أو منحه بدل نقدي عن تلك الإجازات .

 

ثانيا – الإجازة المرضية :

يتم الترخيص بالإجازة المرضية بموجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية لمدة لا تجاوز 5 أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة ، وبحد أقصى 15 يوم عمل في السنة ، وإذا زادت مدة المرض على ذلك كان الترخيص بتلك الإجازة بموجب تقرير طبي تصدره اللجنة الطبية التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع .

 

وتكون الخمسة عشر يوم عمل الأولى براتب إجمالي ، وأية مدة تزيد عن ذلك تخصم من رصيد إجازة الموظف السنوية إن كان له رصيد ، وإن لم يكن له رصيد تعتبر بدون راتب ، ويستثنى من ذلك الحالات المرضية المزمنة والحالات المرضية التي تقرر اللجنة الطبية بموجبها منع الموظف من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تقررها اللجنة وذلك براتب إجمالي .

 

 تتم مراجعة حالة الموظف المرضية في حال استمرارها مدة تزيد على ستة أشهر، وعلى اللجنة الطبية في هذه الحالة أن تقرر تمديد هذه الإجازة لمدة لا تجاوز ستة أشهر إضافية أو أن توصي بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية .

وبما يخص إصابات العمل ، فقد أجاز القانون منح الموظف إجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة واحدة براتب إجمالي إذا كان المرض ناتجا عن إصابة عمل ، وإذا استمر مرضه أكثر من ذلك فيحال إلى اللجنة الطبية لمراجعة حالته المرضية التي يجوز لها تمديد هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إضافية أو التوصية بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية.

 

ثالثا – إجازة الوضع :

 منح القانون الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ثلاثة أشهر ، كما منحها ولمدة أربعة أشهر من تاريخ الوضع ساعتين يوميا لإرضاع وليدها وذلك وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية  للقانون ، غير أنه لا يجوز لها الجمع بين إجازة الوضع والإجازة بدون راتب .

 

رابعا – إجازة الأبوة :

يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله ، وذلك شريطة أن تتم الولادة داخل الدولة .

 

خامسا – إجازة الحداد والعدة :

 يمنح الموظف إجازة حداد براتب إجمالي لمدة 5 أيام وذلك في حال وفاة أي من أقاربه من الدرجة الأولى ، ولمدة 3 أيام في حال وفاة أي من أقاربه من الدرجة الثانية.

كما تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة حداد براتب اجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام تبدأ من تاريخ وفاة الزوج.

 

سادسا – إجازة الحـج :

يمنح الموظف المسلم إجازة لمدة خمسة عشر يوم عمل براتب اجمالي لأداء فريضة الحج ، وبحد أعلى مرتين خلال خدمته ، شريطة أن تفصل بينهما مدة لا تقل عن عشر سنوات.

 

سابعا – الإجازة الاستثنائية :

حدد القانون أنواع الإجازات الاستثنائية وصلاحيات منحها كالتالي :

 

  • يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي ، وذلك للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بتمثيل الدولة في الفرق الوطنية أو النشاطات الرياضية أو الثقافية ، أو لأية أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بشكل مباشر بعمل الجهة الاتحادية التي يعمل بها الموظف ، وذلك بناء على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات ولمدة شهر كحد أقصى .
  • يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لمدة شهر ، وذلك لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة بناء على توصية من جهة طبية رسمية ، على أن تحسب وفق التالي:
  1. 15 يوم الأولى براتب إجمالي .
  2. 15 يوم التالية تخصم من رصيد إجازة الموظف السنوية إن كان له رصيد ، وإن لم يكن له رصيد تعتبر بدون راتب . ويجوز تمديدها بدون راتب لمدة أخرى لا تجاوز الشهر بناء على تقرير طبي بشأن الحالة على أن يكون معتمد من سفارة الدولة .
  • يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لمدة شهر، وذلك لمرافقة أي من أقاربه حتى الدرجة (الأولى) في حال تلقي العلاج داخل الدولة وكان يستدعي بقاء المريض في المستشفى بناء على توصية من جهة طبية رسمية على أن تحسب وفق التالي:
  1. 15 يوم الأولى في السنة براتب إجمالي .
  2. 15 يوم التالية تخصم من رصيد إجازة الموظف السنوية إن كان له رصيد ، وإن لم يكن له رصيد تعتبر بدون راتب ولا يجوز تمديدها لمدة أخرى .

 

ثامنا – الإجازة الدراسية :

يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة دراسية مدفوعة الراتب بنظام التفرغ الكامل داخل الدولة أو خارجها بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الثانوية العامة لمدة تساوي مدة برنامج التعليم المعتمد على ان يتوافق المؤهل مع احتياجات الجهة الاتحادية المستقبلية.

 

تاسعا – الإجازة بدون راتب :

يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة الواحدة شريطة أن تتوفر لدى الموظف أسباب جدية تقتضي منحه هذه الإجازة ، وشريطة أن يكون قد استنفذ جميع إجازاته السنوية ولا تحتسب هذه الإجازة من ضمن مدة خدمة الموظف.

 

وبهذا نكون في هذا المقال قد حددا الأنواع التسعة للإجازات التي يمكن منحها لموظفي الجهات الاتحادية ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقــم 11 لســنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومـة الاتحادية وتعديلاته .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة