أسئلة وأجوبة

أسئلة وأجوبة تتعلق بإصابات العمل ماهي اصابة العمل الإجراءات المتخذة عند وقوع إصابة عمل واجبات صاحب العمل من حيث تحمل الأعباء المالية والنفقات المتعلقة بعلاج العامل المصاب احتساب المعونة المالية تحديد الوضع الصحي للعامل ومدى لياقته احتساب التعويض المستحق للعامل مستشار محامي دبي ابوظبي الامارات واتساب : 00971555570005 رقم مكتب محاماة قضية مخدرات, قانون حيازة المخدرات, قانون تعاطي المخدرات, رقم محامي مخدرات, محامي مخدرات في الامارات, تعاطي مخدرات, ارقام محامي مخدرات, محامي مواد مخدرة, تهمة حيازة مواد مخدرة, عقوبة حيازة المخدرات, قانون المخدرات, الاتجار بالمخدرات, محامي مخدرات, عقوبة تعاطي المخدرات, حيازة مخدرات, قانون الاتجار بالمخدرات, قضية مخدرات, قضية تجارة مخدرات, محامي مختص بقضايا المخدرات, عقوبة الاتجار بالمخدرات, قضايا مخدرات, محامي مخدرات دبي, محامي مخدرات ابوظبي, محامي مخدرات الامارات مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
أسئلة وأجوبة تتعلق بإصابات العمل ماهي اصابة العمل الإجراءات المتخذة عند وقوع إصابة عمل واجبات صاحب العمل من حيث تحمل الأعباء المالية والنفقات المتعلقة بعلاج العامل المصاب احتساب المعونة المالية تحديد الوضع الصحي للعامل ومدى لياقته احتساب التعويض المستحق للعامل مستشار محامي دبي ابوظبي الامارات واتساب : 00971555570005

أسئلة وأجوبة تتعلق بإصابات العمل
وفق قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي رقم 8 لعام 1980 وتعديلات

 

ماهي اصابة العمل:

• هي اصابة العامل بأحد الامراض المهنية بالجدول الملحق بهذا القانون او بأية اصابة اخرى ناشئة عن عمله حصلت له اثناء تأدية ذلك العمل وبسببه ويعتبر في حكم اصابة العمل كل حادث يقع للعامل خلال فترة ذهابه الى عمله او عودته منه بشرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعي. (بحسب المادة الأولى من القانون )

 

ماهي الإجراءات المتخذة عند وقوع إصابة عمل ، وعلى عاتق من يقع القيام بها ؟

• اذا اصيب العامل باصابة عمل او بمرض مهني مما هو مبين بالجدولين رقمي (1)، (2) الملحقين بهذا القانون وجب على صاحب العمل او من يقوم مقامه ابلاغ الحادث فورا الى كل من دائرة الشرطة ودائرة العمل او احد فروعها التي يقع في دائرتها محل العمل ، ويجب ان يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصف موجز للحادث وظروفه وما اتخذ من اجراءات لاسعافه او علاجه ، وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ باجراء التحقيق اللازم ويثبت في المحضر اقوال الشهود وصاحب العمل او من يمثله واقوال المصاب اذا سمحت حالته بذلك كما يبين المحضر بوجه خاص ما اذا كان للحادث صلة بالعمل وما اذا قد وقع عمدا ونتيجة لسوء سلوك فاحش من جانب العامل ، على الشرطة فور انتهاء التحقيق ان ترسل صورة من المحضر الى دائرة العمل واخرى الى صاحب العمل، ولدائرة العمل ان تطلب استكمال التحقيق او ان تقوم هي باستكماله مباشرة اذا رأت ضرورة لذلك.( بحسب المادتين 142- 143).

 

ماهي واجبات صاحب العمل من حيث تحمل الأعباء المالية والنفقات المتعلقة بعلاج العامل المصاب لديه ؟

• يلتزم صاحب العمل في حالة اصابات العمل وامراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل في احدى دور العلاج الحكومية او الاهلية المحلية الى ان يشفى العامل او يثبت عجزه ويشمل العلاج الاقامة بالمستشفى او بالمصح والعمليات الجراحية ومصاريف صور الاشعة والتحاليل الطبية وكذلك وشراء الادوية والمعدات التأهيلية وتقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لما يثبت عجزه، وعلى صاحب العمل فضلا عما تقدم، ان يدفع نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل (بحسب المادة 144).

 

واجبات صاحب العمل عند عجز العامل عن العودة لمزاولة عمله بسبب الإصابة :

• اذا حالت الاصابة بين العامل واداء عمله وجب على صاحب العمل ان يؤدي اليه معونة مالية تعادل اجره كاملا طوال مدة العلاج او لمدة ستة اشهر ايهما اقصر فاذا استغرق العلاج اكثر من ستة اشهر خفضت المعونة الى النصف وذلك لمدة ستة اشهر اخرى او حتى يتم شفاء العامل او يثبت عجزه او يتوفى ايهما اقصر (بحسب المادة 145) .

 

كيفية احتساب المعونة المالية التي يؤديها صاحب العمل إلى العامل المصاب والذي منعته إصابته من العودة إلى مزاولة عمله.

• تحسب هذه المعونة المالية على اساس اخر أجر يتقاضاه العامل وذلك بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالشهر او بالاسبوع او اليوم او الساعة، وعلى اساس متوسط الاجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57)** بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالقطعة (بحسب المادة 146).

 

كيف يتم تحديد الوضع الصحي للعامل ومدى لياقته وقدرته على الاستمرار في مزاولة عمله ؟

• يضع الطبيب المعالج عند انتهاء العلاج تقريرا من نسختين تسلم احداهما للعامل والاخرى لصاحب العمل، يحدد فيه نوع الاصابة وسببها وتاريخ حدوثها ومدى صلتها بالعمل ومدة العلاج منها وما اذا كان قد تخلف عنها عاهة مستديمة او غيرها ودرجة العجز ان وجد وما اذا كان عجزا كليا او جزئيا ومدى قدرته على الاستمرار في مباشرة العمل مع وجود العجز. (بحسب المادة 147)

 

ما العمل عند نشوب أي خلاف حول مدى لياقة العامل وقدرته الصحية على العمل ؟ وما دور وزارة الصحة في حل الحلاف؟

• اذا نشأ خلاف حول مدى لياقة العامل للخدمة صحيا او درجة العجز او غير ذلك من الامور المتصلة بالاصابة او العلاج وجب احالة الامر الى وزارة الصحة وذلك عن طريق دائرة العمل المختصة ويجب على وزارة الصحة كلما احيل اليها نزاع من هذا النوع ان تشكل لجنة طبية من ثلاثة اطباء حكوميين لتقرير مدى لياقة العامل للخدمة صحيا او درجة عجزه او غير ذلك مما يتصل بالاصابة والعلاج. وللجنة ان تسترشد بمن ترى الاستعانة بهم من اهل الخبرة ويكون قرار اللجنة نهائيا ويقدم الى دائرة العمل لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه (بحسب المادة 148).

 

كيف يتم احتساب التعويض المستحق للعامل المصاب إصابة عمل إذا أدت الإصابة إلى أي من عجزه الجزئي أو الكلي ؟

• اذا ادت اصابة العامل او المرض المهني الى عجز العامل عجزا جزئيا دائما، فانه يستحق تعويضا طبقا للنسب المحددة في الجدولين الملحقين بهذا القانون مضروبة في قيمة تعويض الوفاة (بحسب المادة 150) .
• يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة (بحسب المادة 151) .

 

ما التعويض المستحق للعامل الذي توفي نتيجة إصابة عمل ؟ وكيف يتم احتسابه؟

• اذا ادت اصابة العمل او المرض المهني الى وفاة العامل استحق افراد عائلته تعويضا مساويا لأجر العامل الاساسي عن فترة مقدارها اربعة وعشرين شهرا على ان لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر الف درهم وان لا تزيد على خمسة وثلاثين الف درهم وتحسب قيمة التعويض على اساس اخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته (بحسب المادة 149)

 

كيف يتم توزيع التعويض الذي استحقته عائلة العامل المتوفى – نتيجة إصابة العمل – بين أفرادها؟

• يوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفي وفق احكام الجدول الملحق بهذا القانون. وفي تطبيق احكام هذه المادة يقصد بعبارة عائلة المتوفي من كانوا يعتمدون في معيشتهم اعتمادا كليا او بصورة رئيسية على دخل العامل المتوفي حين وفاته من الاشخاص الآتيين: أ- الارملة او الارامل. ب- الاولاد وهم: 1- الابناء الذين لم يبلغوا سن السابعة عشرة وكذلك الابناء المنتسبين بصورة منتظمة في المعاهد الدراسية ولم يتموا اربعا وعشرين سنة من العمر او العاجزين جسمانيا او عقليا عن الكسب وتشمل كلمة الابناء ابناء الزوج او الزوجة الذين كانوا في رعاية العامل المتوفي حين وفاته. 2- البنات غير المتزوجات ويشمل ذلك بنات الزوج او الزوجة غير المتزوجات اللائي كن في رعاية العامل المتوفي حين وفاته. ج- الوالدان. د- الاخوة والاخوات وفقا للشروط المقررة بالنسبة الى الابناء والبنات. (بحسب المادة 149)

 

ما هي الحالات التي التي لا يستحق فيها العامل المصاب تعويضا ماليا من صاحب العمل فضلا عن عدم التزام الأخير بتغطية تكاليف علاج العامل المصاب ؟

• لا يستحق العامل المصاب تعويضا عن الاصابة او العجز التي لم تؤد الى الوفاة اذا اثبت من تحقيقات السلطات المختصة ان العامل تعمد اصابة نفسه بقصد الانتحار او للحصول على تعويض او اجازة مرضية او لأي سبب اخر، او كان العامل وقت الحادثة واقعا وبفعله تحت تأثير مخدر او تحت تأثير الخمر وكذلك اذا تعمد مخالفة تعليمات الوقاية المعلقة في امكنة ظاهرة من محل العمل او كانت اصابته او عجزه نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه او رفض دون سبب جدي الكشف عليه او اتباع العلاج الذي قررته اللجنة الطبية المشكلة وفقا لاحكام المادة (148). ولا يلزم صاحب العمل في هذه الحالات بعلاج العامل او اداء اية معونة مالية اليه. (بحسب المادة 153) .

 

 

الجداول الملحقة
الجدول رقم (1) امراض المهنة

• التسمم بالرصاص ومركباته اي عمل يقتضي استعمال او القيام بعمل الرصاص ومركباته التي تحتوي على رصاص.
• التسمم بالزئبق ومركباته: اي عمل يقتضي استعمال او القيامبعمل الزئبق او مركباته او المواد التي تحتوي على زئبق، وكذلك اي عمل يقتضي التعرض الى غبار او غازات الزئبق او مركباته او المواد التي تحتوي على زئبق.
• التسمم بالزرنيخ ومركباته : اي عمل يقتضي استعمال او القيام بعمل الزرنيخ اي عمل يقتضي التعرض الى غبار او غازات الزرنيخ او مركباته او المواد التي تحتوي
على الزرنيخ.
• التسمم بالانتيموني ومحتوياته: اي عمل يقتضي استعمال او القيام بعمل الانتيموني او مركباته او المواد التي تحتوي على الانتيموني وكذلك اي عمل يقتضي التعرض الى غبار او غازات الانتيموني او مركباته.
• التسمم بالفسفور ومركباته: اي عمل يقتضي استعمال او القيام بعمل الفسفور او مركباته او المواد التي تحتوي على الفسفوروكذلك اي عمل يقتضي التعرضالى غبار او غازات الفسفور او مركباته.
• التسمم بالبترول ومنتجاته اي عمل يقتضي استعمال او القيام بعمل المترادفة او مختلف مركباته هذه المنتجات وكذلك اي عمل يقتضي ومشتقاته: التعرض الى غبارها او غازاتها.
• التسمم بالمنغنيز ومركباته: اي عمل يقتضي استعمال او القيام بعمل المنغنيز او مركباته او المواد التي تحتوي على المنغنيز وكذلك اي عمل يقتضي التعرض الى غازات او غبار المنغنيز او مركباته او منتجات تحتوي على المنغنيز.
• التسمم بالمعدن الكبريتي اي عمل يقتضي استعمال او القيام بعمل ومركباته: المعدن الكبريتي، وكذلك اي عمل يقتضي التعرض الى غازات او غبار المعدن الكبريتي
او مركباته او المواد التي تحتوي على المعدن الكبريتي.
• التسمم بالبترول او غازاته اي عمل يقتضي استعمال او القيام بعمل البترول او مشتقاته او مركباته: غازاته او مشتقاته وكذلك اي عمل يقتضي التعرض الى هذه المواد في حالة جامدة او سائلة غازية.
• التسمم بالبنج او اي عمل يقتضي استعمال او القيام بعمل البنج التتراكلورايد الكربوني: او التتراكلورايد الكربوني وكذلك اي عمل يقتضي التعرض الى غازاتهما التي تحتوي عليهما.
• الامراض الناتجة عن اي عمل يقتضي التعرض للراديوم او اي مادة الراديوم او المواد اخرى ذات نشاط اشعاعي او اشعة اكس. العاكسة (اشعة اكس):
• الامراض الجلدية المستعصية اي عمل يقتضي استعمال او نقل القطران او آلات وحروق الجلد والعين: القطران الفحمي او الزيت المعدني او الكيروسين (او الاسمنت او الطحين او ما شابه ذلك من غبار او مركبات او منتجات او بقايا من هذه المواد)
• تأثر العين بسبب الحرارة اي عمل يقتضي التعرض المتكرر او المستمر الى والضوء وما ينجم عنهما انعكاس النور او الحرارة او الاشعة المنبعثة من آثار: من زجاج مصهور او من المعادن الحارة او المعادن المصهورة او التعرض الى ضوء قوي وحرارة عالية مما قد يسبب ضررا في العين او النظر.
• الامراض المنكونية الناتجة عن:
السلكي (الغبار السلكي)
الاسبستوس (غبار الاسبستوس)
البسبتوس (غبار القطن)
• اي عمل يقتضي التعرض الى غبار السلكي الحديث الانبعاث او اي مواد تحتوي على السلكي الحديث بنسبة تزيد على خمسة في المائة مثل العمل في المنجم او اقتلاع الحجر او نحت الصخور او تكسيرها او في مصنع السمنت الصخري او صقل المعادن بالرمال او اي عمل اخر يقتضي تعرضا مشابها لذلك وكذلك اي عمل يقتضي التعرض الى غبار الاسبستوس او غبار القطن بدرجة تسبب مثل هذا المرض.
• انتراكس: جميع الاعمال التي تقتضي الاحتكاك بالحيوانات المصابة بهذا المرض او بجلودها والمصابة بامراض النفخة وبقرونها وشعرها.
• مرض الاستسقاء الزقي: جميع الاعمال التي تقتضي الاحتكاك بالحيوانات المصابة بهذا المرض.
• مرض التدرن الرئوي: الاعمال في المستشفيات لتقديم العلاج للمرضى بهذا المرض.
• امراض الحمى المعوية: الاعمال في المستشفيات المخصصة لمعالجة هذه الحمى.

 

الجدول رقم (2) جدول تقدير تعويضات العجز الدائم

 

 

• فقدان كلا الذراعين من الكتف او 100 فقدان اي عضوين من الجسم او اكثر من عضوين
• فقدان النظر باكمله او فقدان العينين. 100
• الشلل الكامل 100 –4 العته او الاختلال العقلي الكامل 100
• الجروح او الاصابات في الرأس 100 او الدماغ التي تسبب صداعا مستمرا
• التشويه الكامل في الوجه 100
• الجروح والاصابات في الصدر 100 والاعضاء الباطنية التي تسبب خللا مستديما وكاملا في تادية الاعضاء لوظائفها جزئي
• فقدان الساقين جميعا من اعلاهما 90
• فقدان اليدين من الكوع او اعلى 85
• التشويه الشديد في الوجه 80
• فقدان كامل لليدين كليهما من الكوع 70
• فقدان كامل للذراع اليسرى من مفصل 70 الكتف او من الكوع.
• فقدان الساقين باجمعهما من 70 الركبة او اعلى.
• فقدان كامل للذراع اليسرى 60 من مفصل الكتف او فوق الكوع.
• فقدان احد الساقين من الركبة 60 او فوقهما.
• فقدان الذراع الايمن من الكوع او تحته 60
• فقدان احد الساقين من اعلى 60
• فقدان كلا الساقين جميعا 60 من تحت الركبة
• فقدان جميع اصابع اليد 60 اليمنى بما في ذلك الابهام
• فقدان الذراع الايسر من فوق 50 او تحت الكوع.
• فقدان اصابع اليد اليسرى بما في 50 ذلك الابهام
• فقدان احد الساقين من تحت الركبة. 50
• فقدان السمع كليا وبصورة مستديمة. 45
• فقدان اللسان او البكم المستديم 45
• فقدان كلا القدمين جميعا من الكعب 45 او اسفل.
• فقدان العضو الجنسي. 45
• فقدان نظر عين واحدة 45
• فقدان اليد اليمنى من الرسغ 38
• فقدان ابهام او اربع اصابع 35 اليد اليمنى.
• فقدان اليد اليسرى من الرسغ. 34
• فقدان الابهام او اربع اصابع 25 اليد اليسرى
• فقدان احد القدمين من 20 الكعب او اسفل.
• فقدان جميع اصابع قدم واحدة 20 بما في ذلك ابهام القدم (الاصبع الكبيرة).
• فقدان ثلاثة اصابع من اليد اليمنى 15 باستثناء الابهام.
• فقدان سبابة اليد اليمنى. 15
• فقدان السلامية الاخيرة لابهام 10 اليد اليمنى.
• فقدان سبابة اليد اليسرى. 10
• فقدان ثلاثة اصابع اليد اليسرى 10 باستثناء الابهام.
• فقدان جميع اصابع القدم باستثناء 10 ابهام القدم.
• فقدان ابهام القدم. 10
• فقدان السلامية الاخيرة 6 لابهام القدم اليسرى.
• فقدان الاصبع الاوسط 6 لليد اليمنى.
• فقدان الاصبع الاوسط 6 لليد اليسرى.
• فقدان الاصبع البنصر 6 لليد اليمنى.
• فقدان الاصبع البنصر 6 لليد اليسرى.
• فقدان الاصبع الخنصر 6 لليد اليمنى.
• فقدان احد اصابع اليد اليسرى 6.
• فقدان السلامية الاخيرة لاي 5 اصبع باستثناء الابهام.
• فقدان السلامية الثانية 5 لسبابة اليد اليمنى.
• فقدان اصابع القدم 5 باستثناء الابهام.
• فقدان سن طاحن 3
• فقدان سن ناب 2
• العجز الكلي لوظيفة اي عضو من اعضاء الجسم او جزء من الجسم يعادل الفقدان الكلي لذلك العضو او الجزء من الجسم.
• اذا كان الشخص المصاب اعسر فان جميع التعويضات المدرجة اعلاه لاصابات اليد اليسرى يجب ان تعتبر كانها اليد اليمنى.
• في حالات افساد او تشويه او تغيير غير طبيعي لاي عضو من اعضاء الجسم او لاي جزء من اجزاء الجسم لاي حاسة من الحواس التي لم يأت ذكرها في هذا الجدول تقدر درجة العجز في حالات النزاع من قبل اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (148) من هذا القانون والتي تأخذ بعين الاعتبار اقرب حالة مماثلة ذكرت في هذا الجدول.

 

الجدول رقم (3) بأحكام توزيع تعويض الوفاة على افراد عائلة العامل المتوفي

 

 

1) اذا اجتمع الارمل مع الوالدين والولد الذين كانوا في رعاية المتوفي يوزع التعويض بحيث يكون للارمل الثمن وللارامل الثمن بالتساوي ان كن اكثر من واحدة والوالدة السدس والوالد الثلث والوالدين الثلث بالتساوي وللولد الباقي. فان لم يوجد ولد كان للارمل او للارامل بالتساوي ثلثا قيمة التعويض ان كن اكثر من واحدة وللوالد الباقي. فان كانا والدين فلهما الباقي بالتساوي، فاذا لم يوجد الوالدين كان للارمل ثمن التعويض على ان يوزع بالتساوي بين الارامل ان كن اكثر من واحدة وللولد الباقي، اما اذا لم يوجد مع الارمل ولد او والد اخذ التعويض كله، على ان يقسم بين الارامل بالتساوي ان كن اكثر من واحدة.

2) اذا وجد والد وولد ممن كانا في رعاية المتوفي ولم يوجد ارمل استحق الولد الثلثين ودفع الباقي للوالد او بالتساوي للوالدين ان وجدا معا.

3) اذا وجد اولاد كان العامل المتوفي يعولهم ولم يوجد ارمل او ارملة او والدا او والدين او اشقاء او شقيقات كان يعولهن وزع التعويض بين الاولاد بالتساوي فاذا وجد ولد واحد استحق التعويض كله.

4) اذا وجد والدان كان يعولهما ولم يوجد اولاد او ارمل او ارملة وزع التعويض بين الوالدين بالتساوي، الا اذا كان واحدا فيمنح التعويض كله. ويعتبر الاخوة والاخوات الذين كان العامل يعولهم حين وفاته في حكم الوالدين عند عدم وجود احد منهما.

 

** المادة (57) : يحسب الاجر اليومي بالنسبة الى العمال الذين يتقاضون اجورهم بالقطعة على اساس متوسط ما تناوله العامل في ايام العمل الفعلية خلال الستة شهور السابقة على انتهاء الخدمة. .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة