بحث في الودائع النقدية

بحث في الودائع النقدية المصرفية وفقا لقانون المعاملات التجارية الإماراتي الوديعة النقدية المصرفية عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود بأية وسيلة من وسائل

 

 

بحث في الودائع النقدية المصرفيةوفقا لقانون المعاملات التجارية الإماراتي

تعريف الوديعة النقدية المصرفية :

الوديعة النقدية المصرفية عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود بأية وسيلة من وسائل الدفع إلى المصرف الذي يلتزم برده لدى الطلب أو وفقا للشروط المتفق عليها  ، ويكتسب المصرف ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها لحاجات نشاطه الخاص مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة .

القواعد الضابطة للوديعة المصرفية :

      • إذا أصدر المصرف دفتر توفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر وأن تدون فيه الإيداعات والمسحوبات وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف المصرف حجة في إثبات البيانات المذكورة فيه بين المصرف ومن صدر لصالحه الدفتر ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
      • يكون الإيداع والسحب في فرع المصرف الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك ، وعلى المصرف أن يرسل إلى العميل كشفا بحساباته مرة كل شهر ما لم يتفق على غير ذلك .
      • إذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد أو فرع مصرف واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك .
      • لا يترتب على عقد الوديعة حق المودع في سحب مبالغ من المصرف تزيد على ما هو مودع فيه ، وإذا أجرى المصرف عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مدينا وجب على المصرف إخطاره فورا لتسوية مركزه .
      • للمصرف أن يفتح حساب وديعة مشترك بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك ويراعى في هذا الحساب الأحكام الآتية :
      1. يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعا أو من قبل شخص يحمل تفويضا صادرا من أصحاب الحساب المشترك مصدقا عليه من جهة رسمية مختصة ، ويراعى في كيفية السحب من هذا الحساب اتفاق أصحابه .
      2. وإذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم إبلاغ المصرف بالحجز ، وفي هذه الحالة يوقف المصرف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوزة ويبلغ الشركاء أو من يمثلهم بتوقيع الحجز وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من يوم توقيعه .
      3. ولا يجوز للمصرف عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب إدخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة خطية من باقي الشركاء .
      4. وعند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين إخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية ، وعلى المصرف إيقاف السحب من الحساب المشترك من تاريخ إخطاره حتى يتم تعيين الخلف  .

والملاحظ في نهاية هذا البحث كيف حدد المشرع الإماراتي بدقة القواعد الضابطة للودائع النقدية المصرفية وذلك وفقا لقانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 م .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة