تأخر الإجراءات الطبية

تأخر الإجراءات الطبية من الناحية القانونية – دولة الإمارات العربية المتحدة أرست محكمة تمييز دبي في حكم حديث لها مبدأ قضائيا مفاده الثابت للمحكمة من مفردات الدعوى ومنها التقرير الطبي المرفق بالدعوى المضمومة للدعوى الحالية تأخر الإجراءات الطبية من الناحية القانونية – دولة الإمارات العربية المتحدة أرست محكمة تمييز دبي في حكم حديث لها مبدأ قضائيا مفاده الثابت للمحكمة من مفردات الدعوى ومنها التقرير الطبي المرفق بالدعوى المضمومة للدعوى الحالية

تأخر الإجراءات الطبية من الناحية القانونية – دولة الإمارات العربية المتحدة

أرست محكمة تمييز دبي في حكم حديث لها مبدأ قضائيا مفاده الثابت للمحكمة من مفردات الدعوى ومنها التقرير الطبي المرفق بالدعوى المضمومة للدعوى الحالية والصادر عن اللجنة العليا للمسئولية الطبية الذي كلفت بإجرائه حال ندبها في الدعوى المستعجلة رقم —– مدنى دبي المضمومة والتي أقامها المدعي الأول ( المطعون ضده الأول) ضد المدعى عليها الثانية ( المستشفى ) ــ الطاعنة الأولى ــ وثبت خطئها والمدعى عليها الأولي ( الطاعنة الثانية ) الحالية على نحو ما أورده تقريرها في نتيجته النهائية وهي) 1 – (بأن المدعي عليها الأولي ــ الطاعنة الثانية ــ أخطأت في التأخر في التدخل الجراحي بإجراء العملية القيصرية ، مما أدي إلي ما آلت إليه حالة الطفلة ( 2) – لم يرتكب أطباء الأطفال بمستشفى —– أي خطأ طبي قد يؤدي إلي إصابة الطفل بالشلل الدماغي ( 3 ) ــ يتحمل مستشفى —– مسئولية عدم توفير جهاز تبريد الجسم لحالات نقص الأكسجين للأطفال والذي كان من الممكن أن يؤدي إلي تقليل الضرر على دماغ الطفلة في ضوء أن المستشفى تستقبل نساء حوامل للولادة بها ( 4 ) ــ ترتب التدخل الجراحي بالعملية القيصرية ولادة الطفل مصاباً بالشلل الدماغي وتخلف لديها من جراء ذلك فقد تام للقدرات الدماغية والذهنية نتيجة الشلل الدماغي وضمور المخ وهو ما يعد عاهة مستديمة تقدر نسبتها ب 100 % من الطبيعة الأصلية ، وفقد القدرة على تناول الطعام وابتلاعه والمشروبات وهي عاهة مستديمة تقدر نسبتها 100% من طبيعتها الأصلية وفقد تام للقدرة على الكلام وهي عاهة مستديمة تقدر نسبتها 100 % من طبيعتها الأصلية ، وفقد تام للقدرة على الإبصار بالعينين وهي عاهة مستديمة تقدر نسبتها 100 % من طبيعتها الأصلية ، وشلل تشنجي بالطرفين العلويين وهي عاهة مستديمة تقدر نسبتها 100 % من طبيعتها الأصلية ، وشلل تشنجي بالطرفين السفليين وهي عاهة مستديمة تقدر نسبتها 100% من طبيعتها الأصلية ، وفقد تام للقدرة على التحكم في عملية إخراج الغائط وهي عاهة مستديمة تقدر نسبتها 100% من طبيعتها الأصلية ، وفقدان تام على التحكم في عملية التبول وهي عاهة مستديمة تقدر نسبتها 100% من طبيعتها الأصلية ، وفقدان كامل للقدرة الجنسية المستقبلية وهي عاهة مستديمة تقدر نسبتها 100% من طبيعتها الأصلية، والطفلة المريضة بحالتها الراهنة بحاجة دائمة للمساعدة والمتابعة الطبية والعناية التمريضية والتأهيلية المستمرة على مدار الساعة طوال حياتها وضعاً في الاعتبار الحالة النفسية للوالدين ، وكانت المحكمة تأخذ بهذا التقرير محمولاً على أسبابه التي بني عليها وتجعل منها أسباباً مكملة لأسباب حكمها ، ومن ثم يتوافر الخطأ الطبي الموجب للمسئولية المدنية في حق المدعى عليهما ويكونا ملزمين بأداء التعويض الجابر للأضرار التي لحقت بالمدعيين من جرائه ولتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر وذلك على نحو ما ستقدره المحكمة بعد بشأن مبلغ التعويض…)).

وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله من أن (( هذه المحكمة تشارك محكمة أول درجة فيما خلصت إليه من ثبوت الخطأ الطبي في جانب المستأنفة الثانية ( الطاعنة الثانية ) تابعة المستأنفة الأولي ( الطاعنة الأولى ) ومسئوليتهما معاً عن التعويض استناداً إلى ما توصلت إليه اللجنة الطبية العليا للمسئولية الطبية في تقريريها المودع في الدعوي المستعجلة رقم —– مدنى دبي المضمومة من أن المستأنفة الثانية لم توضح خطورة وضع الجنين ، وأنها تأخرت في أخذ قرار العملية وإجراءها في الوقت المناسب ، وبالتالي تكون قد أخطأت في التأخر في التدخل الجراحي بإجراء العملية القيصرية مما أدي إلي ما آلت إليه حالة الطفلة وأن المستأنفة الاولي – مستشفى —— تتحمل مسئولية عدم توفير جهاز تبريد الجسم لحالات نقص الأكسجين للأطفال والذي كان من الممكن أن يؤدي إلي تقليل الضرر على دماغ الطفلة في ضوء أن المستشفى تستقبل نساء حوامل للولادة بها ، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلي هذا التقرير وتعتنق أسبابه وتعتبره جزءً مكملاً لأسبابها لسلامة الأسس والأبحاث التي بني عليها وتعول عليه في شأن ثبوت الخطأ في حق المستأنفتين ، ومن ثم تتوافر فى جانبهما المسئولية الطبية الموجبة للتعويض.
ولا ينال من ذلك ما أدعته المستأنفتان من أن ما لحق الطفلة من ضرر راجع لخطأ الأم – المستأنف ضدها الثانية – لتأخرها في المتابعة ورفضها في البداية إجراء الجراحة القيصرية ، إذ أن الثابت من تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية والتي اطلعت علي الملف الطبي لكل من الأم والطفلة وكافة سجلات المستشفى المستأنفة الأولي في هذا الشأن أنه لم يثبت لتلك اللجنة هذا الادعاء بل أن الثابت من التقرير أن المستأنف ضدها الثانية – الأم – قد وافقت علي إجراء العملية القيصرية عندما أخبرتها المستأنفة الثانية – الطبيبة – بضرورة إجراء العملية بسبب اضطرابات في نبضات الجنين ، ومن ثم فإن ما تثيره المستأنفتان في هذا الخصوص لا يعدو إلا أن يكون قول مرسل يعزوه الدليل بما لا تري معه المحكمة موجباً لطلب إعادة الأوراق إلي الجنة السابق ندبها بعد أن وجدت في تقريرها المودع وأوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المستأنف في شأن ثبوت مسئولية المستأنفتين عن التعويض قد بني علي أسباب صائبة قانوناً وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله جدير، مما تقضي معه المحكمة بتأييده في هذا الصدد.

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة