المخالفات الوظيفية وتوقيع الجزاءات

المخالفات الوظيفية وتوقيع الجزاءات الإدارية وفقا لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية

المخالفات الوظيفية وتوقيع الجزاءات الإدارية

وفقا لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية

 

أوجب قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات ، أوجب تشكيل لجنة  في كل جهة اتحادية تسمى ” لجنة المخالفات ” ، وذلك  بقرار من رئيس الجهة الاتحادية ، مسؤوليتها  النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون – فيما عدا المخالفات المرتبطة بالدوام الرسمي- وتوقيع الجزاءات الإدارية باستثناء جزاء الفصل من الخدمة .

 

توقيع الجزاءات الإدارية :

توقع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية على كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء ، ولا يعفى الموظف من الجزاءات الإدارية ، إلا إذا أثبت أن ارتكابه للمخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه المباشر بالرغم من تنبيهه خطيا إلى المخالفة ، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر .

وإذا تبين أن ما ارتكبه الموظف ينطوي على جريمة جزائية ، فيجب عندها إبلاغ الجهات الجنائية المختصة بذلك ، وللعلم فإنه لا تجوز معاقبة الموظف على ذات الفعل أو المخالفة أكثر من مرة ، أو أن يفرض عليه أكثر من جزاء .

 

أنواع الجزاءات الإدارية :

يتم توقيع الجزاء المناسب على الموظف المخالف حسب جسامة وخطورة المخالفة المرتكبة ،  وقد حدد القانون الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على الموظف ، فكانت على الشكل التالي :

  • لفت النظر الخطي .
  • الإنذار الخطي .
  • الخصم من الراتب الأساسي بما لا يجاوز أجر عشرة أيام عن كل مخالفة ، وبما لا يجاوز ستين يوما في السنة .
  • تنزيل درجة الموظف درجة واحدة وكافة ما تمنحه الدرجة من مميزات .
  • الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة أو حرمانه منها في حدود الربع كحد أقصى.

 

سقوط المخالفة الوظيفية :

تسقط المخالفة الوظيفية بموت الموظف أو بانقضاء سنتين من تاريخ ارتكابه لها ، وتنقطع هذه المدة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها ، أو بإحالة الموظف إلى لجنة المخالفات أو إلى الجهات القضائية المختصة ، وتسري مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء اتخذ في المخالفة. 

وإذا تعدد الموظفون المنسوب إليهم ارتكاب نفس المخالفة ، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت بحقهم إجراءات قاطعة للمدة ، على أن تبدأ مدة سقوط جديدة من اليوم التالي لآخر إجراء اتخذ فيها .

 

استقالة الموظف لا تمنع توقيع الجزاء :

لا تحول استقالة الموظف دون الاستمرار بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالمخالفة المرتكبة منه ، ويحظر قبول استقالته أو إنهاء خدمته إذا كان قد أحيل إلى لجنة المخالفات أو إلى الجهات القضائية المختصة إلا بعد صدور قرار قطعي بشأنه.

 

 إيقاف الموظف المخالف عن العمل احتياطيا :

يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه بناء على توصية من لجنة المخالفات – إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك – إيقاف الموظف المخالف عن العمل احتياطيا ، وإيقاف صرف نصف راتبه حتى انتهاء التحقيق ، فإذا برئ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو عوقب بلفت النظر أو الإنذار صرف له ما أوقف من راتبه ، أما إذا فرضت عليه عقوبة أشد فان القرار حول ما أوقف من رواتبه يرجع لتقدير لجنة المخالفات .

 

إيقاف الموظف عن العمل بعد إحالته إلى القضاء :

 إذا أحيل الموظف إلى القضاء لارتكابه جريمة جزائية تتعلق بالوظيفة أو بسببها فيجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه إيقاف الموظف عن العمل وإيقاف صرف رواتبه إلى حين صدور حكم قضائي قطعي في الجريمة المنسوبة إليه.

 

إنهاء خدمات الموظف :

تنهى خدمات الموظف في حال إدانته بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ، أو في حال إدانته بأية جناية أو جنحة أخرى وحكم عليه بأية عقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .

 

إعادة الموظف إلى عمله :

يعاد الموظف إلى وظيفته ويصرف له ما أوقف من رواتبه في حال حفظ التحقيق معه أو صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضده أو براءته من التهمة المنسوبة إليه ، على أن لا يحول ذلك دون مساءلته إداريا وتوقيع الجزاءات الإدارية المناسبة بحقه .

بينما يعاد الموظف إلى وظيفته دون أن يصرف له ما أوقف من رواتبه إذا أدين بأية جنحة غير مخلة بالشرف والأمانة وحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة المالية أو إذا حكم عليه بالغرامة أو بالحبس مع وقف التنفيذ.

 

إنهاء خدمات الموظف المحبوس تنفيذا لحكم قضائي :

كل موظف يحبس تنفيذا لحكم قضائي في دعوى مدنية يوقف عن عمله ويحرم من راتبه الإجمالي طوال مدة حبسه ، ويجوز لرئيس الجهة الاتحادية إنهاء خدماته إذا زادت مدة الحبس المحكوم بها عن ثلاثة أشهر .

 

وبذلك يكون المشرع في دولة الإمارات قد حدد أنواع الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على الموظف المخالف ، وبين لنا أن المخالفة الوظيفية تسقط بموت الموظف أو بانقضاء سنتين من تاريخ ارتكابه لها ، وأن استقالته لا تحول دون الاستمرار بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالمخالفة المرتكبة منه ، وكذلك بين حالات إيقاف الموظف عن العمل وإنهاء خدمته أو إعادته إلى عمله وغيرها ، مما جاء في قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، القانون الاتحادي رقــم 11 لسنة 2008 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 والقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2016 .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة