جريمة-القتل-العمد-وغير-العمد

جريمة القتل العمد وغير العمد في القانون الاماراتي خص قانون العقوبات الاماراتي جرائم المساس بحياة الانسان وسلامة بدنه ، بفصل في القانون مكون من ثلاث عشرة مادة تعنى بتجريم وتحديد عقوبة الافعال الجرمية التي تتجه الى حياة الانسان وسلامته واتساب : 00971555570005 مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا رقم مكتب محاماة قضية مخدرات, قانون حيازة المخدرات, قانون تعاطي المخدرات, رقم محامي مخدرات, محامي مخدرات في الامارات, تعاطي مخدرات, ارقام محامي مخدرات, محامي مواد مخدرة, تهمة حيازة مواد مخدرة, عقوبة حيازة المخدرات, قانون المخدرات, الاتجار بالمخدرات, محامي مخدرات, عقوبة تعاطي المخدرات, حيازة مخدرات, قانون الاتجار بالمخدرات, قضية مخدرات, قضية تجارة مخدرات, محامي مختص بقضايا المخدرات, عقوبة الاتجار بالمخدرات, قضايا مخدرات, محامي مخدرات دبي, محامي مخدرات ابوظبي, محامي مخدرات الامارات مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
جريمة القتل العمد وغير العمد في القانون الاماراتي خص قانون العقوبات الاماراتي جرائم المساس بحياة الانسان وسلامة بدنه ، بفصل في القانون مكون من ثلاث عشرة مادة تعنى بتجريم وتحديد عقوبة الافعال الجرمية التي تتجه الى حياة الانسان وسلامته واتساب : 00971555570005

جريمة القتل العمد وغير العمد في القانون الاماراتي

 

خص قانون العقوبات الاماراتي جرائم المساس بحياة الانسان وسلامة بدنه ، بفصل في القانون مكون من ثلاث عشرة مادة تعنى بتجريم وتحديد عقوبة الافعال الجرمية التي تتجه الى حياة الانسان وسلامته ، وفي موضوع القتل حدد المشرع في المادة 332 من قانون العقوبات الاماراتي رقم 7 لعام 2016 عقوبة القتل العمد حيث قال :

1- من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد .
2- وتكون العقوبة الإعدام اذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقا بإصرار ، أو مقترنا أو مرتبطا بجريمة أخرى ، أو اذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته ، أو اذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة .

3- وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ .

استنتاجا مما سبق يكون :

• العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد هي السجن المؤبد .
• تشدد العقوبة في حالات محددة ذكرها المشرع في نص المادة وهي :

1- القتل مع الترصد او المسبوف بإصرار ، وقد عرفت المادة 333 مصطلحي سبق الاصرار والترصد حيث قالت :
الإصرار السابق ھو القصد المصمم علیھ قبل الفعل لارتكاب جریمة ضد أي شخص وتدبیرالوسائل اللازمة لتنفیذ الفعل تدبیراً دقیقاً.
والترصد ھو تربص الإنسان لشخص في جھة أو جھات كثیرة مدة من الزمن طویلة كانت أو قصیرة لیتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو الاعتداء علیھ بعمل من أعمال العنف.
وعلة التشديد في هذه الحالة هي النية المبيتة والمتقصدة لاستهداف المجني عليه وقتله.

2- حالة القتل العمد المقترن او المرتبط بجريمة اخرى ، فتشديد العقوبة هنا جاء كنتيجة لتعدد الجرائم خلال فترة زمنية وجيزة، فالجاني ارتكب جناية القتل ولم يكتف بها، بل ارتكب معها جريمة أخرى ، وقد اعتد المشرع الاماراتي بحالة الاقتران بين القتل والجريمة الأخرى، فاعتبر الجريمتين جريمة واحدة، وقرر لهما عقوبة واحدة هي الإعدام معتبرا الاقتران ظرفاً مشدداً، وعلة التشديد هي الخطورة الإجرامية التي يكشفها الجاني الذي لا يتردد في ارتكاب جريمتين إحداهما جريمة القتل العمد خلال فترة زمنية قصيرة.

3- اذا وقع القتل على احد اصول الجاني ، كإقدام الجاني على قتل امه او ابيه اوجده او جدته ، وعلة التغليظ هي خطورة الجاني الذي لا يتورع عن قتل أقرب الناس إليه ، وللعلم فان المشرع لم يشدد العقوبة في حال اقدم الجاني على قتل احد فروعه كالابن اوالحفيد .

4- اذا وقع القتل على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته ، لكي ينطبق هذا الظرف لا بد أن يكون الجاني عالماً بأن فعله يقع على موظف عام أو مكلف بخدمة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ، وفي ذلك اعتبر المشرع انه نيل من هيبة الدولة من قبل الجاني ، فإذا انتفى لديه هذا العلم، فإنه يحاسب على جريمة قتل عمدية بسيطة ، لأن دوافع القتل في هذه الحالة شخصية .

5- اذا استعملت في عملية القتل مادة سامة او مفرقعة، وتشدد العقوبة في حالة القتل العمد بالسم لان القتيل في هذه الحالة يكون مقربا من الجاني ويثق به ولذا لم يتخذ الاجراءات الاحتياطية تجاهه وهو ما يمكن وصفه بالخيانة ، اما وعلة التشديد في حالة استخدام المواد المفرقعة كأداة للقتل فهي الخطورة الاجرامية في شخصية الجاني الذي لديه علم مسبق بخطورة هذه المادة .

• وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.

وبالتالي فان المادة 332 قد تعرضت لحالة القتل العمد والتي تختلف عن حالة القتل غير العمد في الركن المعنوي فقط ، حيث ان القتل العمد والقتل غير العمد يشتركان في :

• محل الاعتداء : وهو حياة الانسان والذي يتطلب أن يكون المجني عليه إنساناً على قيد الحياة وقت ارتكاب الفعل الإجرامي ، وبمعنى اخر محل جريمة القتل هي المصلحة التي يرمي القانون إلى حمايتها بالجزاء الجنائي وتقوم الجريمة بتحقق الاعتداء عليها .

• الركن المادي : ويتحقق بارتكاب فعل الاعتداء على الحياة الذي يترتب عليه إزهاق روح المجني عليه.

وأما وجه الاختلاف بين القتل غير العمدي والقتل العمدي ، فيتمثل في الركن المعنوي وهو في جريمة القتل العمد القصد الجنائي، أي انصراف إرادة الجاني بصورة حرة إلى ارتكاب جريمة القتل وهو عالم بالفعل الذي يصدر عنه ، اما القتل غير العمد فيتميز بغياب الركن المادي وهو غالبا ما ينتج عن اهمال الجاني وعدم انتباهه او رعونته او عدم التزامه بالانظمة والقوانين وقد بينت المادة 342 عقوبة القتل غير العمد اذ قالت :

یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین من تسبب بخطئه في موت شخص.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجریمة نتیجة إخلال الجاني بما تفرضه علیه أصول وظیفته أو مھنته أو حرفته أو كان تحت تأثیر سكر أو تخدیر عند وقوع الحادث أو امتنع حینئذ عن مساعدة المجني علیھ أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تزید على خمس سنوات والغرامة إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توفر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزید على سبع سنوات والغرامة.

ويمكننا استنادا لما جاءت به المادة الانفة الذكر القول بمايلي :

• عقوبة القتل غير العمد هي الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجریمة في الحالات التالية :

1- نتیجة إخلال الجاني بما تفرضه علیه أصول وظیفته أو مھنته أو حرفته ، كما لو ادت رعونة سائق الى قيادته مركبته بسرعة في طريق مزدحم بالمارة وادى فعله هذا الى قتل احد المارة .
2- اذا كان الجاني تحت تأثیر سكر أو تخدیر عند وقوع الحادث ، وهذا يؤكد استهتاره بالالتزام بالقوانين والانظمية المرعية في مكان وقوع جريمة القتل غير العمد .
3- امتنع الجاني عن مساعدة المجني علیه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك ، كأن يجد الجاني شخصا مصاابا و مرميا في الطريق ويمتنع عن اسعافه.

• تكون عقوبة القتل غير العمد هي الحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تزید على خمس سنوات والغرامة إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص والتشديد هنا يأتي من هول المصيبة والتي كان متطلبا من الجاني زيادة الحرص وصون ارواح الضحايا، فإذا توفر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزید على سبع سنوات والغرامة.

 

وبذا تتضح مماورد سابقا الدقة والموضوعية التي تحلى بها المشرع الاماراتي وهدفه في ذلك احقاق الحق حفاظا على حياة الانسان ومن ثم حفظ وصون للمجتمع وسلامته .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة