عقوبات الجرائم الماسة بالعقائد

عقوبات الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية في دولة الإمارات العربية المتحدة

عقوبات الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية

 في دولة الإمارات

 

بنى الدين الإسلامي كعقيدة وكتشريع نموذجا لمجتمع عادل متسامح متحاب ، تربط بين أبنائه علاقات الأخوة والتعاضد والنجدة ، ولا أدل على ذلك من قول نبي الرحمة رسول الله (ص) ” إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ” ، لذا كان التطاول على هذه المبادئ والقيم النبيلة هدفا أساسيا لكل محاولات الإساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف ومناهــضة الأسس أو التعاليــم التي يقــوم عليها ، وقد تصدى القانون الإماراتي ببسالة لهذه المحاولات واعتبرها جريمة تستوجب العقاب ، ففي قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته ، فرضت عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتـيـن العقوبتين على كل من يرتكب جريمة من الجرائم الآتية :

  • الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية .
  • سب أحد الأديان السماوية المعترف بها .
  • تحسـيـن المعصية أو الحض عليها أو الترويج لها أو إتيان أي أمر من شأنه الإغراء على ارتكابها .
  • أكل المسلم لحم الخنزير مع علمه بذلك .

فــإن وقعــت إحدى هــذه الجرائــم علنا كانــت العقوبــة الحبس الذي لا يقل عن سنة أو الغرامة .

وكذلك يعاقب بنفس العقوبة كل من أســاء إلى إحدى المقدسات أو الشــعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشــعائر مصونة وفقا لأحكام الشــريعة الإسلامية  .

وإضافة إلى ذلك فقد فرض المشرع عقوبة أشد على كل مــن ناهــض أو جــرح الأسس أو التعاليــم التي يقــوم عليها الدين الإسلامي أو ما علم منه بالضرورة أو نال من هذا الدين أو بشــر بغيــره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شــيء مما تقدم أو حبذ ذلك أو روج له ، فكانت العقوبة هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، هذا وقد جعل المشرع العقوبة هي الســجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، إذا عمل المجرم في سبيل تحقيق هذه الأهداف على إنشاء أو تأسـيـس أو تنظيم أو إدارة جمعيات أو هيئات أو منظمات أو فروعا لإحداها لتحقيق هذه الغاية ، وقد كانت عقوبة كل مــن انضم إلــى هذه الجمعيات أو الهيئات أو اشــترك فيهــا أو أعانهــا بأية صــورة مع علمــه بأغراضها ، هي السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات .

ومن ناحية أخرى فإن القانون الإماراتي يحظــر عقد أي مؤتمــر أو اجتماع في أي مــكان بالدولة من أية جماعــة أو هيئــة أو منظمة إذا كانت هذه الجماعة أو الهيئة أو المنظمة تهــدف مــن هــذا الاجتماع ســواء بصــورة مباشــرة أو غير مباشــرة إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو ما علم منه بالضرورة أو إلى التبشير بغير هذا الدين ، وللسلطة العامة فض مثل هذا المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء ، ويعاقب كل من يشارك في الإعداد لمثل هذا المؤتمر أو الاجتماع أو يشــترك فيــه بالســجن مــدة لا تقل عن خمــس ســنوات ولا تزيد على عشر سنوات .

وإضافة إلى ذلك  ، فإن قانون العقوبات الإماراتي حذر كل مــن يحــرز محــررات أو مطبوعـات أو تسجيلات تتضمــن تحبيــذا أو ترويجــا  لأفكار تدعو إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو ما علم منه بالضرورة أو إلى التبشير بغير هذا الدين ، وكانت تلك المحررات أو المطبوعات أو التسجيلات معدة للتوزيــع أو لاطلاع الغير عليهــا ، حذره بأن عقوبته هي الحبس مدة لا تقل عن ســنة والغرامــة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقــب كذلك بذات العقوبــة كل من يحوز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية تكون قــد اســتعملت لطبــع أو تســجيل أو إذاعــة نــداءات أو أناشــيد أو دعاية لمذهب أو جمعيــة أو هيئــة أو منظمــة ترمــى إلــى غرض مــن الأغراض المحظورة التي سبق ذكرها .

لقد كان هم المشرع الإماراتي حفظ البنيان الأخلاقي والقيمي في المجتمع ، فتعاليم الدين الإسلامي لا تدعو إلا إلى الخير والسلام والعلاقات الصحيحة بين أفراد المجتمع ، لذا كانت محاولات الإساءة إليه إساءة إلى القيم التي ينادي بها ، ودعوة إلى ارتكاب الموبقات ، والتي هي في عرف القانون ليست إلا جرائما يحاسب مرتكبها بأشد العقوبات .

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة