ماهي الأعمال المصنفة كأعمال تجارية

ماهي الأعمال المصنفة كأعمال تجارية في دولة الإمارات وفقا لقانون المعاملات التجارية الاماراتي عرف قانون المعاملات التجارية في دولة الا واتساب: 00971555570005

 

ماهي الأعمال المصنفة كأعمال تجارية في دولة الإمارات وفقا لقانون المعاملات التجارية الاماراتي

 

ماهي الأعمال المصنفة كأعمال تجارية في دولة الإمارات ؟
وفقا لقانون المعاملات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1993

 

عرف قانون المعاملات التجارية في دولة الامارات رقم 18 لسنة 1993 الأعمال التجارية بأنها :

• الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته ، وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك.
• أعمال المضاربة التي يقوم بها الشخص ولو كان غير تاجر بقصد تحقيق الربح.
• الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها أعمالاً تجارية.
• الأعمال المرتبطة أو المسهلة لعمل تجاري.

 

وإضافة إلى هذه الأصناف الأربعة فقد اعتبر القانون الأعمال التالية أعمالا تجارية بحكم ماهيتها وهي :

 

• شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء أبيعت بحالتها أو بعد تحويلها أو صنعها.
• شراء أو استئجار السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها.
• البيع أو التأجير للسلع والمنقولات المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
• عمليات المصارف والصيارفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى
• جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية أياً كانت صفة ذوي الشأن فيها وأياً كانت طبيعة العمليات التي أنشئت من أجلها.

 

• جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية ويدخل في ذلك:

 

o إنشاء السفن والطائرات أو بيعها أو شراؤها أو تأجيرها أو استئجارها أو إصلاحها أو صيانتها والإرساليات البحرية والجوية بما في ذلك النقل البحري والجوي.
o بيع أو شراء مهمات أو أدوات أو مواد السفن أو الطائرات أو تموينها.
o أعمال الشحن والتفريغ.
o القروض البحرية والجوية.
o عقود استخدام الربابنة والملاحين في السفن والطائرات التجارية.
• تأسيس الشركات.
• الحساب الجاري.
• التأمين بأنواعه المختلفة باستثناء التأمين التعاوني.
• محال البيع بالمزاد العلني.
• أعمال الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح والملاعب والملاهي.
• أعمال توزيع المياه والكهرباء والغاز.
• إصدار الصحف والمجلات متى كان الغرض من إصدارها تحقيق الربح عن طريق نشر الاعلانات والأخبار والمقالات
• أعمال البريد والبرق والهاتف.
• أعمال الإذاعة والتليفزيون واستديوهات التسجيل والتصوير
• أعمال المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.

 

وكذلك إضافة إلى ما تم ذكره ، فقد اعتبر المشرع – وفقا لقانون المعاملات التجارية – الأعمال التالية أعمالا تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف ، وهذه الأعمال هي :

• السمسرة.
• الوكالة التجارية.
• الوكالة بالعمولة.
• التمثيل التجاري.
• عقود التوريد.
• شراء وبيع الأراضي أو العقارات بقصد الربح من بيعها بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها.
• النقل البري
• الأشغال العقارية متى تعهد المقاول بتقديم المواد أو العمال.
• الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية.
• أعمال السياحة والسفريات والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي ومكاتب الخدمات والاستخدام.
• أعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والإعلان.
• الصناعة.
• أعمال الثروة الحيوانية والسمكية.
• تأجير عمل الغير واستئجاره بقصد التأجير.
• تأجير أو استئجار المنازل أو الشقق والغرف مؤثثة أو غير مؤثثة بقصد إعادة تأجيرها.

 

هي إذا خمسة وثلاثون صنفا من الأعمال التي عدها المشرع أعمالا تجارية ، واعتبر أي عمل مجانس لهذه الأعمال هو أيضا عمل تجاري لتشابهه معها من حيث الصفة والغاية.

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة