جرائم العنف الأسري

جرائم العنف الأسري – أمر الحماية أحد التدابير القانونية – القانون الاماراتي

أمر الحماية أحد التدابير القانونية للحد من جرائم العنف الأسري

عرف المشرع الإماراتي جرائم العنف الأسري بأنها كل فعل أو قول أو إساءة أو إيذاء أو تهديد ، يرتكبه أحد أفراد الأسرة ضد فرد اخر منها متجاوزا ما له من ولاية أو وصاية و إعالة أو سلطة أو مسؤولية ، وينتج عنه أذى أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي .

وقد حدد القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري في دولة الإمارات ، حدد التدابير القانونية الكفيلة بحماية المعتدى عليه ومعاقبة المعتدي ، فلقد أتاح القانون للنيابة العامة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المعتدى عليه – إصدار أمر حماية يلزم المعتدي بعدم التعرض للمعتدى عليه ، وعدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحمايته ، أو أي مكان اخر يذكر في أمر الحماية  ، وكذلك ألزم المعتدي بعدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد أسرته ، وتمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية ، إضافة إلى إمكانية اتخاذ  أية إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية ، يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.

ويجب – وفقا للقانون – ألا تزيد مدة أمر الحماية الصادر من النيابة العامة على 30 ثلاثين يوما ، ويجوز لها تمديده لمدتين  متماثلتين بما لا يزيد على 60 ستين يوما ، فإذا انقضت هذه المدد ، كان تمديد أمر الحماية بقرار من المحكمة المختصة بما لا يزيد على 6 ستة شهر.

وقد أجاز القانون لكل من المعتدي أو المعتدى عليه التظلم من أمر الحماية خلال 7 سبعة أيوم من تاريخ صدوره أمام المحكمة المختصة.

وفي حال مخالفة أمر الحماية الصادر قانونا ، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على 3 ثلاثة أشهر و بالغرامة التي لا تقل عن 1000 ألف درهم ولا تزيد على 10000 عشرة الاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة في حالة مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام القانون .

ولقد أتاح القانون خيار الصلح بديلا عن العقوبة ،  حيث أنه أوجب على النيابة العامة قبل التصرف في الدعوى المتعلقة بجرائم العنف الأسري أن تعرض الصلح على المعتدى عليه وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات رقم 35 لسنة 1992 .

إن بشاعة جرائم العنف الأسري تكمن في كون المعتدي والمعتدى عليه من نفس الأسرة ، تجمعهما رابطة الدم ويتقاسمان العيش في مسكن واحد ، وغالبا ما يكون المعتدي أحد أصول المعتدى عليه ، لذا فقد جرم المشرع الإماراتي هذه الجرائم وحدد عقوباتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 5000 خمسة الاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر ، إضافة إلى منحه المحكمة صلاحية مضاعفة العقوبة إذا ارتكب الجاني أيا من أفعال العنف الأسري خلال سنة من ارتكاب الفعل السابق .

ولم يكن ذلك إلا نتيجة حرص المشرع في دولة الإمارات على صون الأسرة وتعزيز تماسكها ، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة