مرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019

مرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري

 

المادة 1 :

أهداف المرسوم بقانون :

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى ما يأتي :

  1. مكافحة العنف الأسري ، وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأسرة والمحافظة على كيانها.
  2. حماية حرمة الحياة الخاصة بما يتوافق مع الموروثات والعادات والتقاليد في المجتمع.
  3. تقويم السلوكيات الضارة بالأسرة والمرأة والطفولة ، والحفاظ على الموروثات الاجتماعية والأخلاقية والعادات والتقاليد والأعراف في الدولة .

 

المادة 2:

 نطاق السريان :

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جرائم العنف الأسري المنصوص عليها فيه .

 

المادة 3

 مفهوم العنف الأسري :

لأغراض تطبيق هذا المرسوم بقانون ، يقصد بالعنف الأسري كل فعل أو قول أو إساءة أو إيذاء أو تهديد ، يرتكبه أحد أفراد الأسرة ضد فرد اخر منها متجاوزا ما له من ولاية أو وصاية و إعالة أو سلطة أو مسؤولية ، وينتج عنه أذى أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي .

 

المادة 4 :

 مدلول الأسرة :

في تطبيق أحكام المادة 3 من هذا المرسوم بقانون ، تشمل الأسرة كلا من: 1. الزوج والزوجة و أبناءهم و أحفادهم .

  1. 2. أبناء أحد الزوجين من زواج اخر.
  2. والد ووالدة أي من الزوجين.
  3. الأقارب بالنسب أو بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
  4. 5. الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة .

 

المادة 5 :

أنواع العنف الأسري :

تعد الأفعال التالية وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون عنفا سريا ، وذلك بمراعاة وذلك بمراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة :

  1. الإيذاء الجسدي : ويقصد به أي اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه ، وإن لم يترك أثرا .
  2. الإيذاء النفسي : ويقصد به أي فعل أو قول يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه.  
  3. الإيذاء الجنسي : ويقصد به أي فعل يشكل اعتداء أو تحرشا جنسيا للمعتدى عليه ، أو باستغلاله بأي وسيلة .
  4. الإيذاء الاقتصادي : ويقصد به أي فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في مواله بقصد الإضرار به .

 

المادة  6: 

أمر الحماية :

يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المعتدى عليه إصدار أمر حماية يلزم المعتدي بما يأتي :

  1. عدم التعر للمعتدى عليه.
  2. عدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه ، أو أي مكان اخر يذكر في أمر الحماية .
  3. عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد أسرته .
  4. تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية .
  5. أي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.

 

 المادة  7:

 مدة تطبيق أمر الحماية والتظلم منه :

  1. يجب ألا تزيد مدة أمر الحماية الصادر من النيابة العامة على 30 ثلاثين يوما ، ويجوز لها تمديده لمدتين متماثلتين بما لا يزيد على 60 ستين يوما.
  2. إذا انقضت المدد المشار إليها في البند 1 مون هذه المادة ، يكون تمديد أمر الحماية بقرار من المحكمة المختصة بما لا يزيد على6 ستة شهر.
  3. يجوز لكل من المعتدي أو المعتدى عليه التظلم من أمر الحماية خلال 7 سبعة أيوم من تاريخ صدوره أمام المحكمة المختصة.

 

العقوبات :

 

المادة 8 :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 ثلاثة أشهر و بالغرامة التي لا تقل عن 1000 ألف درهم ولا تزيد على 10000 عشرة الاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية الصادر وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون .

وتضاعف العقوبة في حالة مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون .

 

المادة 9 :

  1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على   5000خمسة الاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من أفعال العنف الأسري المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم بقانون.
  2. تعد من جرائم العنف السري وفقا لأحكام المادة 3 من هذا المرسوم بقانون ، الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون الاتحادي رقم)3 لسنة 1987 ، المشار إليه ، أو في أي قانون اخر ، وتطبق عليها العقوبات الواردة فيها.
  3. للمحكمة مضاعفة العقوبة إذا ارتكب الجاني أيا من أفعال العنف الأسري المنصوص عليها المادة 5 من هذا المرسوم بقانون خلال سنة من ارتكاب الفعل السابق .

 

المادة 10 :

 الصلح :

 على النيابة العامة قبل التصرف في الدعوى المتعلقة بجرائم العنف الأسري أن تعرض الصلح على المعتدى عليه وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 المشار إليه.

 

أحكام ختامية :

المادة 11:

 لمجلس الوزراء إصدار القرارات واللوائح والنظم اللازمة لتحقيق أهداف هذا المرسوم بقانون وتنفيذ حكامه ، بناء على اقتراح من وزير تنمية المجتمع .

 

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة