مساءلة مدققي الحسابات

مساءلة مدققي الحسابات وتأديبهم في القانون الإماراتي

 

مساءلة مدققي الحسابات وتأديبهم

 

فرض القانون على مدققي الحسابات في الدولة التزامات تكفل سلامة أعمال التدقيق و صحة البيانات الواردة في التقارير ، كما فرض عليهم الالتزام بقواعد سلوك وآداب المهنة ، وبالقرارات والأنظمة التي تصدرها وزارة الاقتصاد .

 

وعندما يخل مدقق الحسابات بواجباته في مزاولة المهنة أو يتصرف تصرفا يحط من قدرها أو يرتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاَ له ، أو يرتكب مخالفة لأصول المهنة أو المعايير أو الأسس المحاسبية أو ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي المعمول بها في الدولة ، فهنا لا بد مساءلته .

 

ففي المادة رقم 28 من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014م بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ، والذي تم تعديله بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2019 م ، قالت هذه المادة بتشكيل مجلس تأديب مدققي الحسابات بقرار من وزير الاقتصاد ، وبرئاسة قاض يختار الوزير ، إضافة إلى  وزير العدل وعضوية أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم وزير الاقتصاد ، ويكون للمجلس مقرر يقوم بأعمال أمانة المجلس يحدده الوزير .

 

حيث يجوز لوزارة الاقتصاد أو لهيئة الأوراق المالية والسلع – بحسب الأحوال – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من السلطة المختصة وهي السلطة المحلية المعنية في كل إمارة  ، أو بناء على شكوى تقدم إليها ، أن تجري تحقيقا مع مدقق الحسابات فيما ينسب إليه من مخالفات .

 

وتحيل الوزارة أو الهيئة – بحســب الأحوال – المخالفات إلى مجلس التأديب ، فإذا تبين أن المخالفة المنسوبة لمدقق الحسابات تنطوي على جريمة جزائية يحال المخالف إلى النيابة العامة المختصة .

 

يعلن مدقق الحسابات المحال للتأديب بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب مسجل على العنوان الثابت لدى الوزارة أو الهيئة بحسب الأحول ، أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني أو بوسائل الاتصال الحديثة الموجود بياناتها لدى أي منهما ، ويجب أن يوضح في العلان ميعاد الجلسة ومكانها وملخص المخالفات المنسوبة إليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بعشرة أيام عمل على الأقل .

 

ويجوز لمدقق الحسابات أن يحضر بنفسه وأن يبدي دفاعه كتابة أو شفاهة ، وله أن يوكل محاميا للدفاع عنه ، ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور مدقق الحسابات بنفسه أو الممثل القانوني للشركة إذا رأى داعيا لذلك ، فإذا لم يحضر المدقق أو الممثل القانوني للشركة رغم إعلانه بالحضور جاز لمجلس التأديب أن يصدر قراره في غيبته ، و لمجلس التأديب وقف مدقق الحسابات مؤقتا عن مباشرة المهنة حتى انتهاء محاكمته .

 

كما أن لمجلس التأديب أن يستدعي الشهود الذين يرى سماع أقوالهم بالحضور أمامه للإدلاء بشهاداتهم بعد حلف اليمين ، فإذا تخلف أحد الشهود عن الحضور دون عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة ، أحيل إلى النيابة العامة المختصة  .

 

يوقع مجلس التأديب الجزاءات التأديبية على مدقق الحسابات المخالف ، وهذه الجزاءات هي :

 

  1. الإنذار الكتابي .
  2. الغرامة التي لا تجاوز مليون درهم .
  3. الوقف عن العمل مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
  4. شطب القيد من السجل .

 

يخطر مدقق الحسابات بقرار مجلس التأديب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره ، ويجوز الطعن على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالقرار .

ولا يحق لمدقق الحسابات الذي صدر ضده حكم تأديبي بات بشطب قيده من سجل مدققي الحسابات المقيد فيه التقدم للقيد مرة أخرى .

 

لقد بين لنا القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014م  بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ، والذي تم تعديله بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2019 م ، بين لنا كيفية مساءلة مدققي الحسابات عند الإخلال بواجباتهم في مزاولة مهنة تدقيق الحسابات ، أو عند ارتكابهم أحد المحظورات المنصوص عليها في القانون ، كما بين لنا أنواع الجزاءات التأديبية التي يمكن إيقاعها في حق مدقق الحسابات المخالف ، هذا وقد منح القانون  لموظفي وزارة الاقتصاد والهيئة والسلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والسلطة المختصة ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم  .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة