الاتفاقات المقيدة بين المنشآت من الممارسات المحظورة المخلة بالمنافسة – الإمارات
الاتفاقات المقيدة بين المنشآت من الممارسات المحظورة المخلة بالمنافسة – الإمارات
الاتفاقات المقيدة بين المنشآت من الممارسات المحظورة المخلة بالمنافسة
سن المشرع في دولة الإمارت القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 م بشأن تنظيم المنافسة ، والذي هدف من خلاله إلى حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية ، وذلك من خلال توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة ، وكذلك من خلال المحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات المقيدة ، وحظر الأعمال والتصرفات التي تفضي إلى إساءة استغلال لوضع مهيمن ، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
لذا فقد حظر القانون في مادته الخامسة الاتفاقات المقيدة بين المنشآت ، والتي يكون موضوعها أو الهدف منها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها ، وعلى الأخص تلك التي تستهدف ما يأتي :
- تحديد أسعار بيع أو شراء السلع والخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر بافتعال الزيادة أو الخفض أو التثبيت بما يؤثر سلباً على المنافسة .
- تحديد شروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمة وما في حكم ذلك .
- التواطؤ في العطاءات أو العروض في المزايدات والمناقصات والممارسات وسائر عروض التوريد .
- تجميد عمليات الإنتاج أو التطوير أو التوزيع أو التسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد منها .
- التواطؤ على رفض الشراء من منشأة أو منشآت معينة أو البيع أو التوريد لمنشأة أو لمنشآت معينة وعلى منع أو عرقلة ممارستها لنشاطها.
- الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى السوق المعنية أو إخراجها منه ومن ذلك إخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها ، أو افتعال وفرة مفاجئة فيها تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي .
كذلك تحظر – مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981م في شأن تنظيم الوكالات التجارية – الاتفاقات المقيدة بين المنشآت ، والتي يكون من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها ، وعلى الأخص تلك التي تستهدف ما يأتي :
- تقاسم الأسواق أو تخصيص العملاء على أساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المواسم والفترات الزمنية أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة.
- اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول منشآت إلى السوق أو لإقصائها منه أو لعرقلة الانضمام إلى اتفاقات أو تحالفات قائمة .
وقد حدد المشرع عقوبة مخالفة أحكام حظر الاتفاقات المقيدة بين المنشآت المشار إليها ، فكانت العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على خمسة ملايين درهم .
إلا أنه لوزير الاقتصاد أن يصدر- بناء على توصية لجنة تنظيم المنافسة المشكلة طبقاً لأحكام القانون – قراراً باستثناء الاتفاقات المقيدة من تطبيق الأحكام السابقة شريطة ما يأتي :
- أن تقوم المنشآت المعنية بإخطار وزارة الاقتصاد بها مسبقاً وفق النموذج المعد لهذا الغرض .
- أن تثبت المنشآت المعنية بأن هذه الاتفاقات المقيدة ستؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين أداء المنشآت وقدرتها التنافسية أو تطوير نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك .
- أن يتم إخطار وزارة الاقتصاد بمشروع أي تعديل يطرأ على الاتفاقات المقيدة والتي سبق الحصول على استثناء بشأنها خلال ثلاثين يوماً من إبرام المشروع .
لقد كان هدف المشرع في دولة الإمارات هو المحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات المقيدة ، مما يعمل على حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية ، لذا تم سن القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 م بشأن تنظيم المنافسة .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
“الاتفاقات المقيدة بين المنشآت من الممارسات المحظورة المخلة بالمنافسة – الإمارات”
وسوم:
- أبوظبي -
- أعمال تجارية -
- إمارة أبوظبي -
- إمارة دبي -
- ارقام محامين في الامارات -
- ارقام محامين للاستشاره -
- استشارات قانونية -
- الإفلاس -
- الاتفاقات -
- القانون الاماراتي -
- المعاملات التجارية -
- الممارسات المحظورة -
- المنافسة -
- المنافسة غير المشروعة -
- المنشآت -
- قانون المعاملات التجارية -
- قانون دولة الامارات -
- محامى اون لاين -
- محامي ابوظبي -
- محامي دبي -
- محامي في ابوظبي -
- محامي في دبي -
- محمد المرزوقي ابوظبي -
- محمد المرزوقي دبي -
- مستشارك القانونى