أجهزة هيئة الأوراق المالية والسلع

أجهزة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات واختصاصاتها وفقا للقانون الاتحادي

أجهزة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات واختصاصاتها

وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م وتعديلاته

 

تتمتع هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها ، وذلك بناء على ما جاء في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م وتعديلاته ، وفق اخر تعديل بالقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2019 م ، ويكون لهيئة الأوراق المالية والسلع مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء ، على أن يحدد قرار التشكيل ، رئيس مجلس الإدارة ومكافات أعضائه والية عقد اجتماعاته ، واتخاذ قراراته ، وعلى مجلس إدارة الهيئة أن يقدم كل ستة أشهر تقريرا عن أعمال السوق إلى مجلس الوزراء .

 

عضوية الهيئة :

تكون مدة العضوية في هيئة الأوراق المالية والسلع أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، ويستثنى من ذلك الرئيس التنفيذي للهيئة ، وإذا شغر منصب أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته ، عين خلف له لباقي مدة المجلس .

 

التزامات أعضاء الهيئة :

يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس بالتصريح خطياً لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو تملكها زوجه وأولاده القصر ، كما يلتزم بالتصريح خطياً عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير  .

 

سقوط العضوية :

تسقط العضوية عن كل عضو يحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو يشهر إفلاسه ، كما تسقط العضوية عمن يتغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول .

 

اجتماعات مجلس إدارة الهيئة :

يجتمع المجلس أربعة مرات سنوياً على الأقل ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه.

وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل تاريخ انعقاد الجلسة بوقت كاف متضمنة جدول الأعمال.

وتعتبر اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

 

اختصاصات مجلس إدارة الهيئة :

يقوم المجلس بممارسة الاختصاصات الاتية :

  1. التأكد من تطبيق النظم الاتية :
  • النظام الخاص بعمل الهيئة .
  • النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه.
  • النظام الخاص بقبول إدراج وإلغاء أو تعليق إدراج أية أوراق مالية أو سلع من التداول في السوق.
  • النظام الخاص بعمل السوق .
  • النظام الخاص بالوسطاء وتنظيم عملهم وإيقافهم .
  • النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية .
  • النظام الخاص بعضوية السوق .
  • النظام الخاص بالإفصاح والشفافية .
  • نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع .
  1. تلقي البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الوسطاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها ، وفقاً لأحكام القانون والنظم الصادرة بمقتضاه.
  2. إلزام السوق والوسطاء بتقديم الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات معتمد ، وذلك خلال شهر من نهاية السنة المالية.
  3. إلزام السوق باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إفصاح الشركات المدرجة أوراقها بها عن أية تطورات جوهرية تحدث بهذه الشركات.
  4. التأكد من الشفافية ونظام الإفصاح على النحو المقرر في القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
  5. إصدار القرارات اللازمة بشأن السماح بعضوية السوق والتداول في الأوراق المالية والسلع طبقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
  6. القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تساعده في تحقيق أهداف الهيئة .

 

لقد حدد القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته ، حدد أجهزة هيئة الأوراق المالية والسلع ، حيث أقر بأن يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء ، يقدم له تقريرا عن أعمال السوق كل ستة أشهر ، كما أنه حدد مدة عضوية الهيئة والتزامات الأعضاء وحالات سقوط العضوية ، وكذلك اجتماعات مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته ، ويأتي ذلك نتيجة سعي المشرع الإماراتي الحثيث للنهوض بقطاع الأوراق المالية في الدولة ، بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة