أحكام الوكالة بالعمولة في دولة الإمارات وفقا لقانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993م الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفا قانو
أحكام الوكالة بالعمولة في دولة الإمارات
وفقا لقانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993م
مفهوم الوكالة بالعمولة :
الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل ، وإذا أجرى الوكيل بالعمولة التصرف القانوني باسم الموكل تسري في شأنه الاحكام العامة في الوكالة التجارية .
أحكام الوكالة بالعمولة :
- البيع والشراء :
- إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي عينه الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه بإبرامها وإلا اعتبر قابلا للثمن ، ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن .
- إذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذي طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها ، وكذا الأمر إذا اشترى الوكيل بالعمولة بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فلا يلزم الموكل إلا بقبول الكمية التي طلبها .
- إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشتري أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن الموكل ، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فورا ، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ لنفسه بفرق الثمن وفوائده إن وجد ، ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل .
- إذا قضت تعليمات الموكل أن يتم البيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل أقل من ذلك ، فلا يجوز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذي عينه ، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل .
- إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من التي حددها الموكل عادت المنفعة إلى الموكل ، وعلى الوكيل أن يقدم حسابه على أساس الشروط الحقيقية التي تمت بمقتضاها الصفقة .
- العلامات التجارية :
- لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضاعة التي يتسلمها من الموكل أو لحسابه ، وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزا لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع على كل بضاعة منها بيانا مميزا لها .
- التصريح باسم الموكل أو باسم الغير المتعاقد مع الوكيل :
- يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإفضاء باسمه ، ولا يترتب على الإفضاء باسم الموكل تغيير في طبيعة الوكالة ما دام الوكيل بالعمولة يبرم العقد باسمه .
- على الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذي يتعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك ، فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامنا تنفيذ الصفقة ، وفي جميع الأحوال يلتزم الوكيل بالعمولة بإثبات وجود الغير المتعاقد معه متى طلب منه الموكل ذلك .
- التزام الوكيل والغير المتعاقد معه :
- يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه ، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة ، وليس للغير الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ، ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك .
- حق امتياز الوكيل بالعمولة على البضائع :
- للوكيل – فضلا عن حقه في الحبس – امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له ، ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل والمصروفات والمبالغ التي يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وفوائدها وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء أنفقت قبل تسلم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل .
- يتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو اشياء أخرى سبق إيداعها لديه أو تسليمها أو إرسالها إليه .
- لا يكون للوكيل هذا الامتياز إلا إذا كان حائزا لبضائع أو أشياء لحساب الموكل ، وتتحقق هذه الحيازة في الاحوال الآتية :
أ – إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلا .
ب – إذا وضعت البضائع أو الأشياء تحت تصرفه في مخزن عام أو في الجمرك .
ج – إذا كان يحوزها حكما قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل اخرى.
د – إذا أرسلها وظل حائزا لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى .
- وإذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشتري انتقل امتياز الوكيل الى الثمن .
- امتياز الوكيل مقدم على جميع الامتيازات الاخرى عدا المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة .
- التنفيذ على البضائع :
- تتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهنا تجاريا .
- ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة الى إتباع الاجراءات المشار اليها في الفقرة السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل الصريحة في شأن البيع .
- إفلاس الوكيل بالعمولة :
- إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن له
- وإذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه .
- ضمان وفاء الغير :
- لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضي به عرف الجهة التي يمارس فيها نشاطه .
- ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن لوفاء المتعاقد بالتزاماته أجرا إضافيا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف في شأنه .
- وكيل الوكيل بالعمولة :
- لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يوكل غيره في العمل الموكل فيه ما لم يكن ذلك بإذن من الموكل ، فإذا أناب عنه في القيام بالعمل وكيلا آخر بالعمولة فلا يكون للنائب حق الحبس أو الامتياز إلا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي .
كان هذا تلخيص لما يتعلق بأحكام الوكالة بالعمولة في دولة الإمارات وذلك وفقا لقانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993 م .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات