التمثيل التجاري في القانون الإماراتي

التمثيل التجاري في القانون الإماراتي – أحكامه – تعريفه – التزاماته – حدوده أحكام التمثيل التجاري في القانون الإماراتيتعريف التمثيل التجاري : التمثيل التجاري

 

 

 أحكام التمثيل التجاري في القانون الإماراتي

تعريف التمثيل التجاري :

التمثيل التجاري عقد يتعهد بمقتضاه الممثل التجاري بإبرام الصفقات باسم موكله ولحسابه وذلك بصفة مستديمة في منطقة معينة ، ولا يضمن الممثل التجاري تنفيذ الصفقات التي تتم عن طريقه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو كان مما يقضي به العرف في الجهة التي يمارس فيها نشاطه .

 

التزامات الممثل التجاري :

  • على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه ، ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا مع بيان صفته كممثل تجاري ، وإلا كان مسؤولا شخصيا عما قام به من العمل ، ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها .
  • يكون الممثل التجاري مسؤولا بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة .
  • لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية من نوع المعاملة موضوع التمثيل لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه .
  • للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التجارية التي قام بها .

 

مسؤولية التاجر أو الشركة :

  • يكون التاجر مسؤولا عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر .
  • وإذا كان الممثل مفوضا من عدة تجار فالمسؤولية تترتب عليهم بالتضامن .
  • وإذا كان الممثل مفوضا من قبل شركة ، كانت الشركة مسؤولة عن عمله ، وتترتب مسؤولية الشركاء تبعا لنوع الشركة .

 

 حدود التفويض :

إذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في اجرائها ، ولا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد .

 

الممثل العام الوحيد :

إذا اتفق على أن يكون الممثل التجاري هو الممثل العام الوحيد للتاجر في المنطقة المتفق عليها استحق الممثل التجاري عمولة عن كل صفقة تبرم لحساب التاجر في هذه المنطقة ولو أجراها التاجر بنفسه أو تمت عن طريق شخص آخر غير الممثل التجاري  .

وبهذا نكون في هذا البحث قد بينا كافة الأحكام المتعلقة بالتمثيل التجاري كأحد أنواع الوكالات التجارية وذلك وفقا لقانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم 18 لسنة 1993 م .

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة