إعفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة من بعض الضرائب والرسوم
إعفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة من بعض الضرائب والرسوم
سعت دولة الإمارات إلى كفالة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير جميع الخدمات لهم ، في حدود ما تسمح به قدراتهم وإمكاناتهم ، لذا تم سن القانون الاتحادي 29 لسنة 2006 م بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ، والذي أكد على كفالة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ، خصوصا في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترويحية .
وعلاوة على ذلك ، فقد أقر القانون المشار إليه إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من بعض الضرائب والرسوم ، والتي سنصنفها كالاتي :
- إعفاء المركبة المخصصة لاستخدام صاحب الاحتياجات الخاصة :
أعفى القانون المركبة المخصصة لاستخدام صاحب الاحتياجات الخاصة من جميع الضرائب والرسوم ، وذلك بناء على شهادة إعاقة صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية ، كما أنه أعفى المركبات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم المقررة لمواقف السيارات ، وكذلك تعفى من رسوم الترخيص وسائل النقل الخاصة بالجمعيات والمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء .
هذا ويحدد مجلس الوزراء – وفقا للمادة 25 من القانون – بقرار منه الاشتراطات المطلوبة لحصول صاحب الاحتياجات الخاصة على رخصة القيادة والضوابط الخاصة بذلك ، وتضاف إلى رخص القيادة الواردة بقانون السير والمرور فئة جديدة خاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة ، مع تدوين البيان اللازم عليها حسب نوع الاحتياجات الخاصة .
- الإعفاء من الرسوم والأجور البريدية :
تعفى – وفقا للمادة 32 من القانون – من الرسوم والأجور البريدية جميع المراسلات الخاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة أو بالجمعيات أو بالمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء ، سواء في ذلك الكتب والصحف والمجلات وغيرها .
- الإعفاء من الرسوم القضائية :
أعفى القانون من الرسوم القضائية الدعاوى التي يرفعها صاحب الاحتياجات الخاصة في إطار تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 م بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة .
- الإعفاء من الرسوم المفروضة على طلبات تراخيص المباني :
يحدد مجلس الوزراء الجمعيات والمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي تعفى من الرسوم المفروضة على طلبات تراخيص المباني التي تقدمها لإقامة مبان مخصصة لاستخدامهم ، وذلك بناء على شهادة صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن .
وبهذا نكون في هذا البحث قد استعرضنا الإعفاءات من الرسوم والضرائب التي منحها القانون لذوي الاحتياجات الخاصة ، إضافة إلى الجمعيات والمراكز الخاصة بهم ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 م بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ، ولا يستفيد من هذه الإعفاءات إلا صاحب الاحتياجات الخاصة نفسه ، ولا يطلب منه أي إثبات عن احتياجاته الخاصة سوى البطاقة التي تصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات