أنواع الترقيات الوظيفية وأحكامها

أنواع الترقيات الوظيفية وأحكامها وفقا القانون الاتحادي بشأن المـوارد البشرية في الحكومة الاتحادية

أنواع الترقيات الوظيفية وأحكامها

وفقا القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2016  بشأن المـوارد البشرية في الحكومة الاتحادية

 

حدد القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2016  بشأن المـوارد البشرية في الحكومة الاتحادية نوعين من الترقيات اللتين قد يحظى بهما الموظف اعتمادا على التقييم السنوي له ، والذي يتم وفق نظام إدارة الأداء ، وهما الترقية الوظيفية والترقية المالية .

الترقيات الوظيفية :

تتم الترقيات الوظيفية من خلال الأساليب التالية:

  • الترقية إلى وظيفة شاغرة.
  • الترقية إلى وظيفة مستحدثة شاغرة بدرجة أعلى بسبب إعادة الهيكلة ، أو بسبب إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات.

 

حيث أنه يجوز ترقية الموظف إلى وظيفة أعلى ومنحه الدرجة الوظيفية الأعلى ، وذلك بناء على تقرير الأداء المقدم عنه ،  وتكون ترقية الموظف بمنحه راتب بداية مربوط الدرجة المرقى إليها ، أو بمنحه ترقية مالية مقدارها 10 ٪ من الراتب الأساسي للدرجة المرقى إليها ، أيهما أعلى .

الترقيات المالية :

وفقا للقانون ، يجوز بموافقة رئيس الجهة الاتحادية منح الموظف ترقية مالية لا تجاوز 10 ٪من الراتب الأساسي ، ورئيس الجهة الاتحادية كانت قد عرفته المادة الأولى من ذات القانون بأنه الوزير أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجهة أو من في حكمهم بحسب الحال.

الترقيات الاستثنائية :

يجوز بموافقة رئيس الجهة الاتحادية ترقية الموظف المتميز استثناء ، وذلك وفقا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2016  بشأن المـوارد البشرية في الحكومة الاتحادية .

أحكام عامة في الترقيات :

  • تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الانف الذكر شروط وضوابط ومدد الترقيات.
  • لا يؤخذ بعين الاعتبار عند النظر في الترقية ترتيب الأقدمية إلا إذا تساوى تقييم الأداء .
  • لا يجوز ترقية الموظف بأي نوع من أنواع الترقية إلا بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ آخر ترقية .
  • يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين فيما عدا الترقية المالية أو المالية الاستثنائية لوكيل الوزارة أو المدير العام أو وكيل الوزارة المساعد أو المدير التنفيذي أو من في حكمهما في الجهة الاتحادية ، فيصدر بها قرار من رئيس الجهة الاتحادية .
  • لا يجوز الجمع بين الترقية والعلاوة الدورية إذا تمتا في تاريخ واحد وبالاستناد إلى تقييم الأداء السنوي ، حيث أن العلاوة الدورية السنوية تستحق للموظف بناء على مستوى تقييم أدائه السنوي ، وتضاف إلى الراتب الأساسي .
  • لا يجوز منح أية ترقية بأثر رجعي .

 

وبهذا نكون في هذا البحث  قد حددنا الترقيات اللاتي قد يتم منحها للموظف المميز اعتمادا على التقييم السنوي له ، والذي يتم وفق نظام إدارة الأداء الذي جاء به  القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2016  بشأن المـوارد البشرية في الحكومة الاتحادية .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة