التنظيم القانوني لطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة لأعمال المدين – الإمارات
التنظيم القانوني لطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة لأعمال المدين
نظم القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 م بشأن الإفلاس في الباب الرابع منه ، نظم إجراءات إعادة الهيكلة للمدين – إن أمكن – من خلال مساعدته على تطبيق خطة لإعادة هيكلة أعماله ، وكذلك إجراءات إشهار إفلاس المدين وإجراء تصفية عادلة لأمواله للوفاء بالتزاماته .
وتبدأ هذه الإجراءات بأن يتقدم المدين إلى المحكمة بطلب لافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة ، وذلك إذا توقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد عن 30 ثلاثين يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي أو كان في حالة ذمة مالية مدينة ، والمقصود بالذمة المالية المدينة الحالة التي يتبين فيها بأن أموال المدين لن تغطي في أي وقت من الأوقات التزاماته مستحقة الدفع.
حيث يقدم المدين الطلب إلى المحكمة مبيناً فيه أسباب الطلب ويرفق معه الوثائق الآتية:
- مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله ، بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن العاملين لديه.
- صورة مصدقة عن الرخصة التجارية أو الصناعية أو المهنية للمدين وعن سجله التجاري الصادر عن السلطة المختصة في الإمارة.
- صورة عن الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنة المالية السابقة على تقديم الطلب.
- تقريرا يتضمن الآتي:
- توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة الاثني عشر شهراً التالية لتقديم الطلب.
- بيان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت.
- بياناً تفصيلياً بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة والقيمة التقريبية لكل من تلك الأموال عند تاريخ تقديم الطلب ، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها.
- تسمية أمين يرشحه المدين لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام القانون المشار إليه .
- إذا كان مقدم الطلب شركة ، يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويل مقدم الطلب بتقديم طلب افتتاح الإجراءات ، وصورة عن مستندات تأسيس الشركة وأية تعديلات طرأت عليها والمودعة لدى السلطة المختصة في الإمارة.
- أية مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب.
- تقرير صادر عن الجهة المختصة بالمعلومات الائتمانية بالدولة.
وإذا لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم أي من هذه البيانات أو المستندات المطلوبة فعليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه ، وإذا وجدت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تكفي للبت في الطلب فلها منح مقدمه أجلاً لتزويدها بأية بيانات أو مستندات إضافية تأييداً لطلبه .
كذلك أشار القانون إلى أن التقدم إلى المحكمة لافتتاح الإجراءات قد يكون من الدائن أو مجموع الدائنين بدين عادي لا يقل عن 100.000 مائة ألف درهم ، وذلك في حال كان الدائن قد سبق وأن أعذر المدين كتابياً بالوفاء بالدين المستحق ولم يبادر المدين بالوفاء به خلال 30 ثلاثين يوم عمل متتالية من تاريخ تبلغه.
وعندها يقدم الدائن الطلب إلى المحكمة مرفقاً به الوثائق الآتية:
- نسخة عن الإعذار الانف الذكر .
- أية بيانات ذات صلة بالدين شاملة مبلغ الدين وأية ضمانات متوافرة .
ويجوز تقديم الطلب إذا كان المدين شركة ، حتى ولو كانت الشركة في حالة تصفية أو حكم بإبطالها واستمرت بصورة واقعية ، حيث يؤدي تقديم طلب افتتاح الإجراءات إلى وقف الفصل في كل طلب يكون موضوعه تصفية الشركة أو وضعها تحت الحراسة القضائية .
وفي حال قام أي من المدين أو الدائن بتقديم طلب إلى المحكمة لافتتاح الإجراءات ، فإن على مقدم الطلب أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية لا تجاوز 20 ألف درهم ، وذلك على النحو وفي التاريخ الذين تقررهما المحكمة لتغطية نفقات وتكاليف الإجراءات الأولية للفصل في الطلب ، ومع ذلك يجوز للمحكمة تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المشار إليها في حال كان مقدم الطلب المدين لم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم الطلب .
والنتيجة أن تقديم طلب افتتاح الإجراءات يمكن أن يكون من المدين المتوقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد عن 30 ثلاثين يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي أو كان في حالة ذمة مالية مدينة ، وكذلك يمكن أن يكون من الدائن أو مجموع الدائنين بدين عادي لا يقل عن 100.000 مائة ألف درهم ، وذلك في حال كان الدائن قد سبق وأن أعذر المدين كتابياً بالوفاء بالدين المستحق ولم يبادر المدين بالوفاء به خلال 30 ثلاثين يوم عمل متتالية من تاريخ تبلغه ، وإضافة إلى ذلك فقد أشار القانون إلى أن للنيابة العامة أيضا – لمقتضيات المصلحة العامة – أن تطلب من المحكمة افتتاح الإجراءات ، شريطة أن تثبت أن المدين في حالة ذمة مالية مدينة .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات