الكاتب العدل تعريفه

الكاتب العدل تعريفه واختصاصاته وفقا للقانون الاتحادي الإماراتي

 

 

الكاتب العدل – تعريفه واختصاصاته

وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 م بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل

 

 

عرف القانون الكاتب العدل بأنه أخصائي قانوني يؤدي الاختصاصات الواردة في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 م بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ، ويشمل نوعين هما الكاتب العدل العام والكاتب العدل الخاص . 

والكاتب العدل العام هو موظف عام معين لدى وزارة العدل ، ويختص بالأعمال المبينة في القانون المشار إليه ، أما الكاتب العدل الخاص فهو كل من رخص له بممارسة أعمال الكاتب العدل وفقاً لأحكام ذات القانون . 

ويختص الكاتب العدل بما يأتي : 

أولا – تحرير العقود والمحررات :

يتولى الكاتب العدل تحرير العقود والمحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوي العلاقة تحريرها وإثباتها في السجل المعد لذلك ، وحفظ أصولها ، وإعطاء النسخ التي يطلبها ذوو العلاقة وإثبات ذلك في السجل . وذوو العلاقة قصد بهم القانون كل من يطلب تحرير الوثيقة أو توثيق توقيعه عليها ، أو يطلب إثبات تاريخ المحرر ، أو أية معاملة يجريها الكاتب العدل بموجب أحكام القانون .

 

ثانيا – توثيق توقيعات ذوي العلاقة : 

يتولى الكاتب العدل توثيق توقيعات ذوي العلاقة في المحررات العرفية بناء على طلبهم ، وإثبات التوثيق في السجل ، وإعطاء الشهادات من واقع هذا السجل .

 

ثالثا – تحليف اليمين وتحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين :

يتولى الكاتب العدل العام تحليف اليمين وتحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين ، ويتثبت من شخصية ذوي العلاقة وأهليتهم وصفاتهم ورضائهم قبل تحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين ، ويجوز للكاتب العدل الخاص التقدم بطلب لتحليف اليمين وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين ، وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون . 

ويجب على الكاتب العدل إثبات ما تقدم في السجل المعد لهذا الغرض ، وحفظ أصول الإقرارات، وإعطاء نسخة منها لذوي العلاقة .

 

 رابعا – إثبات تاريخ المحررات العرفية :

 يتولى الكاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية بأرقام متتابعة في السجل المعد لذلك ، وتحرير محضر في نهاية المحرر يثبت فيه تاريخ تقديمه ورقم إدراجه ، ويوقعه الكاتب العدل ويختمه بخاتمه ويسلمه لذوي العلاقة ، ويجوز إعطاء شهادات إثبات تاريخ من واقع السجل لمن يطلبها من ذوي العلاقة ، ولا يجوز إعطاء شهادات لمن يطلبها من غيرهم إلا بأمر كتابي من رئيس المحكمة .

 

خامسا – وضع الصيغة التنفيذية على المحررات المحررة أو الموثقة منه :  

يقوم الكاتب العدل بختم المحررات المحررة أو الموثقة منه وفقا لأحكام القانون – والتي تتضمن التزامات محققة الوجود ومعينة المقدار وحالة الأداء – بخاتم الصيغة التنفيذية بناء على طلب ذوي العلاقة ، ولا تسلم إلا نسخة واحدة لصاحب العلاقة الذي له مصلحة في تنفيذ ما جاء فيه ،  ولا يجوز تسليم نسخة تنفيذية ثانية لصاحب العلاقة إلا بناء على أمر كتابي من رئيس المحكمة في حالة فقدان النسخة الأولى أو تعذر استعمالها .

 

سادسا – تبليغ الإخطارات والإنذارات والاحتجاجات التي يقوم بتحريرها أو توثيق التوقيعات فيها إلى ذوي العلاقة بناء على طلبهم وفقاً لأحكام القانون . 

سابعا – أية اختصاصات أخرى توكل إليه بموجب قانون آخر.

 

وبهذا نكون في هذا البحث قد قدمنا إضاءة سريعة ع مفهوم الكاتب العدل بنوعيه الكاتب العدل العام والكاتب العدل الخاص ، إضافة إلى تحديد اختصاصاته ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 م بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل في دولة الإمارات .

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة