السند الاذني أحد

السند الاذني أحد أنواع الأوراق التجارية – الأحكام السارية على السند الاذني تعريف : السند الاذني عرفه قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة

تعريف :

السند الاذني عرفه قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993 م ، عرفه بأنه ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص آخر هو المستفيد .

بيانات السند الاذني :

يشتمل السند الاذني على البيانات الآتية :

  • شرط الاذن أو عبارة ” سند لاذن أو لأمر ” مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها .
  • تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود يكتب بالأرقام والحروف .
  • تاريخ الاستحقاق .
  • مكان الوفاء .
  • اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .
  • تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه .
  • توقيع من أنشأ السند ” المحرر ” .

وبالتالي  فإن الصك الخالي من أحد البيانات أعلاه لا يعتبر سندا اذنيا إلا في الأحوال الآتية :

  • إذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه .
  • إذا خلا السند من بيان مكان الوفاء أو محل إقامة المحرر اعتبر محل إصدار السند مكانا للوفاء ومحلا لإقامة محرره .
  • وإذا خلا السند من بيان مكان إنشائه اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر وإلا فمكان توقيعه للسند فعلا .

الأحكام السارية على السند الاذني :

تسري على السند الأذني الأحكام المتعلقة بالكمبيالة ، فيما يختص بالأهلية وبتعدد نسخها وصورها ، وبتظهيرها ، واستحقاقها ، ووفائها ، والرجوع بسبب عدم الوفاء ، وعدم جواز منح مهلة للوفاء ، والحجز التحفظي ، والاحتجاج وحساب المواعيد وأيام العمل ، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع ، والوفاء بالتدخل ، وعدم سماع الدعوى لمرور الزمان ، حيث تسري هذه الأحكام المتعلقة بالكمبيالة على السند الاذني بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته .

وتسري أيضا على السند الاذني القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه ، واشتراط الفائدة ، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه ، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات المزورة أو لأشخاص وهميين أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض .

وكذلك تسري على السند الاذني الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند .

وبهذا نكون قد بينا تعريف السند الاذني كأحد أنواع الأوراق التجارية ، وكذلك عددنا البيانات التي يجب أن يشتمل عليها السند الاذني ، إضافة إلى تحديد الأحكام السارية عليه ، وذلك وفقا لقانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة